You cannot copy content of this page

رؤية الاطفال فى القانون المصري 

رؤية الاطفال فى القانون المصري 

 

 

– القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ الخاص بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ الفقرة الثانية من المادة (٢٠) منه تنص على أن : – 

– و لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين و إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .

– و لا ينفذ حكم الرؤية قهرا ، و لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

– و يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يلى الأم على من يلى الأب و معتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى : الأم ، فأم الأم و إن علت ، و أم الأب و إن علت ، فالأخوات الشقيقات …

– و قد نظم قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير و الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكنه أو من يناط به ذلك .

– حيث نص فى المادة الرابعة منه على أن : –

– فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير و الصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير و يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها و بما يتناسب قدر الإمكان و ظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير و لا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
١/ أحد النوادى الرياضية .
٢/ أحد مراكز رعاية الشباب .
٣/ إحدى دور رعاية الأمومة و الطفولة التى يتوفر بها حدائق .
٤/ إحدى الحدائق العامة .

– و قد نصت المادة (٥) من قرار وزير العدل المشار إليه مدة الرؤية على ألا تقل عن ٣ ساعات أسبوعيا .

– كما نظمت المادة (٧) منه أن : لأى من الطرفين أن يستعين بالأخصائى الإجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت الحكم لإثبات نكوص الطرف الأخر عن التنفيذ فى المواعيد و الأماكن المحددة فى الحكم و يرفع الأخصائى الإجتماعى تقريرا للمحكمة إذا ما أقام الطالب دعوى فى هذا الخصوص .

– حق الطفل فى حضانة أمه … هو حق كفلته الشريعة الإسلامية و القانون الطبيعى أيضا بل والإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل … المادة (٣) من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ نصت على أن تكون لحماية الطفل و مصالحه الأولوية فى جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1