You cannot copy content of this page

دعوى عمالية مستعجلة باعادة عامل إلى عملة لفصلة بسبب إعتقالة أو حبسة

صيغة دعوى عمالية مستعجلة بإعادة عامل إلى عملة بلاضافة الى الطلبات الموضوعية

 

 

انه في يوم ……… الموافق   /   / 2020

بناء على طلب السيد/ …………………………. و المقيم فى …………………………………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………………. المحامي الكائن فى ………………………. – القاهرة .

 

انا …………… محضر محكمة…………… الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث : – 

السيد / ……………………………………. المقيم فى …………………………… القاهرة .

مخاطبا مع  ………………………………………………………..

 

وأعلنته بالاتی

– الطالب كان يعمل لدي الشركه المدعى عليها بوظيفة ……………. اعتبارا من    /  / 200000 وكان مثلا يحتذى به في اخلاصه وتفانيه في عمله غير انه بتاريخ     /  / 20000 و لوشاية كاذبه تم اعتقاله وحبسه احتياطيا على ذمة المحضر رقم ……… لسنة ……….. اداری . حتى أخلى سبيله بتاريخ    /  / 2000 وعقب اخلاء سبيله سارع الى الذهاب الى مقر عمله بالشركه المعلن اليها غير أنه فوجيء بادارة الشركه تخبره بانه صدر قرار بانهاء عمله لغيابه عن العمل عشرة ايام متصله.

– مما حدا بالمدعي إلى يحرر المحضر الادارى رقم ………. لسنة ……….. اداري قسم ………. لاثبات رفض الشركه عودته الى عمله وان غيابه عن عمله كان نتيجة لقوه قاهره خارجه على ارادته.

– ولما كان قرار إنهاء خدمة المدعي قد صدر بالمخالفة ال لقانون وللائحة الشركه كما صدر مخالفا لكل القواعد والمباديء المستقر عليها قانونا وذلك للاسباب التاليه : –

 

مخالفة القرار المطعون عليه للقانون من عدة أوجه

الوجه الأول

لمخالفة قرار انشاء خدمة المدعي للقانون

 

تنص الماده ۱۳۱ من لائحة نظام العاملين ………… وشركاتها في ………….. والصادرة بقرار وزير الدولة ……… رقم ………… لسنة ………. علي انه :-

( كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف اجره في حالة حبسه احتياطيا …… وبعرض الأمر عند عودة العامل الى عمله على السلطة المختصة لتقرر مايتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليتة صرف له نصف اجره الموقوف صرفة ).

 

– كما تنص الماده ٦٧ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على انه : – 

((  إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة ………جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً.
وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار اليها في المادة ( ۷۱ ) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

و على المحكمة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض فإذا وافقت على الوقف يصرف ل لعامل نصف أجره ، أما في حالة عدم الموافقة الوقف بصرف أجر العامل کاملا من تاريخ وقفه ………..))

 

– ولما كان ما تقدم وكان المدعي فور اعتقاله كلف شقيقه بان يخطر جهة عمله ( الشركه المدعي ) بانه تم اعتقاله وحبسه احتياطيا وان تغيبه عن العمل كان لقوه قهریه خارجه عن ارادته ان غيابه عن العمل كان لعذر قهری وبالفعل قام شقيق المدعى باخطار الشركه المدعى عليها بان المدعي معتقل ومحبوس احتياطيا وذلك بعدة وسائل منها : – 

١- برقيه تلغرافيه أرسلها بتاريخ    /  / 20000  يخبره فيها بأن تغيب المدعي عن العمل بسبب عذر قهري لا دخل له فيه .

٢- كما قام بتاريخ پارسال خطاب بالبريد السريع للشرکه المدعى عليها تغيب المدعي عن العمل بسبب عذر قهرى لا دخل له فيه بسبب اعتقاله .

