You cannot copy content of this page
حكم نقض بشأن التصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائى
الموجز
صدور القرار بقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات وتقديم الطاعن دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة . يوجب نقض الحكم المطعون فيه القاضي بإدانته بالجريمة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 – بإصدار قانون الكهرباء – قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص فى مادته الواحدة والسبعين على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر …. ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية فى حال التصالح ” . وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
(الطعن رقم 23361 لسنة 4 جلسة 2015/11/15)