You cannot copy content of this page

صحيفة أستئناف رصيد أجازات 

صيغة صحيفة أستئناف دعوى رصيد أجازات 

 

 

أنه في يوم ………  الموافق   /  / 2017 

بناء على طلب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة ……………… لتوزيع الكهرباء ” بصفته ” ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بديوان عام الشركة  …. شارع …………. – …………… – القاهرة .

 

 أنا………….محضر محكمة ………..  الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

1 – السيد / ………………………………………. المقيم فى …………………………………… – القاهرة .

مخاطبا مع ……………………………………………………..

2- رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته –  ويعلن في 8 شارع امتداد رمسيس – ميدان العباسية – الوايلي – القاهره.

مخاطبا مع …………………………………………………….

 

الموضوع

 

بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوی رقم ……… لسنه ۲۰۱۷ عمال كلي شمال القاهرة الصادر بجلسة    /   / 2019

 

– والقاضي منطوقة : –

– حكمت المحكمة : – بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بان يؤدي للمدعي مبلغ 277489 (فقط مائتان وسبعه سبعون الف واربعمائة وتسعة وثمانون جنيه لا غير ) المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي تم خصمها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماة.

 

– واقعات التداعي : –

تتحصل في أن المستأنف ضده عقد لواء الخصومة ض.. الشركة المستانفة بموجب صحيفة الدعوي رقم. 6243 لسنة ۲۰۱۷ عمال كلى شمال القاهرة 12/11/2017بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بصفتها بصرف تعويض له عن مقابل الاجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها اثناء خدمته بعدد 780 يوم مع الفوائد القانونية .

وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره المطعون فيه بجلسة    /   / 2019 

ومن حيث أن هذا الحكم صدر مخالفة للقانون والواقع ومجحفا بحقوق الشركة المستانفة فاسدة في استدلاله وشابه الغموض فيما يتعلق بتحقيق دفاع الشركة بشان إعمال وتطبيق نصوص القانون رقم 18 لسنه۱۹۹۸ ، القانون 164 لسنة ۲۰۰۰ بشان بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء من وجوب اعمال وتطبيق نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة فيما نصت عليه من الحد الاقصي المسموح به بصرف مقابل نقدي عنه بمقدار أربعة أشهر فقط مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطا في تطبيقه .

 

أسباب الاستئناف

 

تمهيد

واعمالا للأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليه بالمادتين ۲۳۲، 233 مرافعات نتمسك بما سبق أن أيديناه من دفوع وأوجه دفاع وما قدم من مذكرات ومستندات أمام محكمة أول درجة حيث نصت المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات على : –

” أن الاستناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط”

– وحيث نصت المادة ۲۳۳ من ذات القانون : – ( يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان مقدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .

 

اولا :- بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام نص المادة (۷۰) من القانون رقم 12/2003 باصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 180/2008اعتبارا من 22/6/2008 من حيث سقوط حقه في المحكمه العماليه

حيث ان الماده 70 من القانون رقم 12/2003 باصدار احكام القانون العمل بالقانون رقم 180/2008 اعتبار من 22/6/2008 علي انه  اذا نشا نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شان تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة مقرر وممثل للمنظمة النقابية و ممثل لمنظمة أصحاب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويتهفرديا فإذا لم تتم التسوية خلال ۲۱ يوم من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وألا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ويسرد النص سالف الذكر يبين أن المشرع قد جعل امر تسوية النزاع الناشئ بين العامل ورب العمل وديا خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع فإذا لم تتم التسوية الودية خلال ۲۱ يوم جاز لكل منهما أن يلجا إلى المحكمة المختصة خلال 45 يوم سواء تقدم بطلب للتسوية من عمه وبتجميع تلك المدد نجد آنها 76 يوم من تاريخ النزاع حتى تاريخ أقامة الدعوى وإلا سقط حق المدعي في أقامة دعواه أمام المحكمة و لما كانت المستأنف ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/11/2017 وذلك في ظل احكام نص المادة ۷۰ من قانون العمل رقم 12/2003و التي تقضي ضرورة اقامة الدعاوي خلال ! يوما من تاريخ النزاع بين العامل في رب العمل وكان قد أحيل للمعاش في  16/11/2016وذلك بعد مرور المدة القانونية التي تطلبها القانون وذلك باعتباره الميعاد الذي نشا فيه النزاع أي أنه قد أقام دعواه بعد ۱۱ شهر ونصف.

