You cannot copy content of this page
– نصت المادة رقم ٢٢ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنة : –
(( لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين )) .
البدء بتعريف عدم القبول كأثر لعدم مراعاة شروط طلب الإلزام بتقديم محرر : –
يعرف الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه ، في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه ، أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .
وهذا التعريف يقبل لا يبدوا مستهجناً حال الحديث عن عدم القبول كأثر رتبه المشرع علي عدم توافر الشروط التي تضمنته المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات ، صحيح أن التعريف السابق يتعلق بشروط قبول الدعوى لكننا لا نغفل أن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده دائماً ما يتم من خلال دعوى فرعية ، هنا يكون عدم القبول منصباً علي الدعوى الفرعية بالإلزام .
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين . وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد تعرضها للدفع بعدم القبول … ، وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضت محكمة النقض : المقصود بالدفع بعدم القبول ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول ، كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط استصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه – الطعن رقم 393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 جلسة23-5-1972.
القاعدة العامة الحاكمة هنا أن الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم محرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات ، وبالتالي فهو متروك لتقدير قاضي الموضوع .
* رفض طلب إلزام الخصم لأن أوراق الدعوى كافية ؛ جرى قضاء هذه المحكمة على انه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها إذا هى لم تامر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت إلى منقضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله2 .
* رفض طلب إلزام الخصم لأن المحرر ليس مشتركاً بين طرفيه ؛ يعتبر المحرر مشتركا فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى إن كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، وكان الثابت ان الطاعن الأول الذي ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى 12 من يناير سنة 1964 لصالحة من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضده الأول بتقديم أصلة الموجود تحت يده وإنما طلبة باقي مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تحق لهم طلب إلزامه بتقديم اصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور فى أسبابة القانونية إذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذه الأسباب دون ان تنتقضه ويكون هذا النعي على غير أساس3 .
* رفض طلب إلزام الخصم لأن الطالب لم يحدد أوصاف المحرر والواقعة التي يستشهد بها عليه والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمها ؛ ان ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف الورقة التى يعينها الخصم وفحواها بقدر بما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها4 .
* رفض طلب إلزام الخصم لأن الخصم لم يطلب الإلزام صراحة ؛ بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب الزام الخصم تقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذي يعينه وفحواه والواقعة التى تستدل عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجه الزام الخصم بتقديمه لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة الزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذي يعد مطروحا على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه وبيان سبب رفضها له هو الذي يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبة5 .
* رفض طلب إلزام الخصم لعدم جديته ؛ قضت محكمة النقض في هذا الصدد : لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها وأوجبت المادة 21 منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم إلا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الأدلة المقدمة إليه6 .
* رفض طلب إلزام الخصم لأن الخصم لم يقدم دليلاً علي وجود المحرر ؛ لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز الخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها وأجبت المادة 21 منه ان بين فى الطالب الدلائل والظروف التى تؤديه انه تحت يد الخصم إلا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله ان يرفضه إذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقديم الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه ، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي انه رفض طلب الزام المطعون عليهن بتقديم اصل الوصية استنادا إلى إنكارهن وجودها أصلا وان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها ، وانه ليس هناك دلائل على ذلك وأضاف فى توافر تلك الدلائل والظروف لا يعد ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض7 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) الطعن رقم 229 لسنة 38 ق جلسة 19/6/1973 س 24 ص 940 ، وفي قضاء آخر لمحكمة النقض قضت : متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا خرج عليها إذا هى لم تامر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب احد الخصوم – الطعن رقم 43 لسنة 33 ق أحوال شخصية جلسة 23/3/1966 س 17 ص 666 .
(3) الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990
(4) الطعن رقم 1019 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1982 ، وفي
(5) الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق جلسة 25/5/1981 – وفي قضاء آخر قضت محكمة النقض : ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بان يطلب الزام خصه بتقديم اى محرر او منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها علية والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجه التزامه بتقديمه ونصت المادة 22 من ذات القانون على انه لا يقبل الطالب اا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين – الطعن رقم 189 لسنة 41 ق جلسة 29/4/1981 .
(6) الطعن رقم 195 لسنة 53 ق جلسة 3/6/1986
(7) الطعن رقم 1 لسنة 43 ق أحوال شخصية – جلسة 3/3/1976 س 27 ص 568
يفهم من المادة 20 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إلا إذا .
– إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
– إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
– إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
ويفهم من المادة 21 من قانون الإثبات أنه لا يقبل طلب الإلزام إلا إذا يبين فى هذا الطلب مجموعة من البيانات هي :-
– أوصاف المحرر المطلوب .
– فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
– الواقعة التى يستدل به عليها .
– الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
– وجه إلزام الخصم بتقديمه .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+