You cannot copy content of this page
دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ( المادة 393 و 394 مرافعات )
– تعريف دعوي الاسترداد : –
دعوى الاسترداد هي الدعوى الموضوعية التي يرفعها مدعي ملكية الأشياء المحجوزة طالبًا فيها الحكم له بملكية هذه الأشياء، وإلغاء الحجز الموقع عليها
فدعوى الاسترداد تعتبر إشكال موضوعي في التنفيذ، فهي ادعاء بتخلف شرط من شروط التنفيذ ألا وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين المحجوز عليه، لو صح لكان من شأنه منع التنفيذ.
ومقتضى ذلك أن دعوى الاسترداد لو لم يورد لها المشرع قواعد مخصوصة، لطبقت عليه قواعد الإشكالات.
ودعوى الاسترداد التي عني المشرع بوضع قواعد خاصة لها هى دعوى الاسترداد ذات الصلة بالتنفيذ أي التي ترفع بعد توقيع الحجز وقبل البيع أما الدعوى التي ترفع بعد البيع أو قبل توقيع الحجز، فهي دعوى ملكية عادية إذ لا علاقة لها بالحجز.
وقد عدل المشرع، قبل صدور قانون المرافعات الجديد، النصوص الخاصة بدعوى الاسترداد أكثر من ، وكان يرمي من وراء هذه التعديلات إلى تحقيق غرضين ليس من السهل التوفيق بينهما، وهما : –
الأول : حماية المسترد الجاد في دعواه الذي تقوم دعواه على أساس سليم وذلك بتمكينه من أن يفصل في دعواه قبل تمام إجراءات التنفيذ أي قبل حصول البيع ومن أجل هذا رتب القانون على رفع دعوى الاسترداد وقف البيع بقوة القانون.
الثاني: حماية الحاجزين من دعاوى الاسترداد الكيدية التي يكون الغرض من رفعها مجرد عرقلة التنفيذ، ومن أجل هذا وضع المشرع إجراءات وقيودًا خاصة لدعوى الاسترداد وجب مراعاتها حتى يترتب على الدعوى أثرها في التنفيذ.
– الخصوم في الدعوى:
المدعي في دعوى الاسترداد هو شخص من الغير له حق على المال المحجوز، كما لو كان مالكاً له أو له حقاً عينياً عليه. والمدعى عليهم في دعوى الاسترداد هم المحجوز عليه والحاجز الأول والحاجزين المتدخلين.
ويكون الاختصام من تلقاء نفس المدعي في بداية رفع الدعوى وإعلانهم بصحيفتها، وذلك حتى يستمر الأثر الموقف للدعوى، أما إذا لم يختصم عند رفع الدعوى جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ رغم رفع الدعوى ولا يجدي المدعي اختصامهم بعد ذلك .
وإذا لم يقم المدعي باختصام أحد ممن أوجب عليه القانون اختصامه سواء عند رفع الدعوى أو أثنائها فإن الدعوى تكون رغم ذلك مقبولة إلا أن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم.
– تشتمل دعوى الاسترداد على طلبين :-
الأول: الحكم للمسترد بملكية الأشياء المحجوزة.
الثاني: إلغاء الحجز الموقع عليها.
ولذلك يوجب القانون أن ترفع الدعوى على المحجوز عليه لأنه الخصم الأصلي في طلب الملكية، وعلى الحاجز أولاً والحاجزين المتدخلين في الحجز لأنهم جميعًا خصوم في طلب إلغاء الحجز.
– إجراءات رفع الدعوى : –
ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات ومقتضى ذلك ان رفع دعوي الاسترداد يوقف البيع بقوة القانون.
– صحيفة الدعوى : –
البيانات العامة الواجب اشتمال صحائف الدعاوى عليها، على بيان وافٍ لأدله الملكية، والغرض من هذا البيان تمكين المدعى عليهم في الدعوى من معرفة الأدلة التي يستند إليها المسترد في دعواه، حتى يستعدوا للرد عليها في أول جلسة فلا يضطرون لطلب تأجيل الدعوى .
ولا يكفي لكي يعتبر البيان وافيًا مجرد ذكر الأدلة بشكل مبهم لا يمكن المطلع يوجب القانون كذلك أن تشتمل صحيفة دعوى الاسترداد، فضلاً عن عليها من معرفة حقيقتها والاستعداد للرد عليها، كأن يذكر المدعي أن دليله على الملكية أنه يملك الأشياء المحجوزة بالشراء دون أن يبين اسم البائع وتاريخ البيع ومكانه وظروفه .
الجزاء على مخالفة الإجراءات المتقدمة: ان مواد قانون المرافعات القديم ترتب على مخالفة الإجراءات المتقدمة جزاءً خاصًا هو بطلان صحيفة الدعوى. ولكن لوحظ أن هذا الجزاء لا يتناسب مع الداعي الذي دعا المشرع لاشتراط تلك القيود.
