You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٦۲٤٦ لسنة ۷۹ قضائية ( تجارى ) : اختصاص المحاكم العادية دون القضاء الإدارى بالفصل فى ملكية العلامة التجارية

حكم محكمة النقض رقم ٦۲٤٦ لسنة ۷۹ قضائية ( تجارى ) : اختصاص المحاكم العادية دون القضاء الإدارى بالفصل فى ملكية العلامة التجارية

 

 

الحماية القانونية للعلامة التجارية : ” مناط ثبوت ملكية العلامات التجارية ” :

 

” النص في المادتين ۸۳ , ۹۱ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية الملكية الفكرية على أن ” يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب ” . والنص في المادة ۹۱ من ذات القانون على أن ” يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية ” . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جديـة بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ ” .

أثر عدم استعمال العلامة التجارية على الحماية القانونية لها :
” إذ كان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في ۳ من أغسطس سنة ۲۰۰۲ بتسجيل العلامة التجارية وهى عبارة عن كلمة ..... المتخذ شكل مميز ورسم لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة ...... باللغة الإنجليزية والمنشور بجريدة العلامات التجارية العدد ...... ، ۲۰۰۵ , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في ۳ من أغسطس سنة ۲۰۰۲ حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في ۱۸ من نوفمبر سنة ۲۰۰۸ لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون “.

اختصاص المحاكم العادية دون القضاء الإدارى بالفصل فى ملكية العلامة التجارية :-
” إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ۸۰ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة ۸۱ منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” والنص في المادة ۸۲ من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (۸۱) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة ٦۵ من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ۸۰ , ۸۱ , ۸۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى “.

أثر الاعتداء على ملكية العلامات التجارية :-
” إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه ” واستثناء ...... من أحكام القفرة الثانية من المادة (۲٦۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ” يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة ۲٦۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهون بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا إنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم “.
” إذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية ۰۰۰۰۰ في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التى تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوى على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه “.

” الدوائر التجارية - الطعن رقم ٦۲۸٦ لسنة  ۷۹ قضائية بتاريخ ۲۲-۳-۲۰۱۱ “

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2