You cannot copy content of this page

دعوى فرعية بحبس باقى الثمن 

صيغة ونموذج دعوى فرعية بحبس باقى الثمن 

 

انه في يوم …….. الموافق  /   / 2018 

بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ………………………………  ومحلها المختار مكتب الأستاذ أحمد سيد  المحامى  – الكائن فى ……………………….. بالقاهرة .

 

انتقلت أنا ………. محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :  –

السيد ………………………… المقيم فى ………………………….. بالقاهرة .

مخاطبا مع …………………………………………………

 

وأعلنته بالأتي

بالادعاء الفرعي في الدعوى رقم …… لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة أمام الدائرة (    ) مدنى والمحدد لنظرها جلسة    /   / 2007

 

 – الواقعات : – 

بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى    /  / 2005  اشترى الطالب ( المدعى عليه أصلياً – المدعى فرعياً ) من المعلن إليه ( المدعى أصلياً- المدعى عليه فرعياً ) ماهية الشقة رقم ……. بالدور التاسع بعد الارضى بالعقار رقم …… شارع ……………. – قسم الزيتون لقاء ثمن باجمالى وقدره …………… لف جنيه مصري دفع منها وقت تحرير العقد ” أربعون ألف جنيه ) والباقى يدفع على ثلاثة أقساط سنوية في    /  / 2006 مبلغ 13 الف جنيه وفى    /  / 2007 مبلغ 13الف ” ثلاثة عشر ألف جنيه ” وفى   /  /  / 2008 مبلغ 14الف جنيه.

وكان الطالب قد بادر من فوره بسداد القسط الأول البالغ ثلاثة عشر ألف جنيه مصري في موعد استحقاقه فى 1/3/2006الى المعلن إليه .

بيد انه قد فؤجى بأن المدعى أصليا- المدعى عليه فرعيا لم يقم بأنهاء الرهن الاتفاقي المقرر على كامل العقار لصالح البنك العقاري المصري و المشهر برقم ………. فى 12  / 9 / 1994 مكتب شمال القاهرة على كامل العقار الكائن به العين المباعة بمبلغ قدره 1053124جنيه بما حدى به لعدم سداد باقي الثمن للمعلن إليه خشية نزع ملكية العين المباعة من يده .
ومهما يكن من أمر فقد بادر المعلن إليه بإقامة دعواه الماثلة بطلب فسخ عقد البيع المبرم فيما بينهم بما حدى بالطالب للادعاء فرعياً بجلسة   /  / 2007 قبله للاسباب الاتية : – 

 

السبب الاول

احقية المدعى فرعياً “المدعى عليه ” فى حبس باقى الثمن لعدم تنفيذ المدعى أصلياً لألتزامه الوارد بالبند الثالث من التعاقد .

طواعية لحكم المادة 161من التقنين المدنى والتى نصت على انه “ فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به .

ولما كان ذلك فكان البادى من اوراق الدعوى ان التزام المدعى ” المدعى عليه فرعياً ” بنقل الملكية للمدعى عليه “المدعى فرعياًُ ” فى ظل ثبوت رهنه للعقار الكائن به العين مدار التداعى باكمله وتسجيل هذا الرهن يضحى معه تنفيذه لالتزامه بالغ الصعوبة لكن الرهن بما يهدد ملكية المدعى عليه ” المدعى فرعياً ” العين التداعى بما يحق له حبس باقى الثمن لحين ثبوت انتهاء هذا الرهن ، سيما وان ذات العقد قد تضمن فى البند الثالث منه تعهداً صريحاً من المدعى أصلياً – المدعى عليه فرعياً بسداد دين البنك أو أى ديون أخرى تظهر على العقر أو الشقة محل هذا التعاقد , وهو ما يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن هناك ألتزام تعاقدى ملقى على عاتقه وفقاً للبند المشار إليه بتطهير لعين من الديون وعلى وجه الخصوص الرهن الأتفاقى المبرم عليها بمعرفته , وهو التزام تعاقدى يحق معه للمشترى حبس باقى الثمن لحين وفاء البائع بما تعهد به صراحة فى العقد أعمالاً لحكم المادة أنفة البيان و المستقر عليه بقضاء النقض من أنه :-
ألتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى، فأذا وجدت أسباب جديه يخشى معها إلا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان من حق المشترى أن يقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه

( الطعن رقم1932 لسنه56ق – جلسه29/1/19 )