مما يتبين معه أن الدفع قد جاء متفقا مع صحيح الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط حقها في أقامت دعواها أمام المحكمة العمالية”

 

ثانيا: بطلان الحكم الطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (374، ۳۷۵ ، ۳۷۸) من القانون المدني وكذلك المادة (۱۷۲) من القانون المدني : – 

ومما يؤكد بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (374، ۳۷۵ ، ۳۷۸) من القانون المدني و اعمال نص المادة ( 698/1 ) من القانون المدني والتي تنص على : – ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بتقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد….)

وحيث أن هذا الحكم قد أخطا في الاستدلال من حيث أن مناط تطبيق نص المادة (698/1) منالقانون المدني والتي تنصب على حق العامل في اللجوء للمحكمة العمالية و إقامة دعاویعماليه ناشئة عن عقد العمل فيبدا سريان التقادم بمجرد انتهاء عقد العمل .

وفيما يتعلق تطبيق نصوص المواد (374، ۳۷۵ ،۳۷۸) فإن مناط تطبيقهم ينصب على تقادم أصلالحق ذاته حيث تنص المادة ۳۷۸ من القانون المدني على ما يلي:

1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الأثيه : –

أ / حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرين في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم ب/حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات

( راجع الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث – المجلد الثاني – انقضاء الالتزام ..د/ عبدالرزاقالسنهوري ص 1162 وما بعدها طبعه 1984)

 

 وقد قضت محكمة النقض : – 

وليس ثمة تعارض بين أحكام المادة698/1مدني والمادتين ۳۷۸٫۱٫375 مدني ذلك لأنه إذا دفع بتقادم المادة 698/1 مدني فإن مدة التقادم تبدا من تاريخ إنهاء العقد وتنصب على الدعوى وتؤدي الى سقوطها بالتقادم. أما تقادم الحق في المادتين ۳۷۸٫۱٫375 مدني فإنه يبدا من تاريخ استحقاقه سواء انتهى العقد آم لم ينته ، كما يتصور أن يسقط حق التمسك بالتقادم الحولي في المادة ۳۷۸ مدني لإنكار الدين مثلا ومع ذلك يسري تقادم المادة 678 مدني إذا تمسك به المدعي عليه في الدعوي

( نقض 1/2/1967 مجموعة المكتب الفني س ۱۸ ع ۱ ص ۴۹۱)

 

*مشار إليه ۹۰۱ الوسيط في قانون العمل الجزء الأول . د/ فتحي عبد الصبور 1985 *

وقد قضت محكمة النقض أيضا : –

المبدأ : التعبير بكلمتي المهايا والأجور في نص المادة 375 من القانون المدني قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل جميع أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجورالأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص.

المبدأ : أن أجور العمال وما يضاف اليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسی والتقادم الحولي المنصوص عليها في المادتين 378.375من القانون المدني.

“مشار اليه ص 160, 161 ,162من قضاء النقض في منازعات العمل – الجزء السابع أ/ عصمت الهواري المحامي

 ” في الطعن بالنقض رقم 14۷۰ لسنة 52 في جلسة 8/3/1987″

“وكذا طعن بالنقض رقم 146 لسنة 53 ق جلسة 14/6/1978 “

 

* وقد قضت محكمة النقض أيضا ”

“أن عبارة المهايا والأجور قد وردت في المادة 375/1بصيغة عامة بحيث تشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين أو المستخدمين ويكون قصره على الأخيرين وحدهم تخصيص السوم النص بغير مخصص لتخلص الى أن أجور العمال تخضع في آن واحد للتقادم الخمسي الوارد في العادة 375 /1 ، وللتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378/2 من التقنين المدني ، ويكون للمدين أن يتمسك كما يشاء بايهما أو باحداهما بصلة أصلية وبالاخر بصفة احتياطية

 ” نقض 9 فبراير ۱۹۷۷ ، مجموعة احكام النقض لسنة ۲۸ رقم ۹۱ ص 4۷۸ مشار اليه ص ۷۷۸ من کتاب عقد العمل في القانون المصري – د/ جمال الدين ذگی – ط ۱۹۸۲ “

وتلتمس أيضا الرجوع الى حكم النقض المدنی رقم ۱۷۸۲ لسنة 67 في جلسة ،24/2/2010

 

وبتطبيق النصوص القانونية واحكام القضاء سالفة البيان على دعوى المستأنف ضده الماثلةومع التسليم الجدليبأحقيته في طلباته فانه لا يستحق إلا مقابل نقدي للأجازات عن سنه فقط مسابقة على رف الدعوى وليس كل الرصيد اثناء خدمته كما يطالب ”

” راجع طعن بالنقض رقم ۱۷۸۲ لسنة 67 ق جلسة 24/2/2010″

 

– فان عدم طلب العامل أجازته السنوية خلال المدة يسقطها مادام رب العمل لم يمنعها.

