You cannot copy content of this page

شروط شطب الدعوى وتجديد السير فيها طبقا لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات

 شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقا لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات

 

أولاَ: ما المقصود بشطب الدعوي : – استبعاد الدعوى من جدول القضايا المنظورة امام المحكمة فلا يكون هناك جلسة محددة لنظرها ويعد الشطب جزاء على لمخالفة الخصوم واجب الحضور . ولا يؤثر الشطب على الخصومة اذ تظل الخصومة قائمة ومنتجة لكافة اثارها بحيث تعاود سيرها من جديد اذ قام احد الخصوم بتعجيل الخصومة خلال الموعد القانونى .

وقد نصت الماده ( ۸۲ ) مرافعات علي أنه : -

(( إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ))

ومن ثمة، فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وإنما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك إلا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب».

- وجاء بالمذكرة الايضاحية أن المشروع قد تضمن فى المادة ۸۲ منه قاعدة مستحدثه مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها .

وهدف المشروع من هذا النص تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم .

على أنه من البديهى أن المقصود من عبارة ” حكمت المحكمة فى الدعوى ” أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء فى نفس الجلسة أو فى جلسة لاحقة إذا إقتضى الأمر تأجيل الدعوى .

وتعالج الفقرة الثانية من المادة ۸۲ حالة غياب المدعى أو المدعين أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه . ومقتضى نص هذه الفقرة أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها دون حاجة إلى تأجيلها كما يقضى بذلك القانون القائم لأن المدعى وقد رفع الدعوى فهو عالم بقيامها كما أنه يعلم بالجلسة المحددة لنظرها إذ توجب المادة ٦۷ من المشروع تحديد الجلسة فى حضوره ، وقد أبدى أقواله فى صحيفتها فلا يكون غيابه مانعاً من نظر الدعوى . أما إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى . وإنما تستمر المحكمة فى نظرها .

راجع المذكرة الايضاحية للمادة ۸۲ من قانون المرافعات .

وكانت المادة قبل تعديلها على هذا النحو لكن المشرع استبدل الفقرة الأولى منها فكانت قبل إستبدالها تقصر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على حالة إذا بقيت مشطوبة ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها .. فعدل المشرع هذه المادة بإضافة حالة أخرى هى حالة ما إذا جددت الدعوى من الشطب إلا أن الخصوم لم يحضروا جميعاً (فى الجلسة الأولى بعد التجديد من الشطب) .. فتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .. وكان النص القديم قبل تعديله يخول للمحكمة أن تقضى بشطبها كلما عجلت ولم يحضر أحد من الخصوم مهما كان عدد المرات .. أما بعد التعديل فإنه إذا لم يحضر الطرفان بعد التعجيل من الشطب فإن المحكمة تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ۲۳/۱۹۹۲ أن المشرع رأى بالنص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة وبذلك تعدل حكم الفقرة الأولى من المادة ۸۲ فنصت فى حكمها الجديد على أنه ” إذا إنقضى ستون يوماً على شطب الدعوى ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن ” .

وبديهى أن مقصود المشرع فيما أورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى هو أن تكون الدعوى قد شطبت ثم جرى السير فيها ولم يحضرا . والمقصود بشطب الدعوى وفقاً لنص المادة ۸۲ مرافعات أنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو فى أية جلسة أخرى فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بشطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها ، أما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تحكم فيها وذلك رغم غياب الخصوم . والهدف من ذلك تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم ( راجع المذكرة الايضاحية للقانون السالف الاشارة إليها ) .

وقضت محكمه النقض بانه : -
(لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )

(الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۸٤)

 

ثانيا : شروط شطب الدعوى : -

۱-تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى .
ويحق للمحكمة أن تصدر قراراها بشطب الدعوى حتى ولو حضر المدعى عليه - متى لم يحضر المدعى -متى لم يتمسك بالسير في الدعوى لو كانت هذه الأخيرة غير صالحة للفصل فيها. ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة ۸۲ من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة ۹/٤/ ۱۹۹٤ بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم ۵۹۱۰ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱٤/۰٦/۲۰۰٤ )

