You cannot copy content of this page
إلزام الخصم بتقديم ما تحت يدة من أدلة ومستندات فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ۲۷ من نوفمبر سنة ۱۹۳۵ فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .
( الطعن رقم ۲۰۷ لسنة ۱۸ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۲/۸ )
إنه و ان كانت المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم ۲۵٦ لسنة ۲۰ مكتب فنى ۰٤ صفحة رقم ۱۸۳ بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۵۲ )
إن ما أجازته المادة ۲۵۳ مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة ۲۵٤ مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .
( الطعن رقم ۱۸۰ لسنة ۲۲ قضائية مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۹٤ بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹۵٦ )
بينت المادة ۲۵۳ مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .
( الطعن رقم ۵۵۱ لسنة ۲۵ قضائية مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ٤۰٤ بتاريخ ۲۷-۰٤-۱۹٦۱ )
إنه وأن كانت المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .
( الطعن رقم ۳٦ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۲۱۲ بتاريخ ۰۹-۰۳-۱۹٦۱ )
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة ۱٦۵ مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .
( الطعن رقم ۲۱۸ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۵ صفحة رقم ۲٤٤ بتاريخ ۲۰-۰۲-۱۹٦٤ )
اذا طلب الخصم تكليف خصمة بتقديم ورقة تحت يده مدعيا ان له حقا فيها وقضت المحكمة فى الدعوى بناء على اسباب مؤدية الى ماخلصت اليه وقالت انه لادليل على كذب الادعاء بان الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعء الطالب فيما يزعم من مشتملات الورقة او دلالتها فلا يصح النعى على حكمها بمقولة ان الامتناع عن تقديم الورقة يجب قانونا اعتباره تسليما بصحة قول من طلب تقديمها لانه – من الجهة – لاشأن المحكمة النقض فى تقدير ادله الثبوت فى الدعوى ولان محكمة الموضوع من جهة اخرى لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الامتناع عن التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب ولانه ان صح القياس فالامتناع انما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتمله وبغير الزام من القانون يعده حتما تسليما بقول الطالب .
( جلسة ۱۱/۳/۱۹٤۸ طعن رقم ۱ لسنة ۱۷ قضائية )
قاعدة انه لايوز الزام خصم بتقديم مستندات لخصمة ولايجوز اتنقال المحكمة للاطلاع عليها الا اذا كانت هذة المستندات رسمية لاتنطبق فى حالة ما اذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بان كانت مثبته لالتزامات بينهما واذا فمتى كان الواقع هو ان الطاعن رفع دعوى بطلب الحكم باحقيته فى استرداد جزء من الاطيان التى نزعت ملكيتها ورسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عن الحكومة تنفيذا لاتفاق ابرام بينهما كان الغرض منه صيانه الثروة العقارية المصرية وان الورقة التى تمسك بها الطاعن وادعى انها فى حيازة المطعون عليهما تتضمن على مايزعم قبولا للايجاب الصادر من الحكومة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ۲۷ من نوفمبر سنة ۱۹۳۵ فهى بهذة المثابة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين وتولد التزمات متبادله بينهما وبذلك يكون للطاعن حق فيها بوصفها مستندا مشتركا وهذا الحق يخوله طلب الزام خصمة بتقديمها وكان الحكم اذا لم يجب الطاعن الى ما طلبة من الزام المطعون عليهما لم يتعرض لبحث ما اذا كان المطعون عليهما ينكران وجودها او انها مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع اختلاف الحكم فى الحالتين – فان قضاءه يكون خاطئا ومنعدم الاساس القانونى .
( جلسة ۸/۲/۱۹۵۱ طعن رقم ۲۰۷ لسنة ۱۸ قضائية )
ان ما اجازته المادة ۲۵۳ مرافعات للخصم بان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة متنجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة ۲۵٤ مرافعات من بيان اوصاف الورقة التى تعنيها وفحواها بقدر مايمكن من التفصيل والواقعه التى يستشهد بعا عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها فاذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة الى محكمة الموضوع الزام خصم اخر فى الدعوى بتقديم ورقة اشار اليها هو فى مزكراته فان المحكمة لاتكون ملزمة بالرد على امر لم يطلب اليها صراحة وعلى وجة المعلين فى القانون .
( الطعن رقم ۱۸۰ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۹/۱/۱۹۵٦ س ۷ ص ۹٤ )
فى حالة انكار التوقيع تكون الاجراءات المبينه فى المواد ۲٦۲ وما بعدها من قانو المرافعات دون غيرها فى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطواط فى هذا النزاع لانطباقها علية دون مانصت علية المادة ۲۳٦ مرافعات .