وقد قضی : –

( الأصل أن الأجازة السنوية حق اختياري للعامل ، فإذا لم يطلبها فلا محل لإلزام صاحب العمل بتعويضعنها ، فلا يجوز للعامل الذي لم يطلب أجازاته قبل انتهاء السنة المطالبه بها أو بتعويض عنها لأنها تسقط بمجرد انقضاء السنه دون طلب

( محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة المدنية 24/5/1985-استئناف رقم 810سنه 73 ق )

الإجازة طالما لم تطلب قبل انقضاء السنة ، ولم يمنعها رب العمل عن العامل فانها تسقط بانقضاء السنة اولا محل للتعويض عنها في محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة المدنية 14/3/1960  استئناف رقم ۲۲ السنة 76 ق مشار اليه ص ۱۳۷ من موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقديه– المستشار/ عبد المعين لطفي جمعة – الكتاب الأول – الجزء الأول طبعه ۱۹۷۷ – الهيئة المصرية العامة للكتاب

سنفترض جدلا بأحقية المستانف ضده في المقابل النقدي لرصيد اجازاته بالشركة فان الشركة المستأنفة تدفع بسقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم المسقط الخمسي عملا بالمادة 375 من القانون المدني.

{ يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين كأجرة ، المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيراداتالمرتبةوالمهايا والأجور والمعاشات)

وقضت محكمة النقض : –

– بان المعاشات حقوق دوريه متجدده ويسقط الحق في المطالبه بفروق المعاش فيما زاد على الخمسسنوات السابقة على تاريخ المطالبة بها.

{ نقض 5/6/1984 طلب ۲ سنة 54 قي ، نقض 1/3/1983 طلب 25 سنة 50 ق ،15/3/1983طلب ۱۰۷ سنة 50 ق،  24/12/1985طلب 26 سنة 54 ق}

 

وقضت محكمة النقض : –

بان مؤدي نصوص المواد 375/1 , 381/1 ,383  من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، كما أنه لا ينقطع الا بالمطالبة القضائية وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبوله في تفليس أو توزيع وباي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی .

( نقض31/1/1991طعن 1296 سنة 54 ق وكذا نقض 19/2/1977طعن ۲۷۱ لسنة 42 ق ، ونقض 6/4/1977طعن ۵۸۳ سنة 43ق ، وكذا نقض 6/4/1972طعن ۲۱۳ سنة 35 ق ونقض 6/4/1977 طعن 9 لسنة ۱۳ ق راجع ص 56 ، 57 ، ۸۲من كتاب التقادم المستشار/ انورطلبه طبعة 4 ۲۰} 

 

المبدأ: التقادم الخمسي للحقوق الدوريه المتجددة م ۳۷۵ مدنی اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي م ۳۷۸ مدني المقصود بالمهايا والأجور شموله أجور العمل والموظفين والمستخدمين.

( طعن بالنقض رقم 14۷۰ لسنة 52 ق جلسة 8/3/1987السنة ۳۸ ص ۳۵۹)

(طعن بالنقض رقم 146 لسنة 52ق14/6/1987 سنة ۳۸ ص ۸۳۳ )

 

المبدأ:- أجر العامل حق دوري متجدد خضوعه للتقادم الخمسي عدم زوال هذه الصفه عنه بتجدد الأجر وصيرورته مبلغا ثابتا في الذمة

المحكمة:. إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجدد التي تتقادم بخمس سنوات ولو اقر به المدين سواء اكان مصدرة العقد او القانون وكانت الدورية أو التجدد وهما صفتان لصيقتان بدين الأجر ، وهما مفترضان فيه مابقی حافظا لوضعه ولو تجمد حدد بانتهاء المده المستحق عنها واصبح في الواقع مبلغا ثابتا في النية لا يدور ولا يتجدد وكان الحكم قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فريق الأجر المستحق لهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى ، فانه يكون قد خالف القانون أو خطا في تطبيقه .

