You cannot copy content of this page

شروط العفو بنصف المدة للمسجونين طبقآ لقانون تنظيم السجون

شروط العفو عن المسجونين بنصف المدة طبقآ لقانون تنظيم السجون

 

أولآ : السند القانونى : –

– تنص المادة ” 52″ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2014 والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 فى شأن تنظيم السجون على أنه: – 

“يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل”.

 

 

ثانيا : الشروط المطلوبة للعفو بنصف المدة : – 

تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه : – “يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على اية حال.

أما إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 عاما على الأقل”، ونصت المادة 56 من ذات القانون من على أنه: “لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها”، فلابد من توافر عدة شروط للعفو بنصف المدة وهي : –

1 – أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

2 – أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.

3 – أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4 – ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

5 – ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.

6 – إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.

7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.

 

 

ثالثآ : الجرائم التى تستحق العفو بنصف المدة :- 

حدد القانون تنظيم السجون المصرى بعض الجرائم التى يجوز فيها  الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية  فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى .

 

– ويطبق العفو على معظم الجرائم، غير أن القانون المصرى استثنى بعض جنايات المخدرات من العفو بنصف المدة عدا :- 

– التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار.

– والجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل .

– والمفرقعات .

– والرشوة .

– وجنايات التزوير .

– والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات .

– والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر .

– وجنايات الكسب غير المشروع .

– والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء .

– وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون .

– كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق .

 

 

رابعآ :  الأوراق المطلوبة للعفو بنصف المدة : – 

1-دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن.

2-قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحرى عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقارى والضرائب العقارية والمرور والاملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه.

3-يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وارساله إلى مصلحة السجون.

ويتم تشكيل لجنه لعرض الاوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

 

 

ملحوظة : – يجوز إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ففى حالة توافر الشروط القانونية المعتبرة فى أى سجين ولم تفرج عنه مصلحة السجون يمكن له الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى قرار رفض الإفراج عنه تحت شرط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الشرطى عن المدعى من أى سجن مقيد الحرية به .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1