You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 6280 لسنة 80 قضائية ( جنائى ) : بوجوب حضور محامى مع المتهم فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وذلك بهدف حمايته لدى استجوابه أمام جهة التحقيق .

حكم محكمة النقض رقم 6280 لسنة 80 قضائية ( جنائى ) : بوجوب حضور محامى مع المتهم فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا وذلك بهدف حمايته لدى استجوابه أمام جهة التحقيق .

 

 

الموجز : –

لحكمة من المادة 124 إجراءات . حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة تشوب اعترافه أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما يقررونه ضده . إنكار المتهم ما أسند إليه وعدم مواجهته بالمتهمين أو الشهود وعدم تعويل الحكم الصادر بالبراءة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته . أثره: انتفاء موجب تطبيق نص المادة 124 إجراءات جنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون حجبه عن تقدير أدلة الدعوى . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة استناداً إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محامي المتهم للحضور.

 

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يعرض لأدلة الاتهام واقتصر فى قضائه بالبراءة على قوله “….. حيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامي . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم عدم حضور محامي معه التحقيق وعدم دعوة المحقق محاميه لحضور التحقيق وكذا عدم انتدابه لأحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهم الأمر الذي تبطل معه تلك التحقيقات وما تلاها من إجراءات الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ” . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدي مواجهته بهم بما يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة – فقد انتفي موجب تطبيقه ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيره وألمت بأدلتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

(الطعن رقم 6280 لسنة 80 جلسة 2018/01/06)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,