You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 8321 لسنة 85 قضائية (مدنى ) : عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه
الموجز : –
عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه . شرطه . م 30 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق متى صدرت صحيحة . (1)
(الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
الموجز : –
الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية . انصراف أثره إلى الخلف الخاص بحكم القانون . المواد 146 ، 605 ، 606 مدنى . حلول هذا الأخير محل المؤجر فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد أو بموجب تعديلات لاحقة عليه . شرطه .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المواد 146 و605 و606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه (2) ، ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها (3) .
(الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
الموجز : –
ثبوت استئجار مورث المطعون ضدهم ثانياً عين النزاع من المالك السابق لاستعمالها جراجاً أو أى مشروع تجارى مُصرحاً له – فى وقت لاحق – بتأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بموجب عبارتين صحيحتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التصريح وبسريانه فى حق الطاعن بعد شرائه العقار . صحيح .
القاعدة : –
إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1977 من المالك السابق لاستعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، وقد صرح له الأخير فى وقت لاحق بالحق فى تأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بعبارتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ ، مذيلتين بتوقيع منسوب للمالك السابق ، وانتقلت ملكية العقار إلى الطاعن وآخرين بموجب عقد بيع مشهر بتاريخ 24/4/1979 ، وكان الطاعن قد طعن على العبارتين المشار إليهما بالتزوير فى دعوى سابقة برقم … لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة بأن العبارتين أضيفتا على العقد بعد تقديمه من مورث المطعون ضدهما فى 4/4/2004 للشهر العقارى لإثبات تاريخه ، وقد ثبت من التقرير الأول لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المؤرخ 26/3/2009 أن المالك السابق / … هو الكاتب لتوقيعه على العبارتين المشار إليهما ، كما ثبت من تقريره الثانى المؤرخ 17/8/2010 أن العبارتين قد حررتا فى ظرف كتابى مغاير لظرف كتابة العقد ويتعذر فنياً تحديد تاريخ كتابة العبارتين ، كما تبين من صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1977 المستخرجة من مركز الخدمة الميكروفيلمية بالشهر العقارى بالجيزة أن العبارتين المشار إليهما مدونتين بها عند تقديم العقد لإثبات تاريخه فى 4/4/2004 ، وهذه المستندات مودعة من الطاعن بملف الدعوى وتحت بصر طرفى الخصومة ولم ينكر سابقة تأجير المستأجر الأصلى لعين النزاع من الباطن لمستأجرة أخرى تدعى / … قبل التنازل عنها للمطعون ضده أولاً استعمالاً للتصريح الصادر لصالحه من المالك السابق بالتأجير من الباطن ، وإذ اعتد الحكم الابتدائى بالتصريح الوارد بالعبارتين المدونتين على عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وبسريان ذلك التصريح فى حق الطاعن بعد شرائه العقار ، فإنه يكون قد انتهى فى هذا الخصوص إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس . (6)
(الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
الموجز : –
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر التنازل عن المكان المؤجر – لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض – تنازلاً نافذاً فى حقه الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو فى شراء العين متى أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن – مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف – خزينة المحكمة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف . م 20 ، 25 ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تُعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ، فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير حكم أول درجة لواقع الدعوى وما طُرح فيها من أدلة .
(الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)