You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 873 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : مضى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . بين الحكم في الإشكال ونظر الطعن بالنقض في الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . يوجب نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

حكم محكمة النقض رقم 873 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : مضى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . بين الحكم في الإشكال ونظر الطعن بالنقض في الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . يوجب نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

 

 

العنوان : –  دعوى جنائية ” انقضاؤها بمضي المدة ” . قانون ” تطبيقه ” .

الموجز : –  مضى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . بين الحكم في الإشكال ونظر الطعن بالنقض في الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . يوجب نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

القاعدة : –  لما كان وكيل الطاعن قرر بالطعن بالنقض في ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٩٨ وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته ، ثم استشكل الطاعن في الحكم المطعون فيه وبجلسة ١٢ من مارس سنة ٢٠٠١ قضت محكمة ……… الابتدائية بهيئة استئنافية بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنه جلسة الأول من إبريل سنة ٢٠٠٤ ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة وبراءة الطاعن .

 

( الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١ )

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٨٥ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1