You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 6411 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) :  قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيسا على أنه ليس من عقود الأمانة . خطأ في القانون . يوجب نقضه

حكم محكمة النقض رقم 6411 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) :  قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيسا على أنه ليس من عقود الأمانة . خطأ في القانون . يوجب نقضه

 

 

الموجز : – 

 قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيسا على أنه ليس من عقود الأمانة . خطأ في القانون . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟

 

القاعدة : –

لما كانت المحكمة قد وقفت عند حد ما تنص عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني إعمالها على الرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة وهي في هذا الخصوص بيع بالتقسيط ينطبق عليه أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ في شأن بعض البيوع التجارية والتي حظرت المادة ٤٢ منه على المشتري بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها وهو ما عاقبت المادة ٤٥ من ذات القانون على محاكمته بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى العقوبتين وهو ما كان يتعين على المحكمة إسباغه على واقعة الدعوى بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

( الطعن رقم 6411 لسنة 62 قضائية – الدائرة الجنائية – جلسة  10 / 1 / 2001  )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1