You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۹۹ لسنة ۳٦ قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .
الموجز : -
إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة .
القاعدة : -
تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين ۲۱۱ و ۲۱۷ من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع.
(الطعن رقم ۹۹ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۰۵ س ۲۱ ع ۲ ص ۷۹٦ ق ۱۲۹)
الموجز : -
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .
القاعدة : -
مفاد نص المادة ۳۹٤ من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة ۱٤ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
(الطعن رقم ۹۹ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۰۵ س ۲۱ ع ۲ ص ۷۹٦ ق ۱۲۹)