You cannot copy content of this page
الاقامة مقابل العقار – الشروط والأوراق المطلوبة لمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك وشراء عقار أو وحدات سكنية فى مصر
” شروط الاقامة فى مصر من خلال شراء عقار – الاقامة في مصر من خلال شراء عقار “
– يتسأل الكثيرون من الاجانب الراغبين فى الاقامة والعيش فى مصر عن إمكانية حصولهم على اقامة عقارية من خلال شراء عقار فى مصر وطبقآ للقانون المصرى يجوز للاجانب الذين يقومو بشراء عقارات فى مصر حصولهم على أقامة تسمى ” الاقامة العقارية ” ولكن هناك بعض الشروط التى يجب توافرها سواء فى قيمة العقار والذى لة تأثير فى تحديد مدة الاقامة العقارية للاجنبى . وسوف نعرض فى هذا المقال شروط حصول الاجانب على الاقامة العقارية ومدة الأقامة العقارية وقيمة العقار الذى يتيح للاجانب حصولهم على الاقامة العقارية .
يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي : –
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 3 سنين قابلة للتجديد
1- للوحدات السكنية الجاهزة: تمنح الإقامة بموجب قرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.
2- بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء طبقا قرار منح الإقامة للأجانب، يشترط الآتي:
– سداد قيمة الوحدة بالكامل.
– سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.
– تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.
– تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
– تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الاستلام.
– لا يزيد موعد الاستلام عن 4 أعوام
– تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.
– تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الابتدائي.
– يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.
– يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.
– يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).
اولا : – فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن ومدة الاقامة وقيمة العقار طبقآ لما تم ذكرة وهى : –
– الترخيص فى الإقامة ( لمدة سنة ) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (مائة ألف دولار) .
– الترخيص فى الإقامة (لمدة 3 سنوات) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته (مائتى ألف دولار) .
– الترخيص فى الإقامة (لمدة 5 سنوات) للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته ( أربعمائة ألف دولار ) .
مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية : –
أ – أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقارى (إشهار نهائى) .
ب – يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية) وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد .
ج – يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجلاً باسمه.
ثانيآ :- شروط الاقامة العقارية في مصر للوحدات السكنية تحت الانشاء: –
1 – ان يتم سداد قيمة الوحدة بالكامل أو سداد مقدم بقيمة 100 الف دولار أمريكى أى بما يعادل 40 % على الاقل من قيمة العقار .
2 – تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.
3 – وايضا تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
4 – تقديم بيان من قبل الاجنبى بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الإستلام.
5 – لا يزيد موعد الإستلام الوحدة عن 4 سنوات.
6 – تقديم خطاب من بنك مالك العقار ببيان تحويل المبلغ من الخارج.
7 – تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الإبتدائي.
8 – يتم تجديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.
9 – يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.
10 – يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).
– تتضمن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، ما يلى: تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى، مضيفاً أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
– قيمة ” ثمن ” العقار الذى يتيح للاجانب حصولهم على الاقامة العقارية : –
1 – يمنح إقامة لمدة ثلاث سنوات إذا كان سعر العقار ( مائتي الف دولار ) .
2 – يمكن الاقامة العقارية في مصر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار “
3 – يمكن الاقامة العقارية في مصر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار “
فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن
– بالشروط التالية : –
1 – أن يكون عقد العقار مسجل بالشهر العقاري .
2 – ان يقدم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر اي بنك معتمد بمصر .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، يكون تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون.
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، المبانى والأراضى، ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية، أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.
(المادة الثانية)
يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1 – أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 – ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3 – ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1، 2) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها.
وللمجلس أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
(المادة الثالثة)
لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.
(المادة الرابعة)
يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء.
(المادة الخامسة)
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.
(المادة السادسة)
يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(المادة السابعة)
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتنشا مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون،
ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على أكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
يصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرار من وزير العدل.
(المادة الثامنة)
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1996 م).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
شروط الاقامة العقارية فى مصر للاجانب, شروط الاقامة العقارية فى مصر للاجانب , شروط الاقامة العقارية فى مصر للاجانب , شروط الاقامة العقارية فى مصر للاجانب , شروط الاقامة العقارية فى مصر للاجانب , شروط الاقامة العقارية فى مصر للاجانب