(طعن بالنقض رقم 555 السنة و45 ق جلسة 5/5/۱۹۷۹)

 

على سبيل الفرض الجدلي بأحقيةالمستأنف في المقابل النقدي لرصيد اجازاته بالشركة فإن الشركة المستانف ضدها تدفع بسقوط حقه في المطالبة بالفروق الماليه عملا بالمادة ۱۷۲ من القانون المدني والماده 48 من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳.

وتنص المادة 172/1 من القانون المدني على ما يلي : –

۱) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذيعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخصي المسئول عنه.

وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل المشروع . والبادي من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المستأنف ضده كان يعمل بالشركة مدة تربو على عشرين سنه وأنه كان بإمكانه أقامة دعوى للمطالبة بحقوقه أثناء قيام علاقة العمل أما أن يهمل في ذلك فلا يلومن إلا نفسه؟؟

وقد قضي: الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئه لها الحكم باستحقاق العامل لأجر معين بدءالتقادم من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الحكم

(لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام أنها مقرره للحقوق وليست منشنه لها لأنوظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبه لموضوع النزاع دون أن تخلق حقا جديدا ، فان الحكم باحقية المطعون ضده الأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخي ثبوت الحق في حالة المنازعه إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم

( طعن بالنقض مدنی رقم 446 لسنة 53 في جلسة 13/12/1987 س۳۸ ص 1049 وكذا طعن بالنقض رقم 4 لسنة 50 ق جلسة 28/12/1980س۳۱ ص 2141}

* وقد قضى: { متى كان ما ينسبه المستانف إلى المستانف عليها عملا مخالفة للقانون و غير مشروع فيذلك تكون المسئولية التي ينسبها إليها ويبني عليها طلب التعويض مسئولية خطنيه تتقادم بمضي ثلاث سنوات طبقا للمادة ۱۷۲ من القانون المدني

( محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثانية عشره ،24/2/1957استئناف رفو 390 م 73 مشار اليه ص ۳۰ من موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية و العقبة الكتاب الأول/ الجزء الأول المستشار/ عبد المعين لطفي جمعه طبعه ۱۹۷۷) 

 

وقد قضي:-أجازات العامل بانواعها عزيمة من الشارع دعت اليها اعتبارات من النظام العام ولا يجوز بان للعامل أن يتراخي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها

( محكمة النقض 20/2/1967طعن رقم 115 سنة 34 ق. مجموعة الأحكام مدني لسنة ۹۹ ص 55، 15/2/1967طعن رقم ۳۷۸ مس ۳۲ السنة 18 ص 357 ) .

 

على سبيل الفرض الجدلی باحقية المستأنف ضده في المقابل النقدي لرصيد اجازاته بالشركة فإن الشركة المستأنفة ضدها تدفع بسقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم المسقط طويل المدة عملا بالمادة 374 من القانون المدني فلا يستحق مقابل نقدي الا عن مقابل استحقاق أجازة عن مدة 15 سنة والمستحقه عن كل سنه .

و تنص المادة 374 من القانون المدني : –

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيماعدا الاستثناءات التالية

فيرد التقادم المسقط على كافة الحقوق الشخصية وهي التي تنشئ علاقة دانية من شأنها ترتيب التزامفي نمة المدين يوجب عليه الوفاء به لدانته.

 

وقضت محكمة النقض بان التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينه فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد

(نقض 7/2/2000طعن ۵۹۷ س 69 ق)

 

، والمقرر ان التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينه فانه يسقط الحقوق الشخصية والعيني على سواء كأصل عام بانقضاء 15 سنه طبقا للمادة ۳۷۲ من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية

(نقض 8/6/2000طعن ۸۲۸ س 69 ق)

 

ولا يمكن أن يحاج ضد الشركة بان علاقة عمل المستأنف ضده بالشركة كانت عائقا لأقامة دعوى قضائية فهذه حجة واهية

وقد قضى.. علاقة العمل لا تعد مانعا أدبيا أذ أن في صدور تشريعات العمال وإنشاء هينات لتيسير حصول العامل على حقوقه كمكتب العمل ولجان التوفيق والتحكيم كل ذلك ينفي اعتبار علاقة العمل مانعة من مطالبة العمال لحقوقهم

( نقض28/12/1980في الطعن رقم 4 لسنة 50 ق ، استئناف الإسكندرية 13/6/1980 في الأستئناف 6 ق س ۷ ، مشار اليه ن 8 ,9 من الوسيط في قانون العمل – الجزء الأول – د فتحي عبد الصبور طبعة 1975 )

 

– علاقة التبعية بين العامل ورب العمل عدم اعتبارها مانعا أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه .

( طعن رقم 4 لسنة 50 جلسة 28/12/1980س ۳۱ ص 2141}

( طعن رقم 755 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1981س۳۲ ص ۲۰۰۲) .

 

وأخيرا فإن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة ۱٨ ق دستورية جلسة 17/5/1997الصادر بعدد الدستورية المادة 45 من قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ قرر بإنه لا يجوز للعامل أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخارية من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها وأبا كان مقدارها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر .

وحيث أن لوائح الشركات وقانون العمل لم يقرروا نصوص خاصة بتقادم المقابل النقدي لرصيد اجازات العامل فلا مناص من اللجوء إلى قواعد القانون المدني.

 

 ثالثا بطلان الحكم المطعون لبناء على تقرير خبراء باطل بطلانا مطلقا .

عول حكم محكمة أول درجه على تقرير الخبراء ورغم أن تقرير الخبراء المعول عليه باطل بطلانا مطلقاوان الشركهالمستانفه قد اوضحت أمام محكمة أول درجه نقط البطلان وانه لا يجب التعويل عليه كالاتي : –

۱. حيث أن الخبير مباشر الدعوى أمام محكمة أول درجة قد وضح في تقريره أن للمدعلی عدد ۷۸۰پوموذلك على الرغم من أن الشركة المدعى عليها قد قدمت لائحة نظام العاملين والصادرة في ۲۰۰۳ وهي القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع والتي تنص على صرف المقابل النقدي عن عدد120يوم فقط لا غير وعلى فرض أن للمستانف ضده ۷۸۰ يوم فان كان المفروض بالسيد الخبير أن ايقوم بحساب المقابل النقدي على اساس المستندات المقدمة من الشركة والتي تثبت أن المدع يتقاضی راجر 10, 3021 فكان يجب حسابها كالاتي ۳۰۲۱٫۱۰ وقسمتها على عدد أيام الشهر ۳۰ يوم= يكون الناتج 100.7وتضرب في ۷۸۰ على فرض أحقية المدعی ۷، ۱۰۰ في ۷۸۰ =  78548.6وليس كما ورد في تقرير الخبراء .

  1. تعويل الخبير على مستندات تم جحدها أمام المحكمه وامامه حيث ان الشركة قد قدمت مفردات مرتبی اعن اخر شهر للمدعي بمبلغ 3021.10و هو المبلغ الذي يجب التعديل عليه عند حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات وكان يجب عليه استبعاد ثمة اي صور ضوئية خصوصا ان الشرکه جحدتهاأمام المحكمة وامامه

3۔ عدم استبعاد السبت ایام الوجوبية التي نص عليها القانون والتي يجب استبعادها عند حساب المقابلالنقدي لرصيد الاجازات .

 

رابعا : بطلان الحكم المطعون لمخالفة لأحكام نص المادة (۷۷) من لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة ولحكم المحكمة الدستورية العليا و أحكام محكمة النقض مما يبطله وبوصمه بالفساد في الاستدلال وقصوره في التسبيب.

– تجاهل حكم اول درجة المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة وقيامة بالمخالفة لتلك المستندات باحتساب رصيد اجازات للمدعي بالمخالفة لنص المادة (۷۷) من اللائحة رقم 290 لسنة ۱۹۹۹ والتي أكدت عليها المادة (۷۷) من اللائحة رقم 24 لسنة ۲۰۰۳ والمنشورين رقم ۲ لسنة ۲۰۰۲ و ۲ لسنة 2006 والمنشور رقم 15 لسنة 1986 وبالمخالفة لإقرار المستأنف ضدها بانه لم يتقدم بطلب لترحيلاجازاته بعد عام ۱۹۹۹ بل تجاوز لما هو ثابت بالمستندات وفقا لما سيرد تفصيلا .

حيث أنه طبقا لنص المادة (۷۷) من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها رقم 290 لسنة ۱۹۹۹ والتي تنص صراحة على أنه يجوز بناء على طلب كتابي من العامل يعتمد من العضو المنتدب المختص ضم مدد الأجازات السنوية التي لم يقم بها خلال السنة إلى رصيد اجازاته في السنوات الاحقه ……………..) وحيث أن المدعي لم يقم بتقديم طلب كتابي لترحيل اجازاته السنوية او اعتماد الطلب من العضو المنتدب لرصيد اجازاته في السنوات الاحقه ومن ثم فإن رصيد اجازاته قد توقف حتى عام ۱۹۹۹ كما أسلفنا ومن ثم فإن للمدعي رصيد أجازات عن الأعوام السابقة وقدرة( 214 ) يوم تم صرف ۱۲۰ يوم طبقا للمادة (۷۷) من اللائحة رقم 24 لسنة ۲۰۰۳ ويصبح إجمالي المتبقي (94) يوم .