٣- بل ولم يكتف شقيق المدعي بذلك وانما قام بانذار الشركه المدعي عليها بموجب انذار رسمى على يد محضر بتاريخ .. يخطرها فيه بان غياب شقيقه كان لعذر قهری وانه سوف يعود الى عمله فور انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الا ان الشركه المدعى عليها قامت بضرب كل هذه الأخطارات عرض الحائط وقامت بانهاء خدمة المدعى دون أن تقوم باعمال نص الماده ۱۳۱ من لائحة العاملين بالشركه او ان تقوم با عمل نص الماده ٦٧ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ وذلك بوقفه عن العمل فقط وصرف نصف راتبه ثم عرض اسري على المحكمة العمالية على لتقرر الموافقه على صرف نصف اجره او صرف اجره كاملا حتى يتم انتهاء فترة حبسه احتياطيا مما يؤكد مخالفة الشركه المدعي عليها ل لقانون وذلك بمخالفة نص الماده ۱۳۱ من لا نحة العاملين بالشركه و الماده ٦٧ من قانون العمل وبانه كان يجب عليها أن توقفه عن العمل حتى ينتهى التحقيق أو يقضي ببراءته لا ان تقوم بفصله .

– في هذا المعنى الطعن بالنقض رقم ۱۳۸ لسنة ٣٥ جلسة ١١/ ٢/ ١٩٧٠

مشار الية بمرجع شرح قانون العمل للمستشار عزمي البكري الجزء الثالث ص ٢٨٦ طبعة ٢٠١٥.

 

 

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون

خطأ الشركه المدعي عليها حينما انهت خدمة المدعي ذلك ان أن اعتقال العامل أو حسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ويترتب عليه وقف العقد مؤقتا لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحب دون انفساخه

 

لما كانت الماده ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أنه :-

لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم الحالات الأتية : ١ ……….. ٢ …………٣ ……….

4 – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل انذار کتابی بخطاب موصی عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل ………..)

 

– وباستقراء هذا النص نجد انه اشترط شرطين لانهاء خدمة العامل لكي يتم فصل العامل بسبب غيابه

 

الأول :- ان يكون الغياب بدون مبرر مشروع

والثاني :- ان يتم انذار العامل قبل صدور قرار الفصل

ولما كان ماقدم وكان المدعى ومنذ اول وهله لاعتقاله قد اخطر الشرکه ان تغيبه عن العمل بسبب اعتقاله وحبسه احتياطيا مما يعد ذلك قوه قاهره وخارجه عن ارادته وبالتلی تغيبه عن العمل كان لعذر قهري غير أن الشرکه خالفت نص الماده ٦٩ سالفة البيان وقامت بانهاء خدمة المدعی

– بل ان من المباديء الهامه والمستقره لمحكمة النقض أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ويترتب عليه وقف العقد مؤقتا لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه .

وفي حكم حديث لمحكمة النقض قالت فيه وحيث إن الطعن أقيم على سبين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقوم إنها أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده بالتطبيق لنص ………. إذ تغيب عن العمل بدون سبب مشروع ………….. رغم إنذاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابته من قرار فصله …….. وحيث إن هذا النعي سرود. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ويترتب عليه وقف العقد مؤقتا لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تماري في أن المطعون ضده كان محبوسا لمدة ستة أشهر على ذمة قضية ،، هه نده …. وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب ………… ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائي فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوبا بالتعسف وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى الطعن على غير أساس ولا تقدم يتعين رفض الطعن .

 

 النقض المدني الطعن رقم ۱۱۱۰ – لسنة ٦٧ قضائية – تاريخ الجلسة ٢٦-۱۲-٢٠١٢

مرفق صوره رسميه من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا

 

– بل ذهبت محكمة النقض الى ابعد من ذلك حينما قررت إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال حيث قضت محكمة النقض بانه :-

المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية ل لعامل أساسا و ضمانا لمعاشه فان من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبي ل لعقد على الرغم من وقه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هر إلتزام صاحتب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هر عماده الأساسي في معاشه مما ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذي أوقف عقده و يعد أمرا خارجا عن إرادته لا يد له فيه .

النقض المدني الطعن رقم ٣٣٩ – لسنة ٤١ قضائية – تاریخ الجلسة ٦-۳-١٩٧٧- مكتب فني ۲۸ – ج ۱ ص ٦۱۲
مرفق صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا

 

ولما كان ما تقدم وكان المدعى منذ اول يوم لاعتقاده قد أخطر الشركه المدعى عليه بان غيبه عن العمل كان لخر قهری على النحو الموضح سنفا الأمر الذي تكون معة الشركه قد خالفت القانون  .

