You cannot copy content of this page

شرط قبول الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة علية فى الاماكن الخاضعة لاحكام قانون السجل العينى

شرط قبول الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة علية فى الاماكن الخاضعة لاحكام قانون السجل العينى

 

 

التزام المحكمة فى الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق فى الاماكن الخاضعة لاحكام قانون السجل العينى بإعطـاء الـمدعين المهلة القـانونية لتعـديل طـلباتهم وتقديم شـهادة بالتأشـير وتعـلقه بالنظـام الـعام :-
” إن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضى أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكيــة العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أى حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم “.

” إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هى تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مبانى وكانت القرية الكائن بها هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العينى سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالها وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون “.

 

( الدوائر المدنية الطعن رقم 1706/80 بتاريخ 12-6-2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1