۲-أن تكون الدعوى غير صالحة الحكم فيها .
وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي
وعى ذلك إذا تخلف أي من الشرطين وقررت المحكمة شطب الدعوى كان قرارها باطلا ويحق للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة ۸۲ مرافعات .نظرا لبطلان قرار الشطب.
وقد قضت محكمة النقض المصرية:-
النص في المادة ۸۲ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على انه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الإثبات على انه وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لإجراءات المبينة في المادة ۱۵۱ - يدل على انه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم فيها . وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة ۸۲ سالفة البيان . ( الطعن رقم ۷۸٦٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۷/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۱۷۵ )
المقرر في مفهوم المادة ۸۲ مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، إذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك إذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ..... اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الإجراءات .
( الطعن رقم ۷۹۲ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲/۲/۱۹۸۳ س ۳٤ ص ۳۸۹ )

۳ – سلطة المحكمة فى الشطب .
وهو أن تحكم المحكمة بشطب الدعوى وهى لا تحكم به إلا مرة واحدة ، ولا يقع الشطب بقوة القانون ، وإنما إذا تحققت المحكمة من غياب الخصوم وكانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها ، فإنه يكون لها أن تحكم بالشطب فيلزم إذن لحصول الشطب أن تحكم به المحكمة ، ولكن لا تلتزم المحكمة بالحكم بالشطب وجوباً إذا توافرت شروطه ، وإنما لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فقد تؤجل نظر الدعوى لجلسة أخرى ( أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات – الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ – بند ۳۷۵ – ص ٦۳٦ ) وانظر أيضاً ( المذكرة الايضاحية بشأن المادة ۸۲ ) .

 

ثالثا : سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن : -

حدد المشرع بالمادة ( ۸۲ ) مرافعات سبب الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي : -

( أ ) إذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .

( ب ) إذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي بإعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه أما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار .

 

 

رابعا : حالات بطلان قرار شطب الدعوى : -

۱-إذا تم شطب الدعوى خلال مرحلة التحقيق في الدعوى
حيث المقرر بنص المادة ۷۲ من قانون الإثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة...... أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة ۹۵ منه على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضي المنتدب أقرب جلسة للدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذي يملك إصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذي يصدره ذلك القاضي يقع باطلا لصدوره ممن لا يملكه ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة ۸۲ من . قانون المرافعات سالفة الإشارة.
(۱۰۹ الطعن رقم ٦۳۵ لسنة ۵۳ جلسة ۱٤/۱/۱۹۸۷ س ۳۸ جـ ۱ ص )

۲- إذا تم شطب الدعوى وكانت الدعوى مؤجلة لورود التقرير دون أن يتم الإخطار بوروده
حيث المقرر وفقا لحكم المادة ۱۳۵ من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة ۱۳۵ وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة ۱۵۱ .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي ۱٦/۱/۱۹۹۲ ، ۱۰/۵/۱۹۹۲ وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ ۱٤/۲/۱۹۹۲قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلاثمائة جنيه وحددت جلسة ۲۱/٤/۱۹۹۲ للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة ۸۲ مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد ۸۲ مرافعات ، ۱۳۵، ۱۵۱ إثبات )

( الطعن رقم ۷۸٦٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۷/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۱۷۵ )

۳- عدم توافر شروط الشطب على النحو آنف الذكر يبطل قرار الشطب.

خامسا : نسبية اثر الشطب والتحديد في حالة تعدد المدعى عليهم .

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . أما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ,,, و دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان ۸۲ ، ۲۱۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۲۷۳ لسنة ۵۹ ق - جلسة ۱۱/۳/۱۹۹۳ س ٤٤ ج۱ ص ۸۰٦ من المقرر أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه .

( الطعن رقم ۹۰٤ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۸۹ قاعدة ۳۷۲ س۳ ص ۳۲۲ ع )

أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ، والتى يسرى حكمها على الاستئناف هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .
( الطعن رقم ۲۰۵۰ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ۷٦۹ )
الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه . إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .
( الطعن رقم ۷۲۵ لسنة ۵۸ ق ـ جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ س ٤٤ ص ۱٤۷ )

 

خامسا : شطب الدعوى مرتين : -
المقرر قانونا أنه لا يجوز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على سبق شطبها دون طلب من الخصوم السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها تعين القضاء باعتبارها كأن لم تكن( طعن رقم ۸۷۱۰/٦۳ ق جلسة ۱۸/۳/۱۹۹۹) وحكمة ذلك حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للتعليق على نص المادة ۸۲ مرافعات نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة في أطال أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات .ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقة محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة )

