You cannot copy content of this page
صيغة ونموذج دعوى حبس اقساط مقرره
أحكام نقض في حبس باقي الثمن – شروط الحق في الحبس – إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد – التوقف عن سداد الأقساط – استئناف حكم فسخ عقد البيع لعدم سداد الأقساط – حق المشتري في حبس باقي الثمن – إنذار بحبس الثمن
إنه في يوم ……. الموافق / / 2012
بناء علي طلب السيد ………………………….. المقيم فى ……………………………. ومحلة المختار مكتب الاستاذ أحمد سيد – المحامى – الكائن فى …………………………. – القاهرة .
أنا …………….. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد ………………………………. المقيم فى ………………………… – القاهرة .
مخاطبا مع ……………………………………………..
الوقـــــائــــــــــــع
– خصص الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بطريق البيع للشركة المعلن إليها بموجب القرار رقم …. لسنة 1998 قطعة الأرض محل هذا العقد والكائنة بقطاع السخنة / الزعفرانة بمحافظة السويس لإقامة مشروع قرية سياحية .
– وقد شرعت الشركة المعلن إليها في اتخاذ الاجراءت القانونية لإنشاء منتجع سياحي تحت اسم ……………….. .
وطبقا للإعلان عن فتح باب الحجز لتلك الشاليهات ابدى الطالب رغبته في التعاقد علي الشراء أربعة شاليهات وذلك إثناء فترات زمنية متفاوتة وبيانها كالاتى : –
/1 شاليه رقم 181bb /2شاليه رقم 183 bb
/3شاليه رقم 3 ارضي /4شاليه رقم 31 ارضي
وقد استمر الطالب في سداد الإقساط المقررة عليه قانونا للأربعة شاليهات سالفة البيان بصفة منتظمة ودورية دون انقطاع بحيث لم يتبقي عليه سوى قسطين لكل شاليه
– ومن حيث أنه طبقا لنصوص القانون المدني عقد البيع هو عقد ملزم للجانين بشرط أن يقوم كل من الطرفين بالتزامه.
وانه من حيث حقيقة الواقعة إن الطالب قد تعاقد علي الأربع شاليهات في ميعاد واحد بتاريخ 2005/6/27 إلا أن المعلن إليه قد طلب من إحضار أصول إيصالات السداد وقام بتحرير العقود بتاريخ مغاير2007/3/7 ومع ذلك استمر الطالب في السداد إلا انه واقعيا فؤجي انه لايوجد علي ارض الواقع سوي شاليهات غير كاملة التشطيب ولا كاملة المرافق .
– ومن ثم يحق للطالب إن يحبس باقي الأقساط المقررة لحين اكتمال التشطيبات والمرافق المقررين بأصل العقد
وبيان الأقساط المقررة محل الدعوى هي كالأتي بيانها : –
-1- شاليه رقم ………. قيمة القسط الواحد 16350=2×8175ج( فقط سته عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-2- شاليه رقم ……….. قيمة القسط الواحد 16350=2×8175ج( فقط سته عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-3- شاليه رقم ….. ارضي قيمة القسط الواحد 16350=2×8175ج( فقط سته عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-4- شاليه رقم …… ارضي قيمة القسط الواحد 19350=2×9675ج( فقط تسعة عشر ألف وثلثمائه وخمسون جنيه مصريا لاغير)
ليصبح إجمالي المبلغ محل دعوانا هذه 68400ج( فقط سته وثمانون ألف جنيه مصريا لاغير)
-تنص المادة246 من القانون المدني في فقرتها الأولى : –
مادة (1)246 لكل من التزام بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط بهاو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا المادة:
وقد نصت المادة457 من القانون المدني في فقرتيها الثانية والثالثة علي ما يلي : –
2)) فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلي حق سابق علي البيع أو آيل من البائع ؛أو إذا خيف علي المبايع أن ينزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر .ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن علي أن يقدم كفيلا.
(3)ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع .
