You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 99 لسنة 36 قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

حكم محكمة النقض رقم 99 لسنة 36 قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

 

الموجز : –

إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة .

 

القاعدة : –

تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع.

 

(الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

 

 

الموجز : –

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى – قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

 

(الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1