You cannot copy content of this page
حكم النقض رقم 672 لسنة 48 قضائية ( مدنى ) : عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له و إعماله. خطأ وقصور.
الموجز : –
النص فى عقد الايجار على إعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراء . مؤداه . تحقق الشرط الفاسخ الصريح .أثره. سلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الحكم بالفسخ.
القاعدة : –
لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ” إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ” . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
(الطعن رقم 672 لسنة 48 قضائية جلسة 1983/01/27 س 34 ع 1 ص 320 ق 71)
1 Comment
اريد صورة مما تم فى الدعوة رقم 27803 لسنة 48 ق