You cannot copy content of this page
شروط جنحة الامتناع عن تسليم الميراث
– لامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث الشروط وهي كلاتي : –
أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث : –
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة : –
1_ إعلام شرعى للمورث.
2 _سندات ملكية المورث.
3_ما يفيد حيازة الممتنع.
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب – أو عقد قسمة رضائية بين جميع الورثة – او عقد مسجل فى الشهر العقارى – أو حكم تسليم أو أى حكم يدل على أن الميراث المتنازع علية فى حوزة المشكو فى حقة ( وجود حصة مفرزة للمدعى بالحق المدنى ) .
٥ – تقرير الخبير .
٦ – إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
– أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
– ولمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم : –
محاكم الأسرة الكثير من قضايا المواريث، معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، والتى يبدأ طريقها باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة، ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يعلن باقى الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفى موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين عدل يؤكدا أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم فى الإعلام، وبعد ذلك يصدر القاضى الحكم بإثبات وفاة المرحوم فى التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعى.
إلى أنه إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك،ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
أنه فى حال كانت الوارثة قاصرة “أقل من 21 سنة”، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصى عليها من أقاربها فى حالة وفاة الأب “الولى الطبيعى”، أوعدم وجود الجد “الولى الشرعى” أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال “النيابة الحسبية”، وبعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفى الغالب الأعم تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولى الطبيعى والولى الشرعى، ويجوز فى حالة التنازع ما بين الولى الشرعى والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولى الشرعى بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية.
فى هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكى خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد”.
أن القانون جرم الامتناع العمدى، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، ففى يناير الماضى تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
صيغة إنذار بتسليم ميراث وعرض وتسليم المستندات الدالة على ذلك
انه فى يوم ……….. الموافق / / 2018 م
بناء على طلب السيد / …………………………………..– مصري – مسلم – والمقيم بـ …………………………………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………………………….المحامى بالقاهرة.
أنا ……………..محضر محكمة………………….. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة واعلنت :-
السيد /………………………………………………. – والمقيم بــ ……………………………………………
و مخاطبا مع / ……………………………………………………………..
الموضوع
يذكر تاريخ وفاة المورث واسماء ورثته ومن ضمنهم الشاكى ( المنذر ) واعلام الوراثه ومحضر اثبات الحالة ورقمه وتاريخه ثم ( وحيث ان المنذر طالب المنذر اليه مرارا وتكرارا وبكافة الطرق السلمية والودية نصيبه فى ميراث مورثه المرحوم / ………………….. فضلا عن طلبه الاطلاع على المستندات الدالة على ايلولة الميراث إليه إلى ان المنذر اليه امتنع وماطل دون وجه حق .
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الإعلان ( انذار بتسليم ميراث وعرض وتسليم المستندات الدالة علي ذلك ) للعلم بما فيه والعمل به ونبهت عليه وكلفته بضرورة تسليم ( المنذر ) نصيبه و بعدم جواز استعمال تلك المستندات الدالة على الميراث او التصرف فيها دون الرجوع لكامل الورثه وموافقتهم وإلا فى حالة مخالفة ذلك يعتبر مؤثم بنص المادة 49 قانون رقم 219 لسنة 2017 والخاصه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشور بالجريدة الرسمية فى الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م العدد 52 مكرر ( أ ) او بأى عقوبة اشد ومع حفظ كافة حقوق الطالب ( المنذر ) الاخرى وقد اعذر من انذر .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,
السند القانونى المادة 49 قانون رقم 219 لسنة
جنحة مباشرة أمتناع عن تسليم حصة في ميراث
انه في يوم ………… الموافق / / 2019
بناء على طلب السيدة / …………………………………. المقيمة فى …………………………….. محافظة ………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامي والكائن فى ………………………………….
انا …………………. محضر محكمة …………….. انتقلت في تاريخ اعلاه واعلنت كل من :-
ا – السيد / ……………………………………….. المقيم فى …………… محافظة …………….
مخاطبا مع ………………………………………………………………….
2– السيد / ……………………………………….المقيم فى ……………………. محافظة ……………….
مخاطبا مع ……………………………………………………
3– السيد / …………………………………….. المقيم فى ……………………… محافظة ……………….
مخاطبا مع ………………………………………………………
مخاطبا مع ……………………………………………………………………
واعلنتهم بالاتي
بتاريخ 1 / 1 / 2010 م توفيت مورثة الطالبة المرحومة ………………………… وتركت عنها ورثة شرعيين هم الطالبة واخرين وحيث أن مورثتهم تركت ما يورث عنها شرعا وهو نصيبها بالعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة عن والدها المرحوم ……………………. المتوفى بتاريخ 00 / / 2005 م الذي ألت إليه ملكية هذا العقار بموجب العقد المسجل رقم ……… لسنة ………. والذي ترث منه مورثة الطالبة طبقا لمادة الوراثة رقم ……… لسنة …………. وراثات ……………….. مساحة ( يتم تحديد الميراث تحديدا دقيقا ) ، وبعد وفاتها ترث والدتها عنها سدس التركة وهوما يعادل …………….. سهما فقط لأغير طبقا لمادة الوراثة رقم …… لسنة …….. وراثات ……………… ويرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو ما يعادل ………………………. لاغير وباقي التركة وتعادل ………………… سهم للأبناء للذكر مثل حظ الانثيين ليصبح نصيب الطالبتان ………………….. لاغير
وهي ارض فضاء تقع بحوض ……………. داخل كردون مدينة …………… محافظة ………………
وحدود هذا العقار كالأتي : –
الحد الشرقى ……………………… الحد الغربى ……………………… الحد الشمالى …………………… الحد الجنوبى ……………………
ولما كان المعلن اليهم الاول والثاني والثالث رفضوا تسليم الطالبتان نصيبهم في الميراث المقدر بمساحة ………………….. لاغير رغم المطالبة الودية المتكررة الامر الذي يعد معه قيام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بإرتكاب جريمة امتناع عن تسليم ميراث المعاقب عليها بالمادة رقم 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2017 م والتي تنص على الأتي :-
(( مع عدم الإخلال بإية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين , كل من امتنع عمدا عن تسليم احد الورثة نصيبه الشرعي , او حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث , او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من اي من الورثة الشرعيين .
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة .
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولكل من المجني عليه او وكيله الخاص , ولورثته او وكيلهم الخاص , وكذلك للمتهم او المحكوم عليه او وكيلهما الخاص , اثبات الصلح في هذه الجرائم امام النيابة او المحكمة بحسب الاحوال . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها , ولا يكون للصلح اثر على حقوق المضرور من الجريمة ))
– ولما كان الأمر هكذا وكانت الطالبة قد أصابتهم اضرارا مادية وادبية من جراء ما ارتكبه المعلن اليهم الاول والثاني والثالث فإنهم يقيموا دعواهم بالطريق المباشر مدعيتان مدنيا قبل المعلن اليهم من الاول للثالث بمبلغ 10001 ج عشرة الاف وواحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والاتعاب والنفاذ ولما كان السيد المعلن اليه الرابع هو المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر فقد تم إدخال سيادته لمباشرة الدعوى .
بناء عليه
أنا محضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفت المعلن إليه الأول والثاني والثالث بالحضور أمام محكمة جنح ………………….. والكائن مقرها …………………………… بالجلسة التي ستنعقد علنا في صباح يوم …………. الموافق / /2019 من الساعة الثامنة وما بعدها للمرافعة وسماع المعلن إليهم الأول والثاني والثالث الحكم : –
اولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
ثانيا :- إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبتان مبلغ 10001 ج عشرة الاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
4 Comments
مساء الخير ممكن استشارة قانونى احنا لين ورث و اخو هو المتنفع الوحيد ( ارض – بييوت) وعلمنا قضية مع محامى بقلها 8 شهور وبعدين القاضى حكم له بالبراء برغم انو ده قضية ورث عايز يتقسم علينا ممكن اعرف القانون الجدي وهل المحامى مش شاطر وهل القانون الجديد بياخذ وقت يارت توضح ليه وشكرا جدااا
المحامى رقع جنحة عدم تسليم ميراث …. وبيتحكم فيها بالبراءة بسبب رفع المتهم دعوى قسمة او فرز وتجنيب ……. لو مارفعشى ارفعو انتو دعوى فرز وتجنيب
اذا لم يتم رفع دعوي فرز وتجنيب هل هذا سبب للبراءة
لو لم يوجد قسمة قضائسة او اتفاقية ….. هايتحكم بالبراءة