You cannot copy content of this page
طعن / حكم محكمة النقض رقم ٨٢٢ لسنة ٧٣ قضائية ( إيجارات ) : شراء المستأجر للعين المؤجرة حصة شائعة في العقار . أثره . بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه . ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . شيوع ” المالك على الشيوع “. ملكية ” الملكية الشائعة “.
الموجز : شراء المستأجر للعين المؤجرة حصة شائعة في العقار . أثره . بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا اقتصر شراء المستأجر للعين المؤجرة على حصة شائعة في ذلك العقار فإن عقد الإيجار يبقى نافذاً قبل المستأجر بشروطه ، ولا يحق له التحلل منه ويخضع لأحكام عقد الإيجار والقوانين الاستثنائية التى تنظمه ، ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة .
” الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٣ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢ “