You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 7610 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : عدم إشتراط المشرع شكلاً معيناً لتوقيع المحامى على صحف الدعاوى فيعد صحيحاً طالما كان موقعاً بخط اليد ولو بأية طريقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه الحكم

حكم محكمة النقض رقم 7610 لسنة 79 قضائية ( مدنى ) : عدم إشتراط المشرع شكلاً معيناً لتوقيع المحامى على صحف الدعاوى فيعد صحيحاً طالما كان موقعاً بخط اليد ولو بأية طريقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه الحكم

 

 

الموجز : –

عدم إشتراط المشرع شكلاً معيناً لتوقيع المحامى على صحف الدعاوى فيعد صحيحاً طالما كان موقعاً بخط اليد ولو بأية طريقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه الحكم .

القاعدة : –

الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام محكمة ابتدائية – على الأقل – على الصحف وأوامر الأداء التى تقدم إليها إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة أول درجة موقعة من محام البنك المدعى ” الطاعن ” تحت عبارة ” وكيل البنك ” بما يدل على صدور هذا التوقيع ممن نسب إليه ، وقد خلت الأوراق ممن يدعى خلاف ما تقدم بما يكفى لتحقق وقوع الإجراء صحيحاً ، ولا ينال من ذلك أن ذلك التوقيع غير مقروء أو مكتوباً بطريقة الفورمة إذ لم يشترط المشرع شكلاً معيناً لتوقيع المحامى على صحف الدعاوى فيعد صحيحاً طالما كان موقعاً بخط اليد ولو بأية طريقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعن رقم 7610 لسنة 79 ق – جلسة 27/4/2017 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,