وقد قضت محكمة النقض:-
( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة ۹/٤/ ۱۹۹٤ بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم ۵۹۱۰ لسنة ٦٤ ق جلسة  ۱٤ / ٦ / ۲۰۰٤ )

 

إلا أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة شطب الدعوى للمرة الثانية غياب كلا طرفي الخصومة معا و ليس المدعي وحده بعد السير فيها أو حضور المدعى عليه حضر بتلك الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة
أما إذا لم ينسحب فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى التكرار غياب الخصوم رغم سبق شطب الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة أن يتمسك المدعى عليه بذلك.
وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات على المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى , امتنع عليها بعد تجديد الدعوى الشطب أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى ذات واقعه التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة , فان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب ”

 

سادسا : العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن : -

نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة، لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (۸۲) بموجب القانون رقم ( ۲۳ ) لسنه ۱۹۹۲ فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى، حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن .

وبديهى أن مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى، هو أن تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة.

وقضت محكمه النقض بأنه:

( النص فى المادة ۱/۸۲ من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ــ على أنه، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة ۲٤۰ من قانون المرافعات ).

( الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۸٤ )

 

سابعا : اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى : -

أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة
كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك.

(طعن ۱۷۱۸ سنة ۵٤ قضائية جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۹۰ – ۲۸/۳/۱۹۸٤ ,, طعن ٤۳٤ لسنة ٤۹ قضائية ۷/٤/۱۹۷٦)

 

كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك ...فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
مفاد نص المادة ۸۲ من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان ۸۲ ، ۱۳۷ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ و المادة۳۸۳ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ )    ( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۲ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۱ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة ۷۳ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ / ..........المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة ۸۲ من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م ۷۳ ، ۸۲ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۱٤۵۱ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱٦/۳/۱۹۹۲ س ٤۳ ج ۱ ص )

 

ثامنا : الآثار المترتبة على شطب الدعوى : -

أ - اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل .
- إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل
- ونرى أنه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ، وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب.

وقد قضت محكمة النقض :- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.( المواد ۸۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ مرافعات ) (الطعن رقم ۲۰٤٦ لسنة ۵۱ ق ـ جلسة ۸/۲/۱۹۹۳ س ٤٤ ج ۱ ص ۵۲٤)

طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۱۹٦۸/٤/۱۹ لتملكه حصة في العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۵/۳/۲۵ .تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى . علة ذلك .
( الطعنان رقما ۲٤۳۸،۲٤۰۰سنة ۵۹ ق جلسة ۲/۱۲/۱۹۹۳ لسنة ٤٤ ع ۳ ص ۳۰۱)

يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين إذ كان ذلك ، فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه .( الطعن رقم ۹۹۰ لسنة ٤٦ ق جلسة ۲۵/۳/۱۹۸۰ س ۳۱۰ ص ۸۹٤)

ب - اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .
أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة
كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك (طعن ۱۷۱۸ سنة ۵٤ قضائية جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۹۰ – ۲۸/۳/۱۹۸٤ ,, طعن ٤۳٤ لسنة ٤۹ قضائية ۷/٤/۱۹۷٦)

كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك ...فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
مفاد نص المادة ۸۲ من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان ۸۲ ، ۱۳۷ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ و المادة۳۸۳ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) مجدى عزام.( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۲ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۱ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة ۷۳ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ / ..........المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة ۸۲ من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م ۷۳ ، ۸۲ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )
( الطعن رقم ۱٤۵۱ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱٦/۳/۱۹۹۲ س ٤۳ ج ۱ ص)

 

 

تاسعا : شروط التجديد من الشطب : -

أ - كيفية التجديد من الشطب وشروطه .
۱- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال ٦۰يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب.
۲- أن يتم الإعلان بصحيفة التجديد لسير الدعوى من الشطب بموجب ورقة من أوراق المحضرين-” صحيفة التجديد ” إعلانا صحيحاً لجميع الخصوم خلال ميعاد الستين يوم ولا سيما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة... ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور في الجلسة التي حددت لنظرها.
۳- يشترط للاعتداد بالإعلان أن يكون صحيحاً وفقاً لقواعد التى تحكم إعلان أوراق المحضرين فان وقع باطلاً كان هابط الأثر .

