You cannot copy content of this page

صحيفة أستئناف رصيد أجازات 

صيغة صحيفة أستئناف دعوى رصيد أجازات 

 

 

أنه في يوم .........  الموافق   /  / ۲۰۱۷ 

بناء على طلب السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة .................. لتوزيع الكهرباء ” بصفته ” ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بديوان عام الشركة  .... شارع ............. - ............... - القاهرة .

 

 أنا.............محضر محكمة ...........  الجزئية قد انتقلت وأعلنت : -

۱ - السيد / .............................................. المقيم فى .......................................... - القاهرة .

مخاطبا مع ..............................................................

۲- رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته -  ويعلن في ۸ شارع امتداد رمسيس - ميدان العباسية - الوايلي - القاهره.

مخاطبا مع .............................................................

 

الموضوع

 

بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوی رقم ......... لسنه ۲۰۱۷ عمال كلي شمال القاهرة الصادر بجلسة    /   / ۲۰۱۹

 

- والقاضي منطوقة : -

- حكمت المحكمة : - بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بان يؤدي للمدعي مبلغ ۲۷۷٤۸۹ (فقط مائتان وسبعه سبعون الف واربعمائة وتسعة وثمانون جنيه لا غير ) المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي تم خصمها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماة.

 

- واقعات التداعي : -

تتحصل في أن المستأنف ضده عقد لواء الخصومة ض.. الشركة المستانفة بموجب صحيفة الدعوي رقم. ٦۲٤۳ لسنة ۲۰۱۷ عمال كلى شمال القاهرة ۱۲/۱۱/۲۰۱۷بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بصفتها بصرف تعويض له عن مقابل الاجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها اثناء خدمته بعدد ۷۸۰ يوم مع الفوائد القانونية .

وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره المطعون فيه بجلسة    /   / ۲۰۱۹ 

ومن حيث أن هذا الحكم صدر مخالفة للقانون والواقع ومجحفا بحقوق الشركة المستانفة فاسدة في استدلاله وشابه الغموض فيما يتعلق بتحقيق دفاع الشركة بشان إعمال وتطبيق نصوص القانون رقم ۱۸ لسنه۱۹۹۸ ، القانون ۱٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بشان بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء من وجوب اعمال وتطبيق نص المادة ۷۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة فيما نصت عليه من الحد الاقصي المسموح به بصرف مقابل نقدي عنه بمقدار أربعة أشهر فقط مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطا في تطبيقه .

 

أسباب الاستئناف

 

تمهيد

واعمالا للأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليه بالمادتين ۲۳۲، ۲۳۳ مرافعات نتمسك بما سبق أن أيديناه من دفوع وأوجه دفاع وما قدم من مذكرات ومستندات أمام محكمة أول درجة حيث نصت المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات على : -

” أن الاستناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط”

- وحيث نصت المادة ۲۳۳ من ذات القانون : - ( يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان مقدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .

 

اولا :- بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام نص المادة (۷۰) من القانون رقم ۱۲/۲۰۰۳ باصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ۱۸۰/۲۰۰۸اعتبارا من ۲۲/٦/۲۰۰۸ من حيث سقوط حقه في المحكمه العماليه

حيث ان الماده ۷۰ من القانون رقم ۱۲/۲۰۰۳ باصدار احكام القانون العمل بالقانون رقم ۱۸۰/۲۰۰۸ اعتبار من ۲۲/٦/۲۰۰۸ علي انه  اذا نشا نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شان تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة مقرر وممثل للمنظمة النقابية و ممثل لمنظمة أصحاب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويتهفرديا فإذا لم تتم التسوية خلال ۲۱ يوم من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه ٤۵ يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وألا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ويسرد النص سالف الذكر يبين أن المشرع قد جعل امر تسوية النزاع الناشئ بين العامل ورب العمل وديا خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع فإذا لم تتم التسوية الودية خلال ۲۱ يوم جاز لكل منهما أن يلجا إلى المحكمة المختصة خلال ٤۵ يوم سواء تقدم بطلب للتسوية من عمه وبتجميع تلك المدد نجد آنها ۷٦ يوم من تاريخ النزاع حتى تاريخ أقامة الدعوى وإلا سقط حق المدعي في أقامة دعواه أمام المحكمة و لما كانت المستأنف ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ ۱۲/۱۱/۲۰۱۷ وذلك في ظل احكام نص المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲/۲۰۰۳و التي تقضي ضرورة اقامة الدعاوي خلال ! يوما من تاريخ النزاع بين العامل في رب العمل وكان قد أحيل للمعاش في  ۱٦/۱۱/۲۰۱٦وذلك بعد مرور المدة القانونية التي تطلبها القانون وذلك باعتباره الميعاد الذي نشا فيه النزاع أي أنه قد أقام دعواه بعد ۱۱ شهر ونصف.

