You cannot copy content of this page
شروط وتعريف التطليق للشقاق وأستحكام الخلاف فى قانون ألاحوال الشخصية المصرى القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
– تعريف التطليق للشقاق وأستحكام الخلاف : – تقوم الأسرة في الإسلام على المودة، والتراحم بشكلٍ رئيسيٍ، وتسود في الأسرة معاني المحبة والألفة والسكون، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)، إلّا أنّ بعض الأزواج والزوجات ينسون ذلك في أحيانٍ كثيرةٍ، فيعتادون على الأنانية، ويمارسون التسلّط في حياتهم، ممّا يؤدي إلى إساءة التصرف مع شريك الحياة، وحصول الشقاق والنزاع بين الأزواج بسبب ذلك، مما قد يؤدي إلى طلب التفريق والطلاق بين الزوجين.
– السند القانونى للتطليق للشقاق طبقا للقانون رقم القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين وإجراءات عملهم
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
( إنذار الطاعة )
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
– يعتبر الطلاق للشقاق أحدي الحلول العملية في حالة طلب الزوجة الطلاق مع احتماليه الاحتفاظ بحقوقها التي تسقط بتطليقها خلعا حيث يمكن اللجوء للطلاق للشقاق “الطلاق لتكرار الشكوي” في حالة رفع الزوجة طلب التطليق للضرر وعدم قدرتها علي اثبات الضرر الواقع عليها إما لعدم وجود شهود أو لعدم وجود مستندات أو أن يكون الضرر معنوي يصعب اثباته، فبالتالي يتم رفض دعوي الطلاق للضرر و هنا يسمح القانون للزوجه باقامة دعوي طلاق للشقاق اي لتكرار الشكوي و هنا يجب علي القاضي بعد استكمال شكل الدعوي احاله الدعوي الي حكمين للوقوف علي من السبب في الطلاق هل هو الزوج ام الزوجه ام الاثنين معا و يتم الحكم بتطليق الزوجة بعد ورود تقرير الحكمين مع ثلاث حالات : –
أولا : طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بكافه حقوقها من نفقه عدة و متعة و مؤخر اذا كان الخطأ من جانب الزوج فقط .
ثانيا : طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بنصف حقوقها اذا كان الخطا مشترك بين الزوج و الزوجه .
ثالثا : طلاق الزوجة بغير حقوق اذا كان الخطأ من جانب الزوجة فقط .
– كيفية طلب التطليق للشقاق : –
– كما أضاف القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى المادة 11 مكرر ثانياً سبباً جديداً للتطليق وهو التطليق للشقاق وهو أن للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على إنذار الزوج أياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون .
– وهذا يعنى أن القانون قد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق وهو طلبه من خلال دعوى إعتراض الطاعة وشريطة ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون بمعنى أخر أنه لا يقبل طلب التطليق للشقاق بدعوى مستقلة بل يجب أن يتم من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة
وطلب التطليق إما أن يتضمن صحيفة دعوى الأعتراض على إنذار الطاعة وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى إعتراض الطاعه أمامها
ففى الحالة الأولى : – يجب على المحكمة أن تنظر لكل طلب نظرة مستقلة بحيث لا يؤثر قضاء المحكمة فى الإعتراض على إنذار الطاعة على طلب التطليق بمعنى إذا رفعت الزوجة دعوى الإعتراض بعد مضى ثلاثين يوماً وجب الحكم برفض طلب الإعتراض ثم المضى فى نظر طلب التطليق وبحث السبب الذى تستند الزوجة إليه فإذا كان التطليق يستند الى الضرر فيتعين القضاء فى الدعوى وفق إجراءات الإثبات دون إتخاذ إجراءات التحكيم بإعتبار أن طلب التطليق يستند الى غير الشقاق أما إذا إستند التطليق الى الشقاق وإستحكام الخلاف بين الزوجين ففى هذه الحالة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون
أما فى الحالة الثانية : – وهى حالة طلب الزوجة للتطليق أثناء نظر دعوى الإعتراض ومن خلالها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين عليها وهما طلب عدم الإعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الإعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الإعتراض على إنذار الطاعة قائمـاً أو تنازلت المعترضة عنه.
فإذا كان طلب الأعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر ( الثلاثين يوماً ) وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الإعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين ، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الإعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق ، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة إتخاذ إجراءات التحكيم ودون الإلتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة ، فإذا إختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى المواد من 7 الى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير إتخذت المحكمة إجراءات الإثبات فى الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.
أحكام محكمة النقض فيما أستقرت علية بخصوص التطليق للشقاق وأستحكام الخلاف
” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ، و يكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه ، و عليها أن تقضي وفقاً لما ارتآه الحكمان ، إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة ، و هو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون و التي تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أوالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما “.
( الطعن رقم 298 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 16/12/1996 – مشار إليه بمؤلف المستشار / حسن حسن منصور – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – أحكام عقد الزواج بين آراء الفقهاء و أحكام القضاء – طبعة 1998 – ص 328 )
– حق الزوجة فى ان تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً ” ثانياً ” من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن انذاره لها للدخول فى طاعته وان هذا الانذار يكون غير قائم لانه لم يعد يتمسك بما ورد فيه، وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، الا أنه طالما كانت الزوجة المعترضه على هذا الانذار قد طلبت التطليق للضرر فانه هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على انذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب اذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على انذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما اذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها الى عدم العودة اليه، بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
(الطعن رقم 12 لسنة 63 جلسة 1996/10/28 س 47 ع 2 ص 1199 ق 218)
– طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض : –
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.
[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]
[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]
-اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :-
حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
– اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : –
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .
[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]
– لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :-
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]
[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
– ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر : –
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]
– أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة : –
إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
– أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : –
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
– عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة : –
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة “وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء نهائيا باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض …).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
– أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : –
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
– مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك : –
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]