كما أكد على ذلك المنشورين رقمي 2 لسنة 2003 و 2 لسنة 2006 والذي يتضمن بان جهة الإدارة لاتمانع حصول العامل على كامل رصيد أجازاته السنوية اول باول وكذلك لا يجوز ضم الأجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنه إلى رصيد أجازاته في السنوات اللاحقة إلا بناء على طلب كتابي مقدممنه ومعتمد من العضو المنتدب للشركة المدعى عليها .

كما أكد على ذلك المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها رقم 24 لسنة ۲۰۰۳والتي نصت على ” ……. ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدد الأجازات السنوية التي لم يقم بها خلال السنة إلى رصيد أجازاته في السنوات اللاحقة على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يوم في السنة بخلاف الأجازات السنوية المستحقة عن تلك السنة وفي جميع الأحوال يتعين حصول العامل على أجازة سنوية متصلة بقدر أيام العمل المقررة في الأسبوع .و يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد اقصی اربعة اشهر ويحسب المقابل النقدي على اساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته وفي جميع الأحوال لا يعتد إلابرصيد الأجازات المستحقة عن مدة خدمته بقطاع الكهرباء.

ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد اجازاته عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل نقدی عنها ذلك انه لا يجوز للعامل أن يتراخي في طلب اجازاته مم يطالب بمقابل نقدي عنها والحال يختلف عما إذا طلب العامل القيام بالإجازة ورفضت الشركة المدعى عليها الترخيص له بالقيام بها فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها القانونية تجاه العامل وخالفت المنشورين رقمي (۲) لسنة ۲۰۰۲ و(۲) لسنة 2006 والذي يتضمن بان جهة الإدارة لا تمانع حصول العامل على كامل رصيد أجازاته السنوية أول بأول وكذلك لا يجوز ضم الأجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنة إلى رصيد أجازاته في السنوات اللاحقة إلا بناء على طلب كتابي مقدم منه ومعتمد من العضو المنتدب للشركة وبناء على ذلك تعتبر الإجازات المستحقة لهم إجبارية ويلزم الخروج سنويا بما هو مستحق.

 

خامسا : بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون رقم 18/1998فيما تضمنه من حيث سريان اللائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة وسوء تفسيره وتأويله وللتناقض بين أسبابه ومنطوقة

  • حيث تضمن نص المادة الرابعة / الفقرة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ بشان شركاتتوزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل على انه ( يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة الحين اصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ويسري على العاملين بهذه الشركات احكام القانون ۱۳۷ لسنة ۸۱ ۱۹ بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشائه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كلشركة ).
  • مما يتضح لعدالة المحكمة أن الشركة المستأنفة غير مخاطبة بأحكام قانون العمل إلا ما فات لائحةالشركة من أحكام .
  • وحيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ والتي تنص على (………………..) ويسري

على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، أحكام كلا من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة …………….) .

  • وحيث انه قد نصت المادة (1)، 44 من النظام الأساسي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء علي

أنها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم159/1981ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95/92ولائحته التنفيذية .

  • وفي ذلك قضت محكمة النقض (مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون

الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص ) .

(الطعن 570/58 ق , جلسه 17/5/1999 )

  • وحيث أنه وإعمالا لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة بالقرار رقم 74 لسنة ۲۰۰۳ في 9/2/2003 والتي نصت المادة الأولى منها على ” تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة كما يسرى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 81 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة “
  • وحيث نصت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة على ” ……… ويجوز بناء على اطلب كتابي من العامل ضم مدد الأجازات السنوية التي لم يقم بها خلال السنة إلى رصيد اجازاته في السنوات اللاحقة على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يوم في السنة بخلاف الأجازات السنوية المستحقة عن تلك السنة وفي جميع الأحوال يتعين حصول العامل علىأجازة سنوية متصلة بقدر أيام العمل المقررة في الأسبوع.
  • و يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الأجازات

الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد اقصی اربعة اشهر وبحسب المقابل النقدي على اساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته وفي جميع الأحوال لا يعتد إلا برصيد الأجازاتالمستحقة عن مدة خدمته بقطاع الكهرباء ”

  • بالإضافة إلى أن المنشورين رقمي ۲ لسنة ۲۰۰۲و ۲ لسنة 2006 اللذان أصدرتها الشركة الطاعنة قد تضمن أن جهة الإدارة لا تمانع في حصول العامل على كامل رصيد اجازاته السنوية اول باول وكذلك الا يجوز ضم الأجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنة إلى رصيد اجازاته في السنوات اللاحقة | الا بناء على طلب کتایی مقدم منه ومعتمد من العضو المنتدب للشركة المدعى عليها

 

  • مما يتضح منه إهمال المستانف ضده و تراخيه في الحصول على أجازاته رغم عدم ممانعة الشركة الطاعنة وعدم اعتراضها في عدم الحصول على كامل أجازاته .
  • مفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد أجازاته عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل نقدي عنها ذلك أنه لا يجوز للعامل أن يتراخي في طلب أجازاته ثم يطالب بمقابل نقدی عنها والحال يختلف عما إذا طلب العامل القيام بالإجازة ورفضت الشركة المدعى عليها الترخيص له بالقيام بها فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها القانونية تجاه العامل وخالفت المنشورين رقمی (۲) لسنه 2002 و )(2) لسنه 2006
  • ولما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص الاجازات الاعتيادية المستحقة بان نصت المادة ۷۷ منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشان للرجوع الى أحكام قانون العمل حيث أن المستأنف ضده قام بصرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته وفق النص المادة سالفة الذكر فلا أحقية لها في المطالبة باكثر مما هو مقرر باللائحة والا ع نلك مخالفة لأحكام القانون الخاص

 

  • وفي ذلك قضت محكمة النقض بان : – (لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باحقيه المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر متساندا على أحكام قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية ودون أن يعمل حكم الماده ۷۷ من اللائحة سالفة البيان او بستظهر ما اذا كان حرمان المطعون ضده من اجازاته فيما جاوز حدها الاقصى الوارد باللانحة كان سبب يرجع الى الطاعنه ام لا فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجه البحث باقی او جهة الطعن.

(الطعن بالنقض رقم 10789 لسنه 80 ق في 6/3/2012)

وقضى أيضا : . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى احقيه المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز اجر اربعه اشهر استنادا الى أحكام قانون العمل وحملا على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به مهدرا لائحة الشركة رغم ووجوب تطبيقها في هذا الخصوص ولم يستظهر ما اذا كان حرمان المذكور من الاجازة فيما جاوز هذا الرصيد كان لسبب يرجع الى الطاعنه ام لا فانه يكون الاخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بالتسبيب يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون في النقض الأحاله.

(الطعن رقم 1561 لسنه 80 ق في 6/3/2011)

الطعن رقم 451 لسنه 80 ق جلسه 6/3/2012)

(الطعن بالنقض رقم 16168 لسنه 80 ق في 4/3/2012 )

  • ومن حيث أن الدعوى الماثلة من الدعاوى المتعلقة بالأجور فاته والحال هكذا يطبق بشانها اللوائح المعمول بها بالشركة دون قانون العمل طالما وجد النص المنظم للنزاع في هذه اللائحة .

وقضى أيضا انه : من المستقر عليه فقها وقضاء أ ” فاته بمقتضى هذا القانون تكون أحكام هذه اللائحة هي واجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يقم بها المطعون ضده طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشا إلا بانتهاء عقد العمل بإحالته الى التقاعد

( طعن بالنقض رقم 7247 لسنة ۷۷ق في 25/12/2008 )

 

  • حيث قضى أيضا ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضىبأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز الأربعة اشهر متساندة على أحكام قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية ودون أن يعمل حكم المادة۷۷ من اللائحة سالفة البيان أو يستظهر ما اذا كان حرمان المطعون ضده من اجازاته فيما جاوز حدها الأقصى الوارد باللاحة كان سبب يرجع الى الطاقة ام لا فاته ایکون قد اخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي واجهةالطعن .

(الطعن بالنقض رقم ۱۰۷۸۹ لسنه ۸۰ق في 6/3/2012)

 

وقضى ايضا : . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى احقيه المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز اجر اربعه اشهر استنادا الى احكام قانون العمل وحط على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به مهدرا لائحة الشركة رغم ووجوب تطبيقها في هذا الخصوص ولم يستظهر ما اذا كان حرمان المذكور من الاجازة فيما جاوز هذا الرصيد كان السبب يرجع الى الطاعنه ام لا فانه يكون الخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بالتسبيب يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی اوجه الطعن على ان يكون في النقض الأحاله.