ب - هل ميعاد التجديد من الشطب يرد عليه الوقف .
لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب “الستين يوما ” يعد من مواعيد السقوط ولما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ إجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم ٦۹ لسنة ٦۰ ق - أحوال شخصية - - جلسة ۲۵/۵/۱۹۹۳س٤٤ ج۲ ص ۵۱۹ )

ج - يتعين الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر .
لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون ولا يتحقق إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۵ س ٤۸ ج ۱ ص ۸٤ )

لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۵/۱/۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۱ ص ۸٤ )

- وتنص المادة ( ۵ ) من ذات القانون على أن :-

” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله “

ولقد قضت محكمة النقض بأن :-

” الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة ۸۲ من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

( الطعن رقم ٤۷٤ لسنــة ٤۳ ق - تاريخ الجلسة ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۲۱۵- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة الدولية للمحاماة و الاستشارات القانونية)

كما قضت محكمة النقض بأن :-

” لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

( طعن رقم ۱۲۷۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۲/۳ / ۱۹۹۲ )

ومفاد ما سبق انه حدد المشرع بالمادة ( ۸۲ ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن.

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الدعوي الماثلة شطبت بجلسة ۳۱/۱۲/۲۰۰۷ ولم تعلن للمدعي عليهم حتى تاريخ نظر جلسة ۳۱/۳/۲۰۰۸ علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة ومن ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوي من الشطب .

الشطب فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى .
إن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة ۸۲ من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ، ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها ، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .( الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱/۱۱/۱۹۸۹ س ٤۰ ع ۳ ص ۳ )

 

عاشرا : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء عدم تجديد الدعوى من الشطب .

أ - الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن به وكيفيه التمسك بالدفع به .
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتقرر – كما قررنا من قبل – في حالتين :-

الحالة الأولى :  عدم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح الإجراءات المرسومة قانونا ويشترط في هذه الحالة أن يتمسك صاحب المصلحة بطلب الحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل التحدث في الموضوع.

والحالة الثانية :  حالة ما إذا كانت الدعوى مشطوبة مرتين وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

- شروط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟

۱- صدور قرار المحكمة بشطب الدعوى وعدم تجديدها من ذوى الشأن وفقا لصحيح الإجراءات المرسومة قانونا - آنفة الذكر - وفى الميعاد المقرر.
۲- أو يكون شطب الدعوى للمرة الثانية تم من ذات الشخص, حيث صدور قرار شطب الدعوى ضد المورث لا يعتد به قبل الورثة وفقا للاتجاه السائد .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
قرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال ألا ثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثره ، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانونا تجديد السير في تلك الدعوى بعد شطبها ، ولا تثريب عليه أن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو قد عول فيها على هذا التنبيه ، كما لا يعيبه م أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه ، كما لا يعيبه ما أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهى نتيجة صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعي برمته على غير أساس . ( الطعن رقم ۱۵۰۳ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱٤/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۲۰۸ )

ب - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلى .
إن كان يحق للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه , فإن هذا الدفع من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته قبل التحدث في الموضوع.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
((مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة ۸۲ من قانون المرافعات رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ وبعد تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته .
( الطعن رقم ۸۳٦۱ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۹ / ۱۱/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص۱۳۵٦ )

كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة.................. لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقد الطاعنون ( ورثة المتوفي ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ............. وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ۸۲ من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .( المواد ۸۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۸۷ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۲۲۸٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ٦/۳/۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۱ ص ٤٤٤ )

 

ومن هذا الشرح يوجد أثار لابد من تسجيلها 

 

۱- أنه عملاً بالمادة ۲٤۰ مرافعات فإنه تتبع قواعد الغياب المقررة فى المادة ۸۲ مرافعات وما يليها بالنسبة لخصومة الاستئناف فيعتبر المستأنف فى حكم المدعى والمستأنف عليه فى حكم المدعى عليه ( راجع مزيداً من التفصيل الطعن بالاستئناف للدكتور أحمد مليجى – دار الفكر العربى ) مما يعنى أن خصومة الدرجة الأولى قائمة بذاتها ، وخصومة محكمة الاستئناف خصومة مستقلة أيضاً وقائمة بذاتها وهكذا فإن نص المادة ۸۲ مرافعات تنطبق على كل خصومه على حده .

