You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 629 لسنة 69 قضائية ( أحوال شخصية ) : الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق
الموجز : –
الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ، وإن ثبت لا أثر له فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما ، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
(الطعن رقم 629 لسنة 69 قضائية جلسة 2009/11/14 س 60 ص 856 ق 145)