مما يتبين معه أن الدفع قد جاء متفقا مع صحيح الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط حقها في أقامت دعواها أمام المحكمة العمالية”

 

ثانيا: بطلان الحكم الطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (۳۷٤، ۳۷۵ ، ۳۷۸) من القانون المدني وكذلك المادة (۱۷۲) من القانون المدني : - 

ومما يؤكد بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (۳۷٤، ۳۷۵ ، ۳۷۸) من القانون المدني و اعمال نص المادة ( ٦۹۸/۱ ) من القانون المدني والتي تنص على : - ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بتقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد....)

وحيث أن هذا الحكم قد أخطا في الاستدلال من حيث أن مناط تطبيق نص المادة (٦۹۸/۱) منالقانون المدني والتي تنصب على حق العامل في اللجوء للمحكمة العمالية و إقامة دعاویعماليه ناشئة عن عقد العمل فيبدا سريان التقادم بمجرد انتهاء عقد العمل .

وفيما يتعلق تطبيق نصوص المواد (۳۷٤، ۳۷۵ ،۳۷۸) فإن مناط تطبيقهم ينصب على تقادم أصلالحق ذاته حيث تنص المادة ۳۷۸ من القانون المدني على ما يلي:

۱- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الأثيه : -

أ / حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرين في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم ب/حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات

( راجع الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث - المجلد الثاني - انقضاء الالتزام ..د/ عبدالرزاقالسنهوري ص ۱۱٦۲ وما بعدها طبعه ۱۹۸٤)

 

 وقد قضت محكمة النقض : - 

وليس ثمة تعارض بين أحكام المادة٦۹۸/۱مدني والمادتين ۳۷۸٫۱٫۳۷۵ مدني ذلك لأنه إذا دفع بتقادم المادة ٦۹۸/۱ مدني فإن مدة التقادم تبدا من تاريخ إنهاء العقد وتنصب على الدعوى وتؤدي الى سقوطها بالتقادم. أما تقادم الحق في المادتين ۳۷۸٫۱٫۳۷۵ مدني فإنه يبدا من تاريخ استحقاقه سواء انتهى العقد آم لم ينته ، كما يتصور أن يسقط حق التمسك بالتقادم الحولي في المادة ۳۷۸ مدني لإنكار الدين مثلا ومع ذلك يسري تقادم المادة ٦۷۸ مدني إذا تمسك به المدعي عليه في الدعوي

( نقض ۱/۲/۱۹٦۷ مجموعة المكتب الفني س ۱۸ ع ۱ ص ۴۹۱)

 

*مشار إليه ۹۰۱ الوسيط في قانون العمل الجزء الأول . د/ فتحي عبد الصبور ۱۹۸۵ *

وقد قضت محكمة النقض أيضا : -

المبدأ : التعبير بكلمتي المهايا والأجور في نص المادة ۳۷۵ من القانون المدني قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل جميع أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجورالأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص.

المبدأ : أن أجور العمال وما يضاف اليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسی والتقادم الحولي المنصوص عليها في المادتين ۳۷۸.۳۷۵من القانون المدني.

“مشار اليه ص ۱٦۰, ۱٦۱ ,۱٦۲من قضاء النقض في منازعات العمل - الجزء السابع أ/ عصمت الهواري المحامي

 ” في الطعن بالنقض رقم ۱٤۷۰ لسنة ۵۲ في جلسة ۸/۳/۱۹۸۷&#۸۲٤۳;

“وكذا طعن بالنقض رقم ۱٤٦ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱٤/٦/۱۹۷۸ “

 

* وقد قضت محكمة النقض أيضا ”

“أن عبارة المهايا والأجور قد وردت في المادة ۳۷۵/۱بصيغة عامة بحيث تشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين أو المستخدمين ويكون قصره على الأخيرين وحدهم تخصيص السوم النص بغير مخصص لتخلص الى أن أجور العمال تخضع في آن واحد للتقادم الخمسي الوارد في العادة ۳۷۵ /۱ ، وللتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ۳۷۸/۲ من التقنين المدني ، ويكون للمدين أن يتمسك كما يشاء بايهما أو باحداهما بصلة أصلية وبالاخر بصفة احتياطية

