You cannot copy content of this page
شرط قبول دعوي التزوير الأصلية هو عدم الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء
دعوى التزوير الأصلية – المادة 59 إثبات
مادة 59
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه,
أحكام محكمة النقض
شرط قبول دعوي التزوير الأصلية هو عدم الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء
الموجز:
لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها بيده المحرر ومن يفيد منه . مناط ذلك . عدم الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزوير فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات . مؤدى ذلك . مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو الإدعاء الجنائى بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه . لا يمنع مدعى التزوير مدعى التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويره .
القاعدة : –
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
( المادة 59 إثبات )
( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)