– هذا بالاضافه الى عدم ارسال الشركة المدعيه اية انذارات ل لمدعي على محل اقامته وفقا لنص الماده ٦٩ من قانون العمل ذلك انه

 

لما كانت الماده ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ قد اشترطت أن يسبق الفصل إنذار کتابی على النحو الذي بيناه تفصيلا

وكان المبين من النص المتقدم أنه تطلب الأعمال حكمة مراعاة إجراء شکلی حاصله انذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل ، والقصد من هذا الإجراء الجوهرى هو أن يستبين صاحب العمل اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره بحيث اذا ما انتهت المدة المحددة بعد إتمام هذا الإنذار … نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلا وانفصمت عري العلاقة الوظيفية وأنتهت خدمته ، ولا مناحة في أن هذا الحكم إنما بني على أمر مرفوض وهو إعتبار العامل في حكم المستقيل في حالة غيابه استعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة . وهذا يقتضى في هذه الحالة قبول استقالة العامل الضمنية لإنصراف نيته الى هجر الوظيفة ، واذ كان مناط اعمال هذه القرينة هو بتحقيق هذا الانقطاع المخالف ل لقانون وانصراف نية العامل الى الاستقالة فانه اذا ماثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعا مثل الحالة المعروضه والذي حيل بينه وبين حضوره لعمله بسبب حبسه احتياطيا فإنه لا يكون هناك وجه .

 

– لإفتراض أن علة إنقطاعه في الإستقالة وتنتفي بذلك القرينة التي رتبها القانون على انقطاع العمل عن عمله وينعدم تبعا لذلك الأساس القانونى لإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلاً.

 

– ومن حيث أنه من المستقر عليه أن الإنذار المنصوص عليه في المادة المشار اليها آنفا يجب أن يكون مكتوبا وصريحا في ان يصل الى العامل اما بشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بارساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل ، ويخرج من هذا المفهوم المكان الذي يقيم فيه العامل لغرض مؤقت.

( في هذا المعنى الطعن رقم ١١٥٢٢ لسنه ۳۷ ق عليا بجلسة ١٩٩٦/۱۰/۲۹ )

 

– ومن حيث أنه بتطبيق القواعد المتقدمة على العري العائله فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعی ضده انقطع عن عمله إعتبارا من ٢٠١٥/۹/۱۳ ادعت الشركه المدعى عليها انها انذرته وهو مالم يحدث ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي أنقطع عن عمله بسبب حبسه احتياطيا عن المدة من ٢٠١٥/۹۰/۱۳ وحتى اخلاء سبيله في ٢٠١٥/۱۲/۲۷ وترتيبا على ذلك فإن المدعى كان محبوسا على النحر السابق تفصيله أثناء مدة انقطاعه عن العمل ، وكذا في تاريخ انذار المدعى عليها مع عدم تسليمنا بوصل اية انذارات له ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التي حالت بينه وبين استمراره في العمل الأمر الذي تنتفي معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه ، وبالإضافة الى ذلك فإن الانذار التي استوحتها الماده سالفة الذكر قبل صدور قرار انهاء الخدمة للانقطاع باعتباره اجراء جوهري لا يتوافر في الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده في محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة .

 

– وفي هذا المعني قضی بانه : –

وترتيبا على ذلك لما كان تاريخ انذار الجهة الإدارية المرسل الى المطعون ضده في ۲۰۰۰/۳/۱۲ ، ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المنقم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التي حالت بينه وبين استمراره في العمل الأمر الذي تنتقي معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه ، وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التي استوجبه القانون قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع باعتباره اجراء جوهرى لا يتوافر في الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده في محبسه بينما الانذار ارسل الى محل اقامته خاصة وأن المطعون ضده انكر استلامه لمثل هذا الإنذار ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك .

( الإدارية العليا – الطعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٩٤ قضائية – تاريخ الجلسة ۱۷-۳-۲۰۰۷ )

 

 

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

قيام الشركه المدعي عليها بانهاء خدمة المدعي بالمخالفة لنص المادة ١/٦٨ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لكون يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من قانون العمل

 

– تنص المادة ١/٦٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۳ بشان قانون العمل على انه ” يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ۷۱ من قانون العمل .

– ولما كان ماتقدم وكانت الشركه المدعى عليها قد انهت خدمة المدعى دون عرض الأمر على المحكمه العماليه وخالفت نص المادة ۱/٦٨ من قانون العمل التي اوجبت على الشركة عرض امر فصل العامل على اللجنة المشار اليها في المادة ٧١ من قانون العمل للنظر فى امر فصل العامل .

