You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 9856 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : الشيك . ماهيته . جواز إثبات سداد الثمن نقداً بالعقد حال إصدار المشترى شيكاً للبائع بثمن المبيع . علة ذلك . براءة ذمة المشترى من الثمن . شرطه . تحصيل البائع لقيمة ذلك الشيك
العنوان : – التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية ” الشيك : الوفاء المبرىء للذمة ” . بيع ” فسخ عقد البيع ” ” الوفاء بالثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” ” من أنواع العقود : عقد البيع ” .
الموجز : – الشيك . ماهيته . جواز إثبات سداد الثمن نقداً بالعقد حال إصدار المشترى شيكاً للبائع بثمن المبيع . علة ذلك . براءة ذمة المشترى من الثمن . شرطه . تحصيل البائع لقيمة ذلك الشيك .
القاعدة : – إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده لم يدفع ثمن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ وبأن ما أثبت من قبضه الثمن نقداً يرجع إلى تحرير المطعون ضده لصالحه شيكاً بالثمن تبين عدم وجود رصيد له ودلل على ذلك بأن تاريخ الشيك هو نفس تاريخ تحرير عقد البيع وبمبلغ مليون جنيه وهو الثمن المسمى فيه ، وبأنه قصد بتحرير هذا الشيك أن يقوم مقام النقد فضلاً عن أنه لا يوجد أى معاملات أخرى بين الطرفين سوى هذا العقد ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بما يدل على أنه كان على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ويقسطه حقه إيرادا وردا ، وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لمجرد أنه أثبت به أن الثمن دُفع نقداً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المتقدم ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٩ )