You cannot copy content of this page
حكم نقض رقم 8365 لسنة 64 قضائية ( جنائى ) : حجية الورقة العرفية تستمد من التوقيع المنسوب لمصدرها وذلك بصرف النظر عن ما اذا كانت بيانات الصلب محررة بخط يده او بخط غيره وفقاً للمادة 14 من قانون الاثبات
– حجية الورقة العرفية تستمد من التوقيع المنسوب لمصدرها وذلك بصرف النظر عن ما اذا كانت بيانات الصلب محررة بخط يده او بخط غيره وفقاً للمادة 14 من قانون الاثبات .
إن صحة التوقيع على الورقة العرفية تجعلها بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره . وإذ كان ذلك وكانت المادة 14/1 من القانون رقم 25 لسنة 1986 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن “ المحرر العرفى يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” .
– وكان يبين من مطالعة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن التوقيع على إيصال الأمانة للطاعن وصادر عنه , فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه يكون صحيحا فى القانون ولا يقبل من الطاعن – من بعد – تسانده إلى ما جاء بالتقرير الفنى آنف الذكر من أن توقيع الطاعن على الإيصال كان على بياض وأنه لم يحرر عباراته وصولا إلى جحد حجيته فى الإثبات وعدم التعويل عليه كدليل للإدانة طالما أن الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه لم يدفع صراحة أمام محكمة الموضوع بأنه ائتمن المدعى المدنى على ورقة بيضاء ممضاة فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الإمضاء عبارات الإيصال موضوع الدعوى.
( الطعن رقم 8365 لسنة 64 قضائية جلسة 2/1/1996 )