– الامر الذي يلتمس معه المدعي القضاء بالغاء قرار انهاء خدمته وبعودته إلي عمله ولما كان ما تقدم وكان يحق ل لمدعي وبصفة مستعجلة طلب اعادته الى عمله كما يحق له طلب الحكم بصفة مستعجله بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ وقدره ………… الف جنيه تعويضا مؤقتا يعادل أجر الشامل لمدة عام عملا بنص الماده ۷۱ من قانون العمل والتي تنص على انه ( ………… وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت ل لعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ………….) كما أن ما قامت به الشركة المدعي عليها من انهاء خدمة الطالب وهو قرار فصل تعسفي يستوجب التعويض وفقا لنص المادة ۱۲۲ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۳ والتي تنص على انه ” اذا كان الانباء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل فل لعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشارالها بالمادة ٧١ من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ”

– ويتمثل التعويض في :-

أ- الاضرار المادية التي اصابته والمتمثله في حرمانه من مورد رزقه الثابت الذي رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت و بالاخص مع ندرة و عدم توافر فرص العمل وانتشار البطالة في سوق العمل الان.

ب- الأضرار المعنوية والمتمثلة في منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استبع ذلك من شعوره بالحسره والأسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام في العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الأخرين التي في ذمته الأمر الذي يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ ………….. بحسبان أن انهاء خدمة المدعي بلا مبرر وبسبب لا يرجع اليه .

– كما أن المدعي لم يحصل على راتبه من الشركة المدعى عليها عن شهر ………… وبالزام الشركة المعلن اليها بأن تؤدي له اجر شهران تعويضا عن مهلة الأخطار وقدره ……..جنيه …… جنيه عملا بنص المادة ١١١ من قانون العمل والتي تنص على انه ( يجب أن يتم الإخطارقبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة ل لعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل لإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.)

– وكذلك عملا بنص المادة ١١٨ من قانون العمل التي تنص على انة :- إذا نہي صاحب العمل عقد العمل دون إخطارأوقبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي ل لعامل مبلغا يعادل أجر عن مدة المهلة …….)

كما يطلب المدعي الشركه المدعى عليها بان تؤدي له المقابل النقدى لرصيد اجازاته العمال نص الماده ٤٧ من قانون العمل ۱۲ لسنه ۲۰۰۳ كما يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقر رة له وفقا للوائح الشركة .

 

بناءً عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وافته بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها والكائن مقرها بشارع بيرم التونسي حدائق زينهم السيدة زينب امام الدائرة ( …… ) عمال وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم …………. الموافق    /   / 2020 . من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك السماعه الحكم : – 

 

اولا :- وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المدعي الى عمله لان انقطاعه عن العمل بسبب قوه قهریه خارجه عن ارادته.

ثانيا :- وبصفه مستعجله ايضا الحكم بالزام المعلن اليه بصفته بأن يودي للطالب مبلغ وقدره ………… جنيها تعويضا مؤقتا يعادل أجرة الشامل لمدة عام عملا نص الماده ۷۱ من قانون العمل.

 

– وفي الموضوع في حالة امتناع المدعى عليه عن اعادة المدعي الى عمله الحكم :-

اولاً :- بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعي مبلغ وقدرة ………… جنيه فقط ………. قيمة راتبه عن شهر …………….

ثانيا :- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ………. جنيه اجر شهران تعويضا عن مهلة الأخطار عملا بنص المادتين ۱۱۱ و ۱۱۸ من قانون العمل .

ثالثا :- الزام المدعى علية بصفته بان يؤدي ل لطالب مبلغ . . . . . جنيه فقط . . . . . جنيه قيمة التعويض الجابر للضرر نظير فصله تعسفيا من عمله وفقا لأحكام المادة ۱۲۲ من قانون العمل.

رابعاً :- الزام المدعى عليه بصفته بقيمة المقابل النقدى لرصيد اجازاته وفقا لما انتهى اليه الخبير الذي ستندبه المحكمه .

خامسا :- الزام المدعى عليه بصفته يؤدي للمدعى قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للوائح الشركة.

فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.

 

ولأجل العلم ,,,,,,,,

 

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1