You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 6589 لسنة 67 قضائية ( جنائى ) : جريمه البناء علي ارض زراعيه من الجرائم الوقتيه وليس المستمرة

حكم محكمة النقض رقم 6589 لسنة 67 قضائية ( جنائى ) : جريمه البناء علي ارض زراعيه من الجرائم الوقتيه وليس المستمرة

 

الموجز : – 

التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الوقتية . تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . المستمرة . باستمرارها فترة من الزمن . العبرة فى الاستمرار بتدخل إرادة الجاني فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . جريمة التعدى على أرض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه . ولو اندرج الفعل المادى المكون لها تحت وصف آخر . أساس ذلك ؟ جريمة إقامة بناء بدون ترخيص . من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المبانى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

 

القاعدة : – 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واطرحه فى قوله ” وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه فى قضائها وتجعله عماداً لها وإذ كان ذلك , وكانت النتيجة النهائية التى انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التى ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء فى تاريخ تحرير محضر المخالفة وقالت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هى كلها مكونة لنشاط إجرامى واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه …… ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل فى التمييزبين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجاني فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهمة قامت بالتعدى على أرض زراعية بالبناء عليها , ومن ثم فهى من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة , وأن المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع فى التعدى على الأرض الزراعية بالبناء عليها, ولا يغير من ذلك أن الفعل المادى المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص , تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم فى قرية “…. ” التابعة لمركز ….” . وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المبانى بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم , المحلى , مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى فى تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على أرض زراعية ، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة , وهو ما يمثل فعل التعدى على أرض زراعية .مما تنقضى معه الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير من ذلك استكمال الطاعنة للمبانى فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها ، إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة .

 

(الطعن رقم 6589 لسنة 67 قضائية جلسة 2005/09/04 س 56 ص 433 ق 64)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,