You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 7150 لسنة 78 قضائية ( جنائى ) : يحق للمحكمة مد أجل الحكم أكثر من مرة ولا عيب عليها فى ذلك، مضيفة، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلا للنطق بالحكم، إنما حدد القانون التوقيع عليه فى ظرف 8 أيام من يوم النطق به، حتى أنه يصبح باطلاً بانقضاء مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
الموجز : –
النطق بالحكم . عدم تحديد قانون الإجراءات الجنائية أجلا له . التوقيع على الحكم : وجوب حصوله فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق به . بطلانه بانقضاء مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه . الرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية . غير جائز . مد أجل الحكم أكثر من مرة . جائز .
القاعدة : –
لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها ، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي مدت أجل الحكم أكثر من مرة .
(الطعن رقم 7150 لسنة 78 جلسة 2017/10/02)