لذلك نص القانون الجديد على أن عدم اختصام شخص ممن تقدم ذكرهم، أو عدم اشتمال صحيفة الدعوى على بيان وافٍ لأدلة الملكية يترتب عليه الحكم، بناءً على طلب الحاجز، بالاستمرار في التنفيذ بغير انتظار الفصل في دعوى الاسترداد ، أي زوال الأثر المترتب على رفع الدعوى.
والحكم بالاستمرار في التنفيذ وجوب علي المحكمة متى طلبه الحاجز ولذلك لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
– قيد الدعوى : –
يوجب القانون قيد دعوى الاسترداد قبل الجلسة المحددة بيوم على الأقل في المواد الجزئية ويومين فيما عداها. وإيجاب قيد الدعوى قبل الجلسة المحددة بميعاد معين إجراء يقتضيه تحقيق الغرض مما أوجبه القانون على المسترد من إيداع المستندات الدالة على ملكيته قبل الجلسة، إذ لا يمكن إيداع المستندات ما لم تقيد الدعوى والقيد واجب على قلم الكتاب .
ويترتب على مخالفة قواعد القيد زوال الأثر الذي ترتب على رفع الدعوى، ألا وهو وقف البيع، بحيث يكون للحاجز أن يستمر في التنفيذ بالرغم من قيام دعوى الاسترداد، ويحصل ذلك على النحو الآتى : –
إذا قيدت دعوى الاسترداد بعد الميعاد الذي نص عليه القانون، قضت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ بغير انتظار الفصل في الدعوى، والحكم بالاستمرار في التنفيذ وجوبي على المحكمة متى طلبه الحاجز، كما أنه لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
إذا حل اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم تكن قيد قيدت، كان للحاجز أن يستمر في التنفيذ بغير حاجة إلى استصدار حكم بذلك من المحكمة، لأن الدعوى وقد حل الميعاد المحدد لنظرها ولم تُقيد. على أن ترتيب الجزاء الخاص على عدم القيد (الاستمرار في التنفيذ)، لا يمنع من تطبيق القواعد العامة فيما تقضي به من أثار أخرى تترتب على عدم قيد سائر الدعاوى، ومقتضى هذه القواعد أن الدعوى إذا لم تقيد في خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى التي حددت لنظرها اعتبرت كأن لم تكن.
اذا لم تقيد الدعوى أصلاً أو حكم بشطبها أو بوقفها بسبب تخلف المدعي عن إيداع مستنداته أو مذكراته، أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة له زال أثر الدعوى الموقف بغير حكم من المحكمة بذلك بحيث يكون للحاجز أن يستمر في التنفيذ بالرغم من قيام دعوى الاسترداد.
إذا طرأ على دعوى الاسترداد ما يزيل الخصومة فيها، زال بزوالها ما ترتب على رفعها من أثر موقف، كما إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك، أو حكم فيها بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة أو بقبول تركها، في هذه الحالات يكون الحاجز أن يستمر في التنفيذ بغير حكم من المحكمة بذلك نتيجة لزوال الخصومة في دعوى الاسترداد .
– إيداع المستندات : –
يوجب القانون على المسترد أن يودع، بقلم الكتاب وقت القيد، ما يكون لديه من المستندات المؤيدة لأدلة الملكية التي ذكرها فى صحيفة الدعوى، إن كان لهذه الأدلة مستندات، مثال ذلك عقد البيع إذا كان المسترد قد تملك الأشياء المحجوزة بشراء ثابت في سند مكتوب.
والغرض من إيداع المستندات وقت القيد أن يحصل إيداع هذه المستندات قبل الجلسة بوقت كافٍ لاطلاع الخصوم عليها حتى لا يضطروا إلى طلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض وتم النص على ضرورة إيداع المسترد لما لديه من مستندات تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في القانون الجديد التي توجب على المدعي أن يودع مستنداته في موضوع الدعوى، بالاستمرار في التنفيذ، إذا تبين لها أن دعوى الاسترداد لم تراع فيها القيود التي وضعها المشرع لها من حيث توجيهها إلى المحجوز عليه والحاجزين، أو من حيث اشتمال صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية، أو من حيث قيدها وإيداع المستندات المؤيدة للملكية في ميعاد معين قبل الجلسة والحكم الاستمرار في التنفيذ لأحد هذه الأسباب وجوبي على المحكمة متى طلبه الحاجز، كما أنه لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
والفكرة التي بنيت عليها القاعدة المتقدمة أن دعوى الاسترداد، لكي يترتب عليها أثرها المُوقف للتنفيذ، يجب أن تكون مستوفية للقيود والإجراءات التي نص عليها القانون، وإلا فلا يترتب عليها هذا الأثر. وليس المقصود من تعليق الاستمرار في التنفيذ على حكم المحكمة، أن يكون لها سلطة في تقدير الحكم بالاستمرار في التنفيذ أو عدم الحكم به، فإن سلطتها تقتصر على التحقق من حصول الإخلال بالقيود والإجراءات، بحيث إذا ثبت لها هذا الإخلال كان عليها أن تقضي بالاستمرار في التنفيذ متى طلب الحاجز ذلك، وكان حكمها بهذا غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
– اثر رفع الدعوى : –
دعوى الاسترداد كما سبق واشرنا تعد إشكال موضوعي في التنفيذ، ومقتضى هذا أنه ما كان يجب أن يترتب على مجرد رفعها أثر في التنفيذ خرج المشرع، بالنسبة لدعوى الاسترداد، على مقتضى القواعد العامة في الإشكالات، فرتب على رفعها أثرًا في التنفيذ حماية للمسترد بتمكينه في الفصل من دعواه قبل تمام التنفذ
ويختلف هذا الأثر باختلاف ما إذا كانت دعوى الاسترداد دعوى أولى أو دعوى ثانية.
– دعوى الاسترداد الأولى : –
الأصل في دعوى الاسترداد الأولى أنه يترتب على رفعها وقف البيع.
والحكمة من ذلك هو رغبة المشرع في حماية المدعي في دعوى الاسترداد حتى لا يباع المنقول الذي يدعى ملكيته وهنا قد لا يجديه صدور حكم له بعد ذلك يقرر ملكيته للمنقول في الوقت الذي يكون قد انتقل فيه إلى شخص حسن النية.
ويترتب وقف البيع بقوة القانون دون حاجة إلى أن يطلبه المدعي ودون حاجة إلى أن يحكم به القاضي، ولذلك فبمجرد رفع دعوى الاسترداد يتحتم على المحضر الامتناع عن الاستمرار في إجراءات البيع.
كما أن الأصل أن البيع يبقى موقوفًا حتى يُفصل في موضوع دعوى الاسترداد بحكم جائز النفاذ، ولكن قد يزول هذا الأثر، فيكون للحاجز أن يستمر في التنفيذ بالرغم من عدم الفصل في موضوع دعوى الاسترداد.
– زوال الأثر الواقف لدعوى الاسترداد : –
يزول الأثر الواقف لدعوى الاسترداد في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا لم يراع المدعي الإجراءات التي أوجبها عليه المشرع: وذلك بأن لم يقدم المدعي بياناً وافياً للملكية في صحيفة الدعوى أو لم يرفق بها المستندات الدالة عليها أو لم يختصم في الصحيفة أحد ممن أوجب القانون عليه اختصامه فيها.
وهنا يجب حتى يزول الأثر الواقف لدعوى الاسترداد أن يطلب الدائن الحاجز أو من يحل محله في مباشرة الإجراءات من قاضى التنفيذ الاستمرار في التنفيذ اما إذا لم يطلب الحاجز أو من في حكمه من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ فلا يجوز للقاضي أن يقضي بالاستمرار في التنفيذ من تلقاء نفسه.
الحالة الثانية: إذا حكم بوقف دعوى الاسترداد أو شطبها أو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في الموضوع : يزول الأثر الواقف لدعوى الاسترداد بمجرد صدور أحد الأحكام السابقة حتى ولو كان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، مما يعني جواز الاستمرار في التنفيذ دون حاجة لانتظار صيرورة الحكم نهائياً. كما أن الأثر الواقف يزول في تلك الحالة بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب أو إلى صدور حكم من المحكمة يقرر زوال الأثر الواقف.
الحالة الثالثة: صدور حكم من قاضي التنفيذ بما له من سلطة تقديرية بالاستمرار في التنفيذ: فيجوز بصفة عامة – في غير الحالتين السابقتين – أن يطلب الحاجز أو من يحل محله من قاضي التنفيذ الاستمرار فى التنفيذ بشرط ايداع الثمن المتحصل فى خزينه المحكمة او بدونه للقاضي سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الحاجزاو رفضه وفقاً لما يقوم به من إجراء موازنة بين مصلحة المسترد ومصلحة الحاجز، ويجوز لمدعي الاسترداد أن يطعن في حكم القاضي بالاستمرار فى التنفيذ باعتباره حكماً صادراً في مادة مستعجلة ويقبل الطعن فيه دائما.
– دعوى الاسترداد الثانيه : –
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه ،واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركها أو إصلاح أثارها.
– أثر دعوى الاسترداد الثانية : –
القاعدة أنه لا يترتب على رفع دعوى الاسترداد الثانية وقف البيع بقوة القانون، ولكن يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب رافع الدعوى أن يحكم بوقف البيع لأسباب هامة كما لو اقتنع القاضي بحسن نية رافع الدعوى وجدية دعواه أو رأى أن طبيعة الأشياء وقيمتها تستوجبان التأني في بيعها حتى لا يصيب المسترد ضرر جسيم.
– ولكن متى تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية ؟
تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية إذا كانت لاحقة من حيث تاريخ رفعها لدعوى الاسترداد الأولى، يستوي في ذلك أن تكون هذه الدعوى مرفوعة من ذات المدعي في دعوى الاسترداد الأولى أو مرفوعة من شخص آخر.
على أنه يشترط أن تكون الدعويان واردتين على نفس المنقول أو المنقولات المراد استردادها، أما إذا اختلف محل الدعويين بحيث وردت كل دعوى على منقول مختلف عن المنقول الذي وردت عليه الدعوى الأخرى فإن كل منهما تعتبر دعوى استرداد أولى.
– الإثبات في دعوى الاسترداد : –
محل البحث هنا هو معرفة من الذي يقع عليه عبء الإثبات أهو رافع دعوى الاسترداد الذي يجب عليه إثبات أن الأشياء المحجوزة مملوكة له وليست مملوكة للمدين، أم المحجوز عليه والحاجز هما اللذان يجب عليهما إثبات أنها مملوكة للمدين وليست مملوكة للمسترد؟
ينظم عبء الإثبات في هذه الحالة الحيازة مواد القانون المدني الجديد القائلة بأن من يحوز حقًا يعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس. ومقتضى هذه القاعدة أن الأشياء المحجوزة، إن كانت وقت حجزها في حيازة المحجوز عليه كان على المسترد أن يثبت أنها مملوكة له وأن وجودها في حيازة المدين لم يكن على سبيل الملك وإنما كان على سبيل آخر كالإيجار أو العارية.
وإن كانت في حيازة المسترد كان على المدين والحاجز أن يثبتا أنها مملوكة للمدين وأن وجودها في حيازة المسترد لم يكن على سبيل الملك وإنما كان لسبب آخر ويرى البعض أن الحجز في هذه الحالة يكون باطلاً إذ كان على الحاجز أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير لأن حجز المنقول لدى المدين لا يجوز إلا على ما يكون في حيازة المدين نفسه من منقولات.
وينبني على هذا الرأي أن الدعوى التي يرفعها حائز المنقولات لا يجب على رافعها أن يتقيد فيها بالقبول التي أوردها المشرع لرفع دعاوى الاسترداد، لأن الدعوى ليست دعوى استرداد وإنما دعوى بطلان الحجز كما ينبني عليه أن يحكم ببطلان الحجز ولو ثبت أن الأشياء المحجوزة مملوكة للمحجوز عليه ما دام أنها كانت في حيازة الغير، رافع الدعوى وقت الحجز عليها.
– المحكمة المختصة بدعوى الاسترداد : –
لم يورد المشرع في القانون القديم أو الجديد نصوصًا خاصة ببيان المحكمة المختصة بدعوى الاسترداد ولذلك كان تحديد هذه المحكمة مثار خلاف.
فبعض الشراح يغلب في دعوى الاسترداد عنصر النزاع على الملكية على كل اعتبار آخر فيرى أنها قبل كل شيء نزاع على الملكية لا علاقة له بالحكم الحاصل بالتنفيذ بمقتضاه ولا بكيفية تنفيذه وأنه لذلك لا تختص بها المحكمة التي أصدرت الحكم الحاصل التنفيذ بمقتضاه، وإنما تختص بها دائمًا المحكمة المختصة طبقًا للقواعد العامة باعتبارها نزاعًا على ملكية منقولات بحسب هذا النظر تختص بالدعوى المحكمة الابتدائية أو الجزئية (بحسب قيمة الأشياء المحجوزة الكائن بدائرتها موطن المدين المحجوز عليه، أو موطن أحد الحاجزين أو محل الحجز باعتباره موطنًا مختارًا للحاجز).
ومن رأي بعض المحاكم أن المحكمة المختصة محليًا بهذه الدعوى هي محكمة الحاجز على اعتبار أنه الخصم الحقيقي في الدعوى، وهذا الرأي ظاهر الفساد لأنه يتنافى مع التصوير القانوني لدعوى الاسترداد باعتبارها دعوى ملكية الخصم الأصلي فيها هو المدين.
الرأي الراجح أن دعوى الاسترداد إشكال موضوعي في التنفيذ وأن القانون في تنظيمها عني عناية خاصة بما لهذه الدعوى من علاقة بالتنفيذ، ولذلك تختص بها المحكمة التي أصدرت الحكم إن كان الحجز حاصلاً بمقتضى حكم، أو المحكمة المختصة طبقًا للقواعد العامة إن كان الحجز حاصلاً بمقتضى عقد رسمي.
1 Comment
عفوا اخي بارك الله فيكم
ما هو ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ؟