You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۷۱۱ لسنة ۷۲ قضائية ( أحوال شخصية ) : التطليق لغيبة الزوج نوعان .. تطليق لغيبة خارج البلاد و تطليق لغيبة داخلها
قضت محكمة النقض بأن : المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة ۱۲ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهى - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .
(الطعن رقم ۷۱۱ لسنة ۷۲ قضائية جلسة ۲۰۰٤/۰۷/۱۲ س ۵۵ ع ۱ ص ۷۰۱ ق ۱۲۷)