( الطعن رقم ۳۰۹ لسنة ۲۲ ق جلسة ۱۵/۳/۱۹۵٦ س ۷ ص ۳۲۸ )
جرى قضاء محكمة النقض على ان الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التجر واجبا على المحكمة انالته اياه متى طلبة بل ان الشان فيه بحسب نص المادة ۱۷ من القانون التجارى انه امر جوازى للمحكمة ان شاءت اجابته اليه وان شاءت اطرحته وكل امر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الاخذ والترك فلا حرج عليه ان مال لجانب دون اخر من جانبى الخيار ولايمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون .
( الطعن رقم ۳٦ لسنة ۲٦ ق جلسة ۹/۳/۱۹٦۱ س ۱۲ ص ۱۲ )
انه وان كانت المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة متنجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها الا ان الفصل فى هذا الطالب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير ان تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية او الاحاله على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الادله التى اطمأنت اليها .
( الطعن رقم ۳٦ لسنة ۲٦ ق جلسة ۹/۳/۱۹٦۱ س ۱۲ ص ۲۱۲ )
بينت المادة ۲۵۳ مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها الخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه اوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذة الحالات :-
- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها .
- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمة وتعتبر الورقة مشتركة على الاخص اذا كانت محرره لمصلحة الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
- اذا استند اليها خصمة فى ايه مرحلة من مراحل الدعوى واذن فمتى كانت المذكرة او المكاتبات التى طلب الطاعن الزام المطعون عليها بتقديمها لاتندرج تحت ايه حاله من الحالات فان الحكم المطعون فيه اذ رفض اجابه طلب الطاعن لايكون قد خالف القانون او عاره قصور .
( الطعن رقم ۵۵۱ لسنة ۲۵ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹٦۱ س ۱۳ ص ٤۰٤ )
تقرير المحكمة الزام الخصم بتقديم ورقة معينه تحت يده يعتبر من اجراءات الاثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة ۱۹٦۵ مرافعات ان تعدل عنها بشرط ان تبين سبب هذا العدول .
( الطعن رقم ۲۱۸ لسنة ۲۹ ق جلسة ۲۰/٤ ۱۹٦ س ۱۵ ص ۲٤۵ )
متى كان المدعى قد طالب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده باعتباره ورقة مشتركة بينهما فكلفت المحكمة هذا الاخير بتقديمة فلم يقدمة وكان المشرع قد رتب فى المادة ۲۵۷ مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التى قدمها بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها وذلك فى حق خصمة الممتنع ولما كان المدعى لم يقدم من جانبة صورة العقد وكان المؤدى ذلك انه يجوز ذلك انه يجوز للمحكمة ان تأخذ او لاتاخذ بما قاله المدعى من ان العقد لم يعلق على شرط فان المحكمة اذا رأت أحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم ۲٤۳ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱٤/ ٦/۱۹٦٦ س ۱۷ ص ۱۳۵۹ )
طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم الى المحكمة التى تنظر الدعوى ولايختص به الخبير المنتدب فيها . وعلى تلك المحكمة اذا ما قدم اليها ان تقبله او ترفضة حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات فاذا كانت محكمة الاستئناف قد رفضت ذلك الطلب على اساس انه لم يطلب من الخبير مع انه طلب منها ومن محكمة اول درجة وحجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فانها تكون قد اخطات فى القانون وشاب حكمها القصور .
( الطعن رقم ٤٤۵ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۲/۱۲/۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۱۵۱۲ )
لئن اجازت المادة ۲۵۳ من قانون المرفعات لخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى اوراق منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثة الواردة فيها الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجة الاثبات متروك لتقدير القاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا ما كون عقيدته فى الدعوى الادله التى اطمأن اليها .
( الطعن رقم ۲۸۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۷/۱۲/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ۱۲٦۳ )
لئن كانت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ تجيز الخصم ان يطلب الزتام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الواردة فيها واجبت المادة ۲۱ منه ان بين فى الطالب الدلائل والظروف التى تؤديه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظرموضوعى يتعلق بتقديم الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولاقاربه لمحكمة النقض عليه فيه واذ كان البين من الحكم الابتدائى انه رفض طلب الزام المطعون عليهن بتقديم اصل الوصية استنادا الى انكارهن وجودها اصلا وان الطاعنيين لم يقدموا مايدل على وجودها وانه ليس هناك دلائل على ذلك واضاف فى توافر تلك الدلائل والظروف لايعد ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به امام محكمة النقض .
( الطعن رقم ۱ لسنة ٤۳ ق احوال شخصية – جلسة ۳/۳/۱۹۷٦ س ۲۷ ص ۵٦۸ )
نص المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات السابق المقابله للمادة ۲۰ من قانون الاثبات يجيز ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ولايقبل الطلب طبقا للمادة ۲۵۵ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة ۲۲ من قانون الاثبات اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين وتنص المادة ۲۵٤ من قانون المرافعات السابق للمادة ۲۱ من قانون الاثبات على انه يجب ان بين فى الطلب امورا منها الدلائل والظروف التى تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم ويستفاد من استقرارء هذة النصوص انه يشترط لاجابه المحكمة الخصم الى طلبه ان يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرازها ان المحرر تحت يده خصمه .