 

وقضى ايضا بأنه :-
ومن المقررفى قضاء هذه المحكمه أن مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه أن يكون التحلف عن الوفاء بغير حق ، وقد أجاز المشرع للمشترى بنص الفقره الثانيه من الماده 457من القانون المدنى اذا تعرض له أحد مستندا إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع او أذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر مالم يمنعه من ذلك شرط فى العقد المشرعلم ولا يشترط فى الحاله الثانيه المبينه بهذا النص وقوع تعرض للمشترى بالفعل أو صدور حكم بنفى ملكيه البائع بل أجاز للمشترى هذاالحق حتى تبين له وجود سببا جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده وتقدير جديه هذا السبب هو مما يستقل به قاض الموضوع على أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغه تكفى لحمله

( الطعن رقم 954 لسنه53 ق جلسه20/1/1987 )

 

وقضى تأييدا لهذا المبداء بأنه :-
أجاز المشرع للمشترى فى الماده 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من يده، ومفاد هذا النص ان مجرد قيام السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وتقدير جديه السبب الذى يولد الخشيه فى نفس المشترى من نزع البيع من يده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه من الأمور التى يستقل بها قاض الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على اسباب سائغه .

( الطعن رقم 709 لسنه 48ق جلسه18/11/1982 س 33 ص 934 )

 

وقضى ايضا بأنه :-
لم يقصرالمشرع فى الماده457/2من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وانما أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم يقع هذا التعرض، اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من تحت يده .

( الطعن رقم 390 لسنه 39 ق جلسه 25/11/1974- سنه25 ص1278 )

 

وقضى كذلك بأنه : –
اذا كان المشترى قد دفع أمام محكمه الأستئناف ، الدعوى المرفوعه عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعيا حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له بحكم الماده331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما أشتراه ،فأكتفت المحكمه فى ردها على هذا الدفع بقولها أنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقه جليه مقدارالأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها ولا أسم المتعرض إلخ، وبناء على ذلك ، وعلى ماورد بأسباب الحكم المستأنف قضى به من الفسخ، فى حين انه قدرفيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما أشتراه فأن الحكم الأستئنافى يكون متخاذل الاسباب باطلا بحكم الماده103 من قانون المرافعات .

( طعن رقم 6 لسنه13ق جلسه 30/5/1943 )

 

وقضى ايضا بأنه : –
مفاد نص الماده 457/2 من القانون المدنى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه- أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فبمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع البيع من تحت يده لايكفى بذاته للدلاله على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا الخطر قبل أستحقاق الباقى فى دفعه من الثمن ، ولم يقتصر المشرع فى الماده المذكوره حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وأنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده .

( الطعن رقم711 لسنه47 ق- جلسه10/2/1981 )

 

وقضى أيضاً بأنه :-
لأن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذارعند الأخلال بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاض كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ ، إلا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان للقاضى الرقابه التامه للتثبيت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله ، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد أوكان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين التزامه او كان أمتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه بالتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى .

( طعن رقم 161 لسنه 36 ق جلسه26/11/1970 س21 ص1181 )

 

فإذ ما تقرر ذلك وكان المدعى عليه يتمسك بأحقيته فى حبس باقى الثمن لعدم تنفيذ المدعى أصلياً لتعهده الوارد بالعقد بأنهاء الرهن الأتفاقى لمترتب على العقار وكان عبء أثبات أنتهاء الرهن الأتفاقى على عاتق المدعى أصلياً ومن ثم فأنه لا مجال للقول باحقية المدعى أصلياً فى فسخ العقد لكون أمتناع المدعى عليه عن سداد باقى المبلغ مرده الدفع بعدم قيامه بألتزامه المقابل الوارد صراحة بالعقد بما يترتب عليه أحقية المدعى عليه فى حبس باقى الثمن و رفض الدعوى الأصلية .

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمتها صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة و ذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……. الموافق  /   / 2018  أمام الدائرة (    ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالب بأحقيته فى حبس باقى ثمن العين محل التعاقد لحين أنهاء المعلن إليه للرهن الأتفاقى الوارد على العقار الكائن به العين المباعة مع إلزامه المصاريف ومقابل وأتعاب المحاماة .

 

مع حفظ كافة حقوق الطالب

ولأجل العلم ,,,,,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,