(الطعن رقم 1561 لسنه 80 ق في 6/3/2011)

(الطعن بالنقض رقم 231 لسنه 35 ق جلسه 16/4/2006)

(وأيضا الطعن بالنقض رقم 451 لسنه 80 ق جلسه 6/3/2012)

(وأيضا الطعن بالنقض رقم 16168 لسنه 80 ق في 4/3/2012)

 

ولما كان ما تقدم وبات جليا لعدالة المحكمة أن الشركة المدعية لم تقترف خطا ترتب عليه حرمان المدعي من الحصول على رصيد اجازاته وكان تركه إياها بمحض ارادته وكانت لوائح نظام العاملين بكل شركه من شركات توزيع الكهرباء في الواجبة التطبيق دون غيرها لكونها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركة بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو ای قانون اخر وان الرجوع الأحكام القانون لا يكون إلا في حالة عدم وجود نص في هذه اللائحة وفقا للقانون رقم 18 لسنة 98 والقانون رقم 164 لسنه ۲۰۰۰ وبالتالي يكون طلب الشركة برفض الدعوى لعدم انطباق أحكام قانون العمل على الواقعة المائلة يصادف صحيح القانون والواقع ويجدر القضاء به ”

(الطعن رقم ۲۱۳۹ لسنة ۷۳ ق جلسة 19/9/2004)

 

  • حيث أنه قد نصت المادة 43/3بالقانون 12/20003علي أنه “لا يجوز للعامل النزول عن اجازاته فالإجازة السنوية كغيرها من الأجازات المقررة قانونا للعامل قد فرضها المشرع للاعتبارات النظام العام فلا يجوز للعامل النزول عنها كما أنه لا يجوز استبدالها بأيام اخري الا في الأحوال المقررة قانونا وكما لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدي – وقد قضت محكمة النقض أن ( فالحكمة التشريعه من الإجازات السنوية المرخص بها للعامل هي دفع عجلة الانتاج لزيادة الدخل القومي وذلك بإتاحة الفرصة للعامل بان يستعيد قواه الخلود الى الراحة بعيدا عن مشقة العمل فالإجازة السنوية هاهنا اصبحت عنصرا هاما في الاقتصاد القومي مما يجعلها ترتقي الى مرتبة الحقوق المتعلقة بالنظام العام وأن تعويض العامل نقديا عن الإجازات السنوية التي لم يستخدمها حيال حياته الوظيفية يجعلها تخرج عن الغرض الذي من اجله شرعها القانون وتعطلت وظيفتها وأصبحت وعاء ادخاري للعامل الذي يقيل طوعية العمل دون طلب اجازة لها بنشاله الحق في اجر اموازي لمدة الإجازة لأن الأجازة حق له أن شاء استعملها وان شاء تجاوز عنها ولا يترتب على هذا التجاوز حقوق مادية قبل صاحب العمل وهو ما أكدتة محكمة النقض بقضائها في الطعون
  • ۱ – الطعن بالنقض رقم 41/40 ق ، مجموعة المكتب الفني س ۲۷ ص ۲۳۰ في 17/2/1972
  • وقد اعتنق الحكم المطعون فيه ذات المبادئ والأحكام القانونية إلا أنه انتهى إلى نتيجة مخالفه لتلك المبادئ و والأحكام على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه وقضى بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمستأنف ضدها كامل قيمة رصيد أجازاته الغير مستنفذة رغم عدم أحقيتها فيه مما يوصم هذا الحكم المطعون فيه بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة .

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى شمال القاهرة الدائرة (  ) عمال الكائن مقرها بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة بجلستها المنعقدة عنا يوم الموافق  /  /۲۰۱۹ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك السماع الحكم : –

أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد

ثانيا :- وفي الموضوع : –

أولا : الغاء الحكم المستانف لمخالفه نص الماده۷۰ من القانون رقم ۱۲ لسنه ۲۰۰۳ والقضاء مجددا برفض الدعوي

ثانيا : الغاء الحكم المستأنف لمخالفة نصوص المواد 374/375/378من القانون المدني والقضاء مجددا برفض الدعوي

ثالثا : إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين والقضاء مجددا برفض الدعوي (مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي)

 

لأجل العلم ,,,,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,