ومن هذا يتضح انه في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة161من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه وقد أجاز المشروع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى يزول الخطر الذي يتهدده وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشي منه لا يكفي بالادلةلنزوله عن هذا الحق
(الطعن رقم711 لسنة47ق –جلسة1981/2/10 – س32 ص473)
لكل هذه الأسباب والأسباب التي سيبديها الطالب بجلسات المرافعة مما حذا به لتحريك دعوة هذه ليثبت أمام عدالة المحكمة احقيتة في حبس الأقساط المقررة وهي ثمانية أقساط بواقع قسطين لكل شاليه بإجمالي مبلغ68400ج( فقط ثمانية وستون ألف واربعمائه جنيه مصريا لاغير) لحين وفاء المعلن إليه بالتزاماته
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه جنوب القاهره الابتدائية الكائن مقرها بميدان احمد ماهر- بجوار مديريه امن القاهره بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / 2018 وذلك أمام الدائرة (……..) مدني وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم باحقيه الطالب بحبس الأقساط المقرره عليه وبيانها كالاتي : –
-1- شاليه رقم 183BB قيمة القسط الواحد16350=2×8175 ج
( فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-2- شاليه رقم 181BB قيمة القسط الواحد16350=2×8175 ج
( فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-3- شاليه رقم 3 ارضي قيمة القسط الواحد16350=2×8175 ج
( فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة جنيه مصريا لاغير)
-4- شاليه رقم 31 ارضي قيمة القسط الواحد19350=2×9675( فقط تسعة عشر ألف وثلثمائه وخمسون جنيه مصريا لاغير)
بإجمالي مبلغ 68400ج( فقط سته وثمانون ألف جنيه مصريا لاغير)قيمة الثمانية اقساط المقرره
مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجــــــل العلـــــــم ،،،
بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 4/2/2005 اشترى الطالب( المدعى عليه أصلياً – المدعى فرعياً ) من المعلن إليه( المدعى أصلياً- المدعى عليه فرعياً ) ماهية الشقة رقم 9 بالدور التاسع بعد الارضى بالعقار رقم 13 شارع عبد الرحمن عليش – قسم عين شمس لقاء ثمن باجمالى وقدره اثنان وخمسون لف جنيه مصري دفع منها وقت تحرير العقد ” أربعون ألف جنيه ) والباقى يدفع على ثلاثة أقساط سنوية في 1/3/2006مبلغ 13الف جنيه وفى 1/3/2007مبلغ 13الف ” ثلاثة عشر ألف جنيه ” وفى 1/3/2008مبلغ 14الف جنيه0
وكان الطالب قد بادر من فوره بسداد القسط الأول البالغ ثلاثة عشر ألف جنيه مصري في موعد استحقاقه فى 1/3/2006الى المعلن إليه 0
بيد انه قد فؤجى بأن المدعى أصليا- المدعى عليه فرعيا لم يقم بأنهاء الرهن الاتفاقي المقرر على كامل العقار لصالح البنك العقاري المصري و المشهر برقم 3047فى 12/9/1994مكتب شمال القاهرة على كامل العقار الكائن به العين المباعة بمبلغ قدره 1053124جنيه بما حدى به لعدم سداد باقي الثمن للمعلن إليه خشية نزع ملكية العين المباعة من يده .
ومهما يكن من أمر فقد بادر المعلن إليه بإقامة دعواه الماثلة بطلب فسخ عقد البيع المبرم فيما بينهم بما حدى بالطالب للادعاء فرعياً بجلسة 7/7/2007 قبله للاسباب الاتية : –
السبب الاول
احقية المدعى فرعياً “المدعى عليه ” فى حبس باقى الثمن لعدم تنفيذ المدعى أصلياً لألتزامه الوارد بالبند الثالث من التعاقد .
