You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۸٤۰۹ لسنة ۸۰ قضائية ( مدنى ) : الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى
العنوان : - تقادم ” التقادم المسقط: التقادم الثلاثى : عدم سريان التقادم الثلاثى على الالتزامات التى مصدرها القانون “.غصب .ملكية” حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك”.
الموجز : - الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى .
القاعدة : - أنه إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب ، وإنما تبقى لصاحبها ، حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية ، وكان طلب التعويض ، هو بديل عن طلب المال المغصوب ، فإن لازم ذلك، أن التعويض لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر سنة ، عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى .
( الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/١٢/١٨ )