You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 684 لسنة 74 قضائية ( أحوال شخصية ) : مسكن الحضانة . شروطه . م 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 . المسكن الذى مرده علاقة العمل وشغله بسب العمل . خروجه عنها . مؤداه . تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشقة محل النزاع مملوكة للشركة وأن إقامة المطعون ضده الثانى عقب وفاة والده كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه فى الموضوع . قصور وخطأ
الموجز : –
مسكن الحضانة . شروطه . م 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 . المسكن الذى مرده علاقة العمل وشغله بسب العمل . خروجه عنها . مؤداه . تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشقة محل النزاع مملوكة للشركة وأن إقامة المطعون ضده الثانى عقب وفاة والده كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه فى الموضوع . قصور وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : –
إن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشأت أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانونى للعقد كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة ، وكان مفاد النص فى المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التى كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال ، ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها . إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التى يمثلها وقدم المستندات الدالة على ذلك ، وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثانى بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك ، وأن إقامة المطعون ضده الثانى وباقى أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أى نحو قانونى ، ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى – مطلقته – فى الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه هذا النظر ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له فى هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 684 لسنة 74 جلسة 2009/06/15 س 60 ص 721 ق 120)
الموجز : –
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره فى قضائها . مخالفتها ذلك . قصور .
القاعدة : –
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
(الطعن رقم 684 لسنة 74 جلسة 2009/06/15 س 60 ص 721 ق 120)