طواعية لحكم المادة 161من التقنين المدنى والتى نصت على انه “فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به 0
ولما كان ذلك فكان البادى من اوراق الدعوى ان التزام المدعى ” المدعى عليه فرعياً ” بنقل الملكية للمدعى عليه “المدعى فرعياًُ ” فى ظل ثبوت رهنه للعقار الكائن به العين مدار التداعى باكمله وتسجيل هذا الرهن يضحى معه تنفيذه لالتزامه بالغ الصعوبة لكن الرهن بما يهدد ملكية المدعى عليه ” المدعى فرعياً ” العين التداعى بما يحق له حبس باقى الثمن لحين ثبوت انتهاء هذا الرهن ، سيما وان ذات العقد قد تضمن فى البند الثالث منه تعهداً صريحاً من المدعى أصلياً – المدعى عليه فرعياً بسداد دين البنك أو أى ديون أخرى تظهر على العقر أو الشقة محل هذا التعاقد , وهو ما يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن هناك ألتزام تعاقدى ملقى على عاتقه وفقاً للبند المشار إليه بتطهير لعين من الديون وعلى وجه الخصوص الرهن الأتفاقى المبرم عليها بمعرفته , وهو التزام تعاقدى يحق معه للمشترى حبس باقى الثمن لحين وفاء البائع بما تعهد به صراحة فى العقد أعمالاً لحكم المادة أنفة البيان و المستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
ألتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى، فأذا وجدت أسباب جديه يخشى معها إلا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان من حق المشترى أن يقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه
الطعن رقم1932 لسنه56ق – جلسه29/1/19
وقضى ايضا بأنه :-
ومن المقررفى قضاء هذه المحكمه أن مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه أن يكون التحلف عن الوفاء بغير حق ، وقد أجاز المشرع للمشترى بنص الفقره الثانيه من الماده 457من القانون المدنى اذا تعرض له أحد مستندا إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع او أذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر مالم يمنعه من ذلك شرط فى العقد المشرعلم ولا يشترط فى الحاله الثانيه المبينه بهذا النص وقوع تعرض للمشترى بالفعل أو صدور حكم بنفى ملكيه البائع بل أجاز للمشترى هذاالحق حتى تبين له وجود سببا جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده وتقدير جديه هذا السبب هو مما يستقل به قاض الموضوع على أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغه تكفى لحمله
الطعن رقم 954 لسنه53 ق جلسه20/1/1987
وقضى تأييدا لهذا المبداء بأنه :-
أجاز المشرع للمشترى فى الماده 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من يده، ومفاد هذا النص ان مجرد قيام السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وتقدير جديه السبب الذى يولد الخشيه فى نفس المشترى من نزع البيع من يده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه من الأمور التى يستقل بها قاض الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على اسباب سائغه
الطعن رقم 709 لسنه 48ق0 جلسه18/11/1982 س 33 ص 934
وقضى ايضا بأنه :-
لم يقصرالمشرع فى الماده457/2من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وانما أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم يقع هذا التعرض، اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من تحت يده 0
الطعن رقم 390 لسنه 39 ق
جلسه 25/11/1974- سنه25 ص1278
وقضى كذلك بأنه : –
اذا كان المشترى قد دفع أمام محكمه الأستئناف ، الدعوى المرفوعه عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعيا حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له بحكم الماده331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما أشتراه ،فأكتفت المحكمه فى ردها على هذا الدفع بقولها أنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقه جليه مقدارالأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها ولا أسم المتعرض إلخ، وبناء على ذلك ، وعلى ماورد بأسباب الحكم المستأنف قضى به من الفسخ، فى حين انه قدرفيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما أشتراه فأن الحكم الأستئنافى يكون متخاذل الاسباب باطلا بحكم الماده103 من قانون المرافعات
جلسه 30/5/1943 – طعن رقم 6 لسنه13ق
وقضى ايضا بأنه : –
مفاد نص الماده 457/2 من القانون المدنى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه- أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فبمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع البيع من تحت يده لايكفى بذاته للدلاله على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا الخطر قبل أستحقاق الباقى فى دفعه من الثمن ، ولم يقتصر المشرع فى الماده المذكوره حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وأنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده 00
الطعن رقم711 لسنه47 ق- جلسه10/2/1981
س32 ص 473
وقضى أيضاً بأنه:
لأن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذارعند الأخلال بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاض كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ ، إلا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان للقاضى الرقابه التامه للتثبيت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله ، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد أوكان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين التزامه او كان أمتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه بالتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى0
طعن رقم 161 لسنه 36 ق جلسه26/11/1970
س21 ص1181
فإذ ما تقرر ذلك وكان المدعى عليه يتمسك بأحقيته فى حبس باقى الثمن لعدم تنفيذ المدعى أصلياً لتعهده الوارد بالعقد بأنهاء الرهن الأتفاقى لمترتب على العقار وكان عبء أثبات أنتهاء الرهن الأتفاقى على عاتق المدعى أصلياً ومن ثم فأنه لا مجال للقول باحقية المدعى أصلياً فى فسخ العقد لكون أمتناع المدعى عليه عن سداد باقى المبلغ مرده الدفع بعدم قيامه بألتزامه المقابل الوارد صراحة بالعقد بما يترتب عليه أحقية المدعى عليه فى حبس باقى الثمن و رفض الدعوى الأصلية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمتها صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة و ذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالب بأحقيته فى حبس باقى ثمن العين محل التعاقد لحين أنهاء المعلن إليه للرهن الأتفاقى الوارد على العقار الكائن به العين المباعة مع إلزامه المصاريف ومقابل وأتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,