( الطعن رقم ٤۹۹ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲۳/۲/۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۵۲۹ )
متى كان يؤدى انكار المطعون عليهن وجود الوصية اصلا وما استند اليه الحكم برفض طلب الزامهن بتقديم اصلها ان المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصيه المدعاه وان مايدعية الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها فانه لامحل لاعمال حكم المادة ۲۳ من قانون الاثبات من ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لاوجود له او انه لايعلم وجوده ولامكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال به طالما خصلت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيه الى ان هة الوصية لاجود لها اصلا .
( الطعن رقم ۱ لسنة ٤۳ ق احوال شخصية جلسة ۳/۳/۱۹۷٦ س ۲۷ ص ۵٦۸ )
اذا كان الطاعنان الموجودان تمسكا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بان المصعد لم يبدا تشغيله الا فى اول يوليو سنة ۱۹٦۵ وطلبا تكليف المطعون عليه بتقديم ايصالات الاجرة منذ بدء الايجار فى ۱۸/۱۲/۱۹٦٤ الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع انه يعتبر من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا اقدم اليها ان تقبله او ترفضة حسب تقدير لدلائلة ومبرراته عليها فى المادة ۲۰ من قانون الاثبات فان هى اغفلته ولم ترد عليه واتنهت ان تذكر سببا لذلك بتأيد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الطاعنيين بفرق اجرة استعمال المصعد ابتداء من اول يناير ۱۹٦۵ فان حكمها يكون مشوب بالقصور .
( الطعن رقم ۷۱۵ لسنة ٤۳ ق جلسة ۸/٦/۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۱۳۹۲ )
لئن اجازت المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۹ المقابلة للمادة ۲۰ من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ للخصم ان يلزم خصمة بتقديم اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الاحوال الثلاثةالواردة فيها الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يلتفت عنه اذا كون عقيدته فى الدعوى من الادله التى اطمأن اليها متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود عقد تأمين بشأن اصابات العمل بين المطعون عليهما الاول والثالث من اقرار او لهما بوجود هذا العقد ومن مسارعة الطاعنة اثر ذلك الى اختصام المطعون ضده الثالث دون ان ينازع هو او الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمة ان تعتبره بمثابه التسليم والاقرار الضمنى به ومن ثم فلا جدوىمن تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ومن عدم الزام المطعون علية الثالث بتقديمة فيكون النعى عليه باخلال بحق الدفاع والقصور فى التسيب على غير اساس
( الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲۷/۷/۱۹۷۷ س ۲۸ ص ۵۷۲ )
ما اجازته المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ للخصم بان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر او منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الاحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما اجبته المادة ۲۱ من هذا القانون من بيان اوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها علية والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجة التزامة بتقديمة ونصت المادة ۲۲ من ذات القانون على انه لايقبل الطالب اا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .
( الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲۹/٤/۱۹۸۱ )
بين المشرع فى المادة ۲۱ من قانون الاثبات كيفية تقديم طلب الزام الخصم تقديم المحررات الموجودة تحت يده ووصف المحرر الذى يعينة وفحواه والواقعة التى تستدل عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم ووجة الزام الخصم بتقديمة لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الاول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذة البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة الزام الشركة المطعون ضدها الاولى بتقديمة ولايكفى فى هذا الصدد مجرد الاشاره الى المستند محل النزاع اذ الطلب الذى يعد مطروحا على المحكمة وتلتزم بالفصل فية وبيان سبب رفضها له هو الذى يقدم اليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبة .
( الطعن رقم ۱۱۷۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۲۵/۵/۱۹۸۱ )
نص المادة ۲۰ من قانون الاثبات تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته من الادله التى يطمئن اليها كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع ولاقاربة لمحكمة النقض علية فيه .
( الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۱ )
مفاد المادة ۹۹ من قانون المرافعات والمواد ۱٤/۲۰/۲۱ من قانون الاثبات يدل على ان المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المخلف عن ايداع المستندات التى تكلفة المحكمة بتقديمها خلال الاجل الذى حددته وهى الغرامة والواقف واعتبار الدعوى كان لم تكن مالم يضار خصمة من الجزاءين الاخيرين ولاتملك المحكمة فى هذة الحالة اعتبار السند غير موجود الا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ۲۰/۲۱ من قانون الاثبات لما كان ذلك وان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة اول درجة التى اطلعت علية واثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم ينكر صراحة توقيعها علية واكتفت فى دفاعها امام المحكمة الاستئنافية بالقول بان العقد مزور عليها وانها ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذة الاجراءات بالفعل ولم تتبع المحكمة الاجراءات التى نظمتها المادة ۵۱ من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود فان الحكم المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار العقد غير موجود ودون ان يعرض لدلاله مااثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۵۳۱ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۵/٦/۱۹۸۲ )
اذا كان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بان الهيئة المطعون ضدها الاول اصدرت قرارا باعتماد واستبدال العقدر محل النزاع وطلب الزامها بتقديم اصل الكتاب الصادر منها بشان اعتماد الاستبدال ودلل على وجود هذا الكتاب بأن قدم لمحكمة الاستئناف صورة من المحضر المثبت لواقعة تسليم العقار اليه فى ۲۵/۱/۱۹۷۵ وقد ورد بهذا المحضر ان التسليم تم بموجب كتاب بشأن هذا الاعتماد صادر من هئية الاوقاف المصرية الادارة العامة للاملاك والاستبدال – ادارة الاستبدال – برقم ۲۰٦۲ فى ۸/۱۲/۱۹۸٤ الا ان المحكمة لم تعرض فى حكمها فيه لهذا الطلب مع انه من اجراءات الاثبات ويتعين على المحكمة اذا قدم اليها ان تقبلة او ترفضة حسب تقديرها لدلائلة ومبرراته المنصوص عليها فى المادة ۲۰ من قانون الاثبات فأن حكمها يكون مشوبا بأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم ۱۵۰۸ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۸۲ )
لئن اجازت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده الا ان الفصل فى هذا الطلب يخضع لتقدير قاضى الموضوع .
( طعن رقم ۱۳۷٤ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۸۲ )
ان ما اجازته المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته المادة ۲۱ من هذا القانون من بيان اوصاف الورقة التى يعبيها الخصم وفحواها بقدر بقدر مايمكن من التفصيل والواقعة التى يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة بتقديمها .
( الطعن رقم ۱۰۱۹ لسنة ٤۹ ق جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۸۲ )
لئن كانت المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد انه انه تحت يد الخصم الا ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته وله ان يكون عقيدته فى الدعوى من الادله المقدمة اليه .
( الطعن رقم ۱۹۵ لسنة ۵۳ ق جلسة ۳/٦/۱۹۸٦ )
مؤدى نص المادة ۲۰ من قانون الاثبات رقم ۲۵ سنة ۱۹٦۸ للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده اذا توافرت احدى الحالات الواردة فيها واوجبت المادة ۲۱ منه على ان يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد المحرر تحت يد الخصم والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا باوجة الاثبات متروك لقاضى الموضوع فله ان يرفضة اذا تبين له عدم جديته كما ان تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم ان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الادله مما يستقل به قاضى الموضوع
لم يشترط القانون نصابا لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم الزام خصمة بتقديمها .
( الطعن رقم ۱۵۷۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۸۷ س ۳۸ ص ۹۹۰ )
يعتبر المحرر مشتركا فى مفهوم المادة ۲۰ من قانون الاثبات اذا كان لمصلحة خصمى الدعوى ان كانت مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت ان الطاعن الاول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ فى ۱۲ من يناير سمة ۱۹٦٤ لصالحة من مورث المطعون ضدهم وقدم صورة ضوئية له لم يطلب من المحكمة الزام المطعون ضدة الاول بتقديم اصلة الموجود تحت يده وانما طلبة باقى مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الاول تولد التزامات متبادله تحق لهم طلب الزامه بتقديم اصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ولايعيبة القصور فى اسبابة القانونية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل هذة الاسباب دون ان تنتقضة ويكون هذا النعى على غير اساس .
( الطعن رقم ۱۷۰۳ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۹۰ )
اجابة الخصم الى طلب الزام خصمة بتقديم محرر تحت يده – شرطة – تقدير الدلائل والمبررات نظر موضعى تستقل به محكمة الموضوع .
( الطعن رقم ۷۲۵ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ )
طلب ضم اوراق :-
متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا خرج عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم .
( الطعن رقم ٤۳ لسنة ۳۳ ق احوال شخصية جلسة ۲۳/۳/۱۹٦٦ س ۱۷ ص ٦٦٦ )
لاتثريب على المحكمة ان تستند فى قضائها الى اوراق دعوى اخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها طالما ان تلك الدعوى كانت مضمونه لملف النزاع وتحت بصر الخصوم فية كعنصر من عناصر الاثبات يتناضلون فى دلالته .
( الطعن رقم ۱۲۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۷/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ۲۰۵ )
الاوراق المدعى بتزيرها لاتعدو ان تكون من اوراق القضية فلا يعتبر الامر بضمنها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى تلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى اى محضر اخر .
( الطعن رقم ۲۱۲ لسنة ۳۷ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۷۲ س ۲۳ ص ٤۳۹ )
جرى قضاء هذة المحكمة على انه متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى امام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها اذا هى لم تامر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل او لفت الى متقضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
( الطعن رقم ۲۲۹ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۹٤۰ )