۲- أنه فى حالة ما إذا قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن الشطب فى غير محله كما إذا كانت الدعوى قد أجلت إدارياً ولم يعلن المدعى بالجلسة أو كانت الدعوى صالحة للحكم ورغم ذلك قررت المحكمة شطب الدعوى ، فإن للمدعى أن يطلب السير فى الدعوى ولو بعد مضى الستين يوماً المقررة فى المادة ۸۲ مرافعات ولا يجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن الشطب كان على غير سند من القانون . فإن قضت به فإن السبيل الوحيد للطعن عليه هو الاستئناف إن كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى ، والطعن علية بالنقض إن كان صادراً من محكمة الاستئناف.

۳- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو دفع إجرائى يسقط الحق فى إبدائه إذا أجاب على الدعوى بما يدل على إعتبار إجراءاتها صحيحة – أى إذا تعرض للموضوع عملاً بالقاعدة العامة الواردة فى المادة ۲۲ مرافعات التى تنص على زوال البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.

٤- أن إدعاء المدعى أن الدعوى صالحة للحكم فيها قبل شطبها ومن ثم كان عليها الحكم فيها دون شطبها كاف بقبول هذا الادعاء إذا كان صحيحاً وكانت الدعوى صالحة للحكم فعلاً وإلا فعلى المحكمة أن تورد أسباباً لرفضها هذا الادعاء وهذه الأسباب تراقبها محكمة النقض .

( نقض ۲/۲/۱۹۸۳ – الطعن رقم ۷۹۲۰ لسنة ٤۸ قضائية )

۵- أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص علية الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها خلال ستون يوماً من تاريخ التقرير بالشطب مادام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام فى الموضوع عند نظر الدعوى بعد التجديد وأن حكمة المشرع من هذا الجزاء هو عدم تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها .

( نقض ۱۹/۱۱/۱۹۸۱ – الطعن رقم ۱۱۳٦ لسنة ٤٤ قضائية )

٦- وأخيراً أنه متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة وإعلانها إلى المدعى عليه ، وسلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .

( نقض ۲۸/٦/۱۹۹۲ – الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ قضائية )

۷ - يحق للمدعى علية تجديد الدعوى من الشطب حتى بعد مضى مدة ٦۰ يوم .

( الطعن رقم ۷۸ لسنة ۵۹ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۸ س ٤۳ ص ۳۲۵ ق ۷۰ )

 

 

أحكام نقض في شطب الدعوي وتجديدها

” إذا تغيب المدعي و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و ذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، و إلا قررت شطبها ، و ذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، و للمدعي عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعي دعواه بعد هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون و إلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ۸۲ سالفة البيان .
كما أن من المقرر أنه وفقاً لحكم المادة ۱۳۵ من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير و سددت الأمانة ، فإذا لم تنتبه لذلك و قضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها و لو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر.
لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعنة و المؤرخ ۱/۱/۱۹۹۵ ، فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء المضاهاة ، و حددت جلسة ۲٤/۳/۱۹۹۷ لسداد الأمانة و تقديم أوراق المضاهاة ، و بتلك الجلسة لم تحضر الطاعنة و حضر المطعون ضده و قدم للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة الخبير بتاريخ ۱۷/۳/۱۹۹۷ كما قدم أوراق المضاهاة و انسحب من الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف ، مما مفاده أن قرار شطب الاستئناف قد تم بعد سداد الأمانة و صلاحية الخبير مباشرة المأمورية ، و هو ما يمتنع على المحكمة في هذه الحالة شطب الاستئناف حتى ولو لم يحضر طرفا الخصومة حتى يودع الخبير تقريره و تخطر الطاعنة بهذا الإيداع ، و من ثم يكون قرار الشطب قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة ۱۳۵ من قانون الإثبات ، و لا يعتد به و يكون لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ۸۲ من قانون المرافعات .... ” .