 ” نقض ۹ فبراير ۱۹۷۷ ، مجموعة احكام النقض لسنة ۲۸ رقم ۹۱ ص ٤۷۸ مشار اليه ص ۷۷۸ من کتاب عقد العمل في القانون المصري - د/ جمال الدين ذگی - ط ۱۹۸۲ “

وتلتمس أيضا الرجوع الى حكم النقض المدنی رقم ۱۷۸۲ لسنة ٦۷ في جلسة ،۲٤/۲/۲۰۱۰

 

وبتطبيق النصوص القانونية واحكام القضاء سالفة البيان على دعوى المستأنف ضده الماثلةومع التسليم الجدليبأحقيته في طلباته فانه لا يستحق إلا مقابل نقدي للأجازات عن سنه فقط مسابقة على رف الدعوى وليس كل الرصيد اثناء خدمته كما يطالب ”

” راجع طعن بالنقض رقم ۱۷۸۲ لسنة ٦۷ ق جلسة ۲٤/۲/۲۰۱۰&#۸۲٤۳;

 

- فان عدم طلب العامل أجازته السنوية خلال المدة يسقطها مادام رب العمل لم يمنعها.

وقد قضی : -

( الأصل أن الأجازة السنوية حق اختياري للعامل ، فإذا لم يطلبها فلا محل لإلزام صاحب العمل بتعويضعنها ، فلا يجوز للعامل الذي لم يطلب أجازاته قبل انتهاء السنة المطالبه بها أو بتعويض عنها لأنها تسقط بمجرد انقضاء السنه دون طلب

( محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة المدنية ۲٤/۵/۱۹۸۵-استئناف رقم ۸۱۰سنه ۷۳ ق )

الإجازة طالما لم تطلب قبل انقضاء السنة ، ولم يمنعها رب العمل عن العامل فانها تسقط بانقضاء السنة اولا محل للتعويض عنها في محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة المدنية ۱٤/۳/۱۹٦۰  استئناف رقم ۲۲ السنة ۷٦ ق مشار اليه ص ۱۳۷ من موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية والعقديه– المستشار/ عبد المعين لطفي جمعة - الكتاب الأول - الجزء الأول طبعه ۱۹۷۷ - الهيئة المصرية العامة للكتاب

سنفترض جدلا بأحقية المستانف ضده في المقابل النقدي لرصيد اجازاته بالشركة فان الشركة المستأنفة تدفع بسقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم المسقط الخمسي عملا بالمادة ۳۷۵ من القانون المدني.

{ يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين كأجرة ، المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيراداتالمرتبةوالمهايا والأجور والمعاشات)

وقضت محكمة النقض : -

- بان المعاشات حقوق دوريه متجدده ويسقط الحق في المطالبه بفروق المعاش فيما زاد على الخمسسنوات السابقة على تاريخ المطالبة بها.

{ نقض ۵/٦/۱۹۸٤ طلب ۲ سنة ۵٤ قي ، نقض ۱/۳/۱۹۸۳ طلب ۲۵ سنة ۵۰ ق ،۱۵/۳/۱۹۸۳طلب ۱۰۷ سنة ۵۰ ق،  ۲٤/۱۲/۱۹۸۵طلب ۲٦ سنة ۵٤ ق}

 

وقضت محكمة النقض : -

بان مؤدي نصوص المواد ۳۷۵/۱ , ۳۸۱/۱ ,۳۸۳  من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، كما أنه لا ينقطع الا بالمطالبة القضائية وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبوله في تفليس أو توزيع وباي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی .

( نقض۳۱/۱/۱۹۹۱طعن ۱۲۹٦ سنة ۵٤ ق وكذا نقض ۱۹/۲/۱۹۷۷طعن ۲۷۱ لسنة ٤۲ ق ، ونقض ٦/٤/۱۹۷۷طعن ۵۸۳ سنة ٤۳ق ، وكذا نقض ٦/٤/۱۹۷۲طعن ۲۱۳ سنة ۳۵ ق ونقض ٦/٤/۱۹۷۷ طعن ۹ لسنة ۱۳ ق راجع ص ۵٦ ، ۵۷ ، ۸۲من كتاب التقادم المستشار/ انورطلبه طبعة ٤ ۲۰} 

 

المبدأ: التقادم الخمسي للحقوق الدوريه المتجددة م ۳۷۵ مدنی اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي م ۳۷۸ مدني المقصود بالمهايا والأجور شموله أجور العمل والموظفين والمستخدمين.

