You cannot copy content of this page
دعوى الحساب والمحاسبة القضائية فى المنازعات الحسبية والمدنية
لعل خير مناهج البحث ما بدئ بتعريف الموضوع المطروح للدراسة .فإن ذلك ادنى ان تستبين حدوده وترتسم معالمة بوضوح والتعريف بدعوى الحساب بمعناها القانونى يتطلب تعريفها بمعناها الاصطلاحى . او معناها اللغوى . والوقوف عند جانب البحث الدلالى وليس التمركز عند الفكر الكلامى او اللسانى . ذلك ان البحث فى مجال الحساب قديم قدم المعرفة . مما يتعين الاهتام بعرض تعريفات مدلول الحساب بحسب الزاوية التى ينظر منها اليها .اذا تعددت التعريفات التى قيل بها تعريفاً لمدلول الحساب واللجوء الى علم الدلاله للكلمات التى يشكل نقطة الانطلاق.مع الاهتمام بتحديد المعنى الاصطلاحى حسب الدلالة من مفهموم الفكر القانونى المعنى بدعوى الحساب .اذ لكل لغة عقلها واطارها الفكري الذى يعطى لمفاهيمها ظلالاً ودلالات لا يمن ان تطابق مع لغة اخرى . من ثم نعرض لتعريف دعوى الحساب لغوياً وقانونياً .
عرّف معنى علم الحساب بالمعنى الاصطلاحى بانه العلم الذى يبحث فى البيان بالارقام يشتمل بتفصيل ما اجمل به الحساب الذى يجب ان يقدمه كل من تولى ادارة اموال غيره .كما عرّف فى الاصطلاح اللغوى بالمحاسبة ومناقشة الحساب وتحاسباً وحاسب كل منهما الآخر . وفى معنى الحساب الاتفاق بين متعاملين يقضى بتقيد الحقوق والديون . و بتحديد أجل لتصفية الحساب والدفع بعد ذلك من صافى الحساب . وحسب (حسبة ) عدّه وبابه نظر وكتب و(حساباً ) ايضا بالكسر و(حسباناً ) بالضم والمعدود و( محسوب) و(حسب ).
ومن هنا يمكن القول انه ليس من اليسير ايراد تعريف دقيق لعلم الحساب ذلك ان الاصطلاح قد يرتبط بالمدلول اللغوى للكلمة وقد لا يتصل مطلقاً بهذا المدلول.
تعريف دعوى الحساب بوجه خاص
دعوى الحساب هى الدعوى التى يستهدى بها القضاه لحل المستغلق من المسائل والخفى من الامور حين يحجب وجه الحق ستر الغموض اوالتعقيد الذى لا تجلوه الا العين البصيره .والرأى الثاقب والمعرفة الحقة والخبرة المجربة فى اطار احكام المبادئ والأصول المحاسبية وتختلف عن دعوى الحسبة او الدعوى الشعبية ومعنى الحسبة الأجر والثواب وهى اسم من الاحتساب تقول احتسب عند الله خيراً اى قدم فيما ادخر له يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . وجمعها حسب .والمادة التى منها اسم الحسبة تدل على الإحصاء والعدل , يقال حسبت المال احسبه حسباً وحسبة وحسباته من باب قتل اذا احصيته عددا وعن هذا استعمل اسم الحسب بمعنى ما يعد من المآثر اذ كان العرب اذا تفاخروا حسب كل منهم مناقبه ومآثر قبيلته وكذلك قيل احتسب اجره عند الله بمعنى ادخره عنده ومعنى ذلك انه اعتده فيما يدخر له ويجزى له او لأن الله سبحانه وتعالى يحصى له ما قدم من عمل صالح فيجزيه به والاسم من ذلك الحسبة وقد حفل المشرع بتنظيم دعوى الحسبة بقانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية.
فدعوى الحساب وان دق التعبير هى دعوى المحاسبة امام القضاء لا غنى عنها للقاضى مهما اتسع علمه وتنوعت ابواب اطلاعه وتوفر على تفهم المسائل .
الأساس القانونى لدعوى الحساب فى القانون المدنى
قلنا ان المشرع لم ينظم دعوى الحساب فى صورة نظرية عامة تجمع مسائل الحساب الواردة فى التشريعات العامة والخاصة على حد سواء ولو أن مسائل الحساب ومشكلاتها وان تعددت ترجع كلها لأصل واحد فى القانون المدنى المنظم لأغلب المعاملات وان كانت الحالات التى نظمها حالات خاصة فضلاً اعتبار تلك الحالات على سبيل المثال لا الحصر اذا جاء التقييم المدنى ونظم احكام العقود الواردة على العمل وكان المشرع حريصاً على النص عند بيان الألتزامات فى عقد المقاولة وعقد الوكالة وعقد الحراسة من حيث طلب تقديم حساب .
اذا حفل المشرع بالنص فى الفقرة الاولى من المادة 649 من عقد المقاولة بالأتى:اذاكان رب العمل هو الذى قدم المادة فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعى اصول الفن فى استخدامها وان يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه ما بقى منها فإذا رد شئ من المادة غير صالح للإستعمال بسبب اهمالة او قصور كفايته الفنية التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل . كما نص فى 705 من عقد الوكالة بالآتى : على الوكيل ان يوفى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساباً عنها . كما نص بالفقره الثانية من المادة 737 من عقد الحراسه بالأتى ويلتزم ان يقدم لزوى الشأن كل سنه على الأكثر حسابا بما يتسلمه وبما انفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك ان يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.