( الطعن رقم ۲۷۳۹ لسنة ٦۷ ق – جلسة ۱٦/۵/۲۰۰۷ )

-وقضى بأن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده فلا يجوز أن يستفيد منه المدعى بمعنى أنه إذا عجل المدعى عليه الدعوى بعد ستين يوما من تاريخ شطبها فلا يجوز للمدعى أن يتمسك باعتبار الخصومة كأن لم تكن عملا بالمادة ۲۱ مرافعات

تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعى وطلب الحكم لها بذات طلباته ( إثبات الطلاق ) . القضاء برفض الدعوى . اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها . جواز الطعن عليه منها بالاستئناف . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . علة ذلك .

القاعدة :

المادة ۸۲ من قانون المرافعات أعطت المدعى عليه الحق فى طلب السير فى الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ، ومعيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو بعضها ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفى الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير فيها بعد شطبها لانسحاب المطعون ضده وطلبت الحكم فيها باثبات الطلاق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد فصل فى الدعوى على أساس ذلك ، وكان ما أورده فى أسبابه من أنه لم يقدم أياً من طرفى الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته ، وإذ كانت طائفة الأقباط الارثوذكس التى ينتمى إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وإنتهى إلى القضاء برفض الدعوى ، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة فى الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها ، ويحق لها الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف . وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة ، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم ۷۸ لسنة ۵۹ ق - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۹۲/۲/۱۸ س ٤۳ ص ۳۲۵ ق ۷۰ )

لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله -

( الطعن رقم ۱۰٤۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۵ س ٤۸ ج ۱ ص ۸٤ )

-  شطب الدعوى فى حالة تأجيل الدعوى

لورود التقرير دون الاخطار بوروده

المقرر - أنه وفقا لحكم المادة ۱۳۵ من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة ۱۳۵ وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة ۱۵۱ .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي ۱۹۹۲/۱/۱٦ ، ۱۹۹۲/۵/۱۰ وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير ان المحكمة بتاريخ ۱۹۹۲/۲/۱٤ قررت رفع الأمانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة ۱۹۹۲/٤/۲۱ للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة ۸۲ مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد ۸۲ مرافعات ، ۱۳۵، ۱۵۱ اثبات )

( الطعن رقم ۷۸٦٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۷/۷/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۱۷۵ )

- نسبية أثر الشطب والتجديد فى حالة

تعدد المدعى عليهم

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون – كما قررنا من قبل - لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . وعلى ذلك متى دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون – كما قررنا من قبل - لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان ۸۲ ، ۲۱۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۷۳ لسنة ۵۹ ق - جلسة ۱۱/۳/۱۹۹۳ س ٤٤ ج۱ ص ۸۰٦ )

أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ، والتى يسرى حكمها على الإستئناف هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .

( المواد ۸۲ ، ۱۰۸ ، ۲٤۰ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۰۵۰ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ۷٦۹ )

الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه، إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

( المادة ۸۲ مرافعات )

( الطعن رقم ۷۲۵ لسنة ۵۸ ق ـ جلسة ۱۸/٤/۱۹۹۳ س ٤٤ ص ۱٤۷ ع ۲ )

- هل يقف ميعاد التجديد من الشطب .

لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب “الستين يوما ” يعد من مواعيد السقوط واما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ اجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى.

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( المادتان ۸۲ ، ۲۵۳ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۹ لسنة ٦۰ ق - أحوال شخصية - - جلسة ۲۵/۵/۱۹۹۳س٤٤ ج۲ ص ۵۱۹ )

- أثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية .

عند تجديدها

لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.

( المواد ۸۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ مرافعات ) (الطعن رقم ۲۰٤٦ لسنة ۵۱ ق ـ جلسة ۸/۲/۱۹۹۳ س ٤٤ ج ۱ ص ۵۲٤)

- أثر شطب الدعوى على تقادم الحق موضوع الدعوى .

من المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع .

وفقا لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) والمادة ۳۸۳ من القانون مدنى رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹٦۸ ) .

( الطعن رقم ۱٦۲۹ لسنة ۵۳ ق ـ جلسة ۲۹/۱۲/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۲ ص ۱٤٤۱ق ۲۹۲ )

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

مفاد نص المادة ۸۲ من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان ۸۲ ، ۱۳۷ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ و المادة۳۸۳ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) مجدى عزام.

( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۲ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه .

( المادة ۳۸۳ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ )

( الطعن رقم ۲۱۷۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۸/٦/۱۹۹۲ س ٤۳ ع ۱ ص ۹۰٤ ق ۱۸۷ )

أذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة ۷۳ من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /۰۰۰۰ المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه، وكانت المادة ۸۲ من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، أذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد إنتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( م ۷۳ ، ۸۲ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) ( الطعن رقم ۱٤۵۱ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱٦/۳/۱۹۹۲ س ٤۳ ج ۱ ص ٤٦٤ )

-  الشطب فى الجلسة الأولى دون أن يكون تم الاعلان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وأثره عند التجديد .

أن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة ۸۲ من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بايداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم اعلانها للخصم، ذلك أن الشطب اجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها، وتجديدها من الشطب انما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .

( الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱/۱۱/۱۹۸۹ س ٤۰ ع ۳ ص ۳ )

-حيث تنص المادة ۸۲ مرافعات على:

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضرالطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

-وقضى ” شطب الدعوى . شرطه . حضور المدعى عليه وإبداء أقواله فى الدعوى أثره عدم جواز شطبها . م۸۲ مرافعات سريان حكمها فى الإستئناف م۲٤۰ مرافعات

( نقض ۵-۱۲-۱۹۸۳ طعن رقم ۱٦۰٦ لسنة ٤۸ قضائية )

 

لا يجوز شطب الدعوى وهى صالحة للحكم

أن الدعوى تكون صالحة للحكم فيها إذا كان المدعى عليه قد أعلن لسخصه أو أعلن أعيد إعلانه أو حضر بدون إعلان ولم ينسحب وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من المادة ۸۲

وحتى عند غياب الطرفان فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها بأن أبدى كل منهما بأقواله وطلباته الختامية فتحكم المحكمة فى موضوع الدعوى وإلا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ويكون حكمها باطلا قابلا للإستئناف ولو كان إنتهائيا عملا بالمادة ۲۲۱

صلاحية الدعوى للحكم فيها فى مفهوم المادة ۸۲ مرافعات . قرار المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة ، ودون أن تكون صالحة للفصل فيها . صحيح . ولو لم تورد له أسباباً .

القاعدة:

المقرر في مفهوم المادة ۸۲ مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوي ، اذا كانت صالحة للحكم فيها وهي تكون كذلك اذا ما أبدي الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتي ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوي ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة ..... اثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركا الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحا للحكم فيه ، فان قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانونا بأن تورد له أسبابا ، ويكون الحكم قد انحسر عنه أي بطلان في الاجراءات .

( الطعن رقم ۷۹۲ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۲ س ۳٤ ص ۳۸۹ )

 

حظر شطب الدعوى عند ايداع الخصوم امانة الخبير وقبل اخبارهم بايداع تقريره المادتان ۱۳۵ ، ۱۵۱ اثبات . مخالفة ذلك . اثره .

القاعدة:

المقرر - أنه وفقا لحكم المادة ۱۳۵ من قانون الاثبات لايجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف الذكر البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه وحددت جلستى ۱۹۹۲/۱/۱٦ ، ۱۹۹۲/۵/۱۰ وقد اودع المطعون ضده الثانى مائتى جنيه الامانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير ان المحكمة بتاريخ ۱۹۹۲/۲/۱٤ قررت رفع الامانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة ۱۹۹۲/٤/۲۱ للاستكتاب وتقديم اوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة ۸۲ مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .

( الطعن رقم ۷۸٦٦ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹٤/۷/۷ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۱۷۵ )

 

لا يجوز الشطب من القاضي المنتدب للتحقيق

قرار الشطب الذى يصدره القاضى المنتدب للتحقيق . باطل . أثره للخصوم تعجيل السير فى الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه . بالمادة ۸۲ مرافعات .

القاعدة:

النص فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات على أنة (اذا لم يخص المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل فيها والا قررت شطبها فاذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) . وفى المادة ۷۲ من قانون الاثبات على أن يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز المحكمة ويجوز لها عند الاقتصاد ) أن تندب أحد قضاتها لاجرائة ) وفى المادة ۹۵ منة على أنة ( بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامة بعين القاضى المنتدب أقرب جلسة الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخبار الخصم الغائب ) يدل أن القاضى المنتدب لا يملك اصدار قرار بشطب الدعوى ، وأن الذى يملك اصدارة هو المحكمة ومن ثم فان قرار الشطب الذى يصدرة ذلك القاضى يقع باطلا لصدورة ممن لا يملكة ، ويتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لآى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص علية بالمادة ۸۲ من . قانون المرافعات سالفة الاشارة.

(۱۰۹ الطعن رقم ٦۳۵ لسنة ۵۳ جلسة ۱۹۸۷/۱/۱٤ س ۳۸ جـ ۱ ص )

 

أن شطب الدعوى جوازي للمحكمة ولو توافرت شروطه

شطب الدعوى أمر جوازى للمحكمة . استمرارها فى نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو احدهما . لابطلان . م ۸۲ مرافعات .

القاعدة:

المقرر ـ فى قضاء هذة المحكمة ـ أن شطب الدعوى طبقآ لحكم المادة ۸۲ مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها .

( الطعن رقم ٤٤۲٤ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۱۵ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۲٤۵)

 

 

شطب الدعوي جوازي للمحكمة . المادة ۸۲ مرافعات . تخلف طرفي الدعوي أو أحدهما عن الحضور غير مانع من نظرها والحكم فيها .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوي طبقا للمادة ۸۲ من قانون المرافعات جوازي للمحكمة ، فلا بطلان اذا لم تقض به اذ يحق لها لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوي والحكم فيها .

( الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۲۷ س ۳٦ ص۸۲۲ )

 

غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى . لا يبطل الخصومة أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت باجراءات صحيحة .

القاعدة:

مفاد المواد ٦۳ و ٦۸ و ۸۲ من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ لها بالمحكمة المرفوعة اليها ويتم انعقادها باتصالها بأطراف الدعوى طبقا للاجراءات التى رسمها القانون ، ومتى تم ايداع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة واعلانها الى المدعى عليهم وسلمت هذه الاجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة ـ فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .

( الطعن رقم ۱۵۰ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۳/٤/۲۸ قاعدة ۲۲۱ س ۳٤ع ۱ص ۱۰۹۹)

 

التجديد يعيد الدعوى لسيرتها الأولى

شطب الدعوي . ماهيته . تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولي فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ، وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها.

القاعدة:

شطب الدعوي لا يعني زوالها . اذ تبقي مرفوعة منتجة لآثارها سواء الاجرائية أو الموضوعية ، وأن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وهو لا يؤثر في صحة الاجراءات التالية لرفع الدعوي السابقة عليه ولا ينال من آثارها اذ يترتب علي طلب أي من أطرافها السير فيها ـ في الميعاد وبالطريق الذي رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة ابدائها أو التمسك بها ، ما لم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمنا .

( الطعن رقم ۱۷۱۸ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۹/۱۰/۳۰ س ٤۰ ع ۳ ص ۸٦٦ )

 

- الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لاول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الشق الاول من المادة ۸۲/ ۱ مرافعات المعدل بق ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ . دفع شكلى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به من قبل الخصم الذى تقرر لمصلحته .

القاعدة:

مفاد الشق الاول من الفترة الاولى من المادة ۸۲ من قانون المرافعات رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ وبعد تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكنلعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

( الطعن رقم ۸۳٦۱ لسنة ٦٤ ق جلسة ۲۹ / ۱۱/ ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص۱۳۵٦ )

 

 

- اعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوي بعد شطبها . وجوب اتمامه خلال ستين يوما . م ۸۲ مرافعات . لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل الي قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات على أنه - اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية الى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذ تم اعلان الخصم خلاله - ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ۱/٦۳ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الي غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلا تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتي يتم الاعلان فى الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هى المكلفة أصلا باتخاذ هذا الاجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۱/۸۲ مرافعات اذا طلبه خصمها .

( الطعن رقم ۱۱۳٦ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۹ س ۳۲ ص ۲۰۵۸)

 

 

- إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ٦۰ يوماً بعد شطبها . إعتباره من مواعيد السقوط وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك .

القاعدة:

من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة ۸۲ من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .

( الطعن رقم ۲۵۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۰/۲/٦ س ۳۱ ص ٤۲۷ )

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2