You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۹۹ لسنة ۳٦ قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

حكم محكمة النقض رقم ۹۹ لسنة ۳٦ قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

 

الموجز : -

إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة .

 

القاعدة : -

تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين ۲۱۱ و ۲۱۷ من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع.

 

(الطعن رقم ۹۹ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۰۵ س ۲۱ ع ۲ ص ۷۹٦ ق ۱۲۹)

 

 

الموجز : -

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

القاعدة : -

مفاد نص المادة ۳۹٤ من القانون المدنى - قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة ۱٤ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بشأن الإثبات - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

 

(الطعن رقم ۹۹ لسنة ۳٦ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۰۵ س ۲۱ ع ۲ ص ۷۹٦ ق ۱۲۹)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2