( طعن بالنقض رقم ۱٤۷۰ لسنة ۵۲ ق جلسة ۸/۳/۱۹۸۷السنة ۳۸ ص ۳۵۹)

(طعن بالنقض رقم ۱٤٦ لسنة ۵۲ق۱٤/٦/۱۹۸۷ سنة ۳۸ ص ۸۳۳ )

 

المبدأ:- أجر العامل حق دوري متجدد خضوعه للتقادم الخمسي عدم زوال هذه الصفه عنه بتجدد الأجر وصيرورته مبلغا ثابتا في الذمة

المحكمة:. إذ كانت المادة ۳۷۵ من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجدد التي تتقادم بخمس سنوات ولو اقر به المدين سواء اكان مصدرة العقد او القانون وكانت الدورية أو التجدد وهما صفتان لصيقتان بدين الأجر ، وهما مفترضان فيه مابقی حافظا لوضعه ولو تجمد حدد بانتهاء المده المستحق عنها واصبح في الواقع مبلغا ثابتا في النية لا يدور ولا يتجدد وكان الحكم قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فريق الأجر المستحق لهن عن المدة السابقة للخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى ، فانه يكون قد خالف القانون أو خطا في تطبيقه .

(طعن بالنقض رقم ۵۵۵ السنة و٤۵ ق جلسة ۵/۵/۱۹۷۹)

 

على سبيل الفرض الجدلي بأحقيةالمستأنف في المقابل النقدي لرصيد اجازاته بالشركة فإن الشركة المستانف ضدها تدفع بسقوط حقه في المطالبة بالفروق الماليه عملا بالمادة ۱۷۲ من القانون المدني والماده ٤۸ من قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳.

وتنص المادة ۱۷۲/۱ من القانون المدني على ما يلي : -

۱) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذيعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخصي المسئول عنه.

وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل المشروع . والبادي من الإطلاع على أوراق الدعوى أن المستأنف ضده كان يعمل بالشركة مدة تربو على عشرين سنه وأنه كان بإمكانه أقامة دعوى للمطالبة بحقوقه أثناء قيام علاقة العمل أما أن يهمل في ذلك فلا يلومن إلا نفسه؟؟

وقد قضي: الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئه لها الحكم باستحقاق العامل لأجر معين بدءالتقادم من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الحكم

(لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام أنها مقرره للحقوق وليست منشنه لها لأنوظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبه لموضوع النزاع دون أن تخلق حقا جديدا ، فان الحكم باحقية المطعون ضده الأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخي ثبوت الحق في حالة المنازعه إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم

( طعن بالنقض مدنی رقم ٤٤٦ لسنة ۵۳ في جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۸۷ س۳۸ ص ۱۰٤۹ وكذا طعن بالنقض رقم ٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۰س۳۱ ص ۲۱٤۱}

* وقد قضى: { متى كان ما ينسبه المستانف إلى المستانف عليها عملا مخالفة للقانون و غير مشروع فيذلك تكون المسئولية التي ينسبها إليها ويبني عليها طلب التعويض مسئولية خطنيه تتقادم بمضي ثلاث سنوات طبقا للمادة ۱۷۲ من القانون المدني

( محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثانية عشره ،۲٤/۲/۱۹۵۷استئناف رفو ۳۹۰ م ۷۳ مشار اليه ص ۳۰ من موسوعة القضاء في المسئولية المدنية التقصيرية و العقبة الكتاب الأول/ الجزء الأول المستشار/ عبد المعين لطفي جمعه طبعه ۱۹۷۷) 

 

وقد قضي:-أجازات العامل بانواعها عزيمة من الشارع دعت اليها اعتبارات من النظام العام ولا يجوز بان للعامل أن يتراخي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها

( محكمة النقض ۲۰/۲/۱۹٦۷طعن رقم ۱۱۵ سنة ۳٤ ق. مجموعة الأحكام مدني لسنة ۹۹ ص ۵۵، ۱۵/۲/۱۹٦۷طعن رقم ۳۷۸ مس ۳۲ السنة ۱۸ ص ۳۵۷ ) .

 

على سبيل الفرض الجدلی باحقية المستأنف ضده في المقابل النقدي لرصيد اجازاته بالشركة فإن الشركة المستأنفة ضدها تدفع بسقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم المسقط طويل المدة عملا بالمادة ۳۷٤ من القانون المدني فلا يستحق مقابل نقدي الا عن مقابل استحقاق أجازة عