You cannot copy content of this page
مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد الضرائب العقارية المادة (۱٤) من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷
مذكرة قانونية بدفاع
مقدمة من قبل المدعي
السيد / ………................……… (مدعي)
ضـد
السيد / …………………….. (مدعي عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة……. الدائرة ..........أيجارات شمال .............. والمحدد لنظرها جلسة / / ۲۰۲۲
(الطلبـات)
أولاً:- الحكم بإخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة التي أستأجرها موضوع عقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰۰۰۰ والمبينة بصدر صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لامتناعه عن سداد الضرائب العقارية المفروضة على العين استئجاره عن المدة من شهر……………. حتى شهر…………..
ثانيًا:- إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
(الدفـاع)
أولاً: تخلف المستأجر (المدعي عليه) عن سداد الضرائب العقارية بأخذ حكم عدم سداد الأجرة:
تنص المادة (۱٤) من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ على أن: -
” وتقدر أجرة المباني المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:
أ- صافي عائد استثمار العقار بواقع ۷% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.
ب- مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع ۳% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شان الضريبة على العقارات المبينة يضاف على الأجرة المحدد وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، يترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعي عليه لم يقم بسداد الضرائب العقارية وبأن الذي قام بسدادها هو المدعي بموجب إيصالات سداد تم تقديمها بجلسة …/ …/ …..
ولما كان المدعي عليه هو الملزم بسداد الضرائب العقارية الأمر الذي يحق معه للمدعي إقامة هذه الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بأن : -
” الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق۵٦ لسنة ۱۹۵٤. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن “.
(الطعن ۲٦۲۵ لسنة ۵۸ ق جلسة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۹)
وقد قضت محكمة النقض أيضًا بأن
” القيمة الإيجارية ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبني ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
(الطعن ۱٦۲۵ لسنة ۵۸ ق جلسة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۹)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
التعليـــــق
– السنـد القـانوني:
المادة (۱٤) من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷: -
وتقدر أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:
أ) صافي عائد استثمار العقار بواقع ۷% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.
ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع ۳% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبينة يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية، يترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
– ملحــوظــة:
يجب لإقامة هذه الدعوى أن يكون قد الإيجار سابق على تطبيق القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱.
– أحكــام النقــض:
• القيمة الايجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
(الطعن ۱٦۲۵ لسنة ۵۸ق جلسة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۹)
• المباني المنشأة لأغراض السكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م۱ ق۱٦۹ لسنة ۱۹٦۱. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة . استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من هذا الإعفاء. ق٤٦ لسنة ۱۹٦۸.
(الطعن ۲٦۲۵ لسنة ۵۸ق جلسة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۹)
• ضريبتا الدفاع والأمن القومي على العقارات المبينة قبل إلغائها. الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق۲۷۷ لسنة ۱۹۵٦، ۱۰۸ لسنة ۱۹٦۲ المعدل، ق۲۳ لسنة ۱۹٦۷، ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱.
(الطعن ۲٦۲۵ لسنة ۵۸ق جلسة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۹)
• الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها . ق۵٦ لسنة ۱۹۵٤. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
(الطعن ۲٦۲۵ لسنة ۵۸ق جلسة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۹)