You cannot copy content of this page
١ – إذ كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف بأنه يخفي وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة ، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لا حقاً تلقوه عن المورث ، ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم ، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث .
٢ – الاستئناف ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضي به المادة ٢٣٣ من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة ٩١٧ من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه ــ استناداً إلى عدم تحدي الطاعنين به أمام محكمة أول درجة ــ فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
﴿الطعن رقم ٨٥٥ لسنة ٤٥ قضائية ــ جلسة ١٩٧٨/١١/٢٨ س ٢٩ ق ٣٤٣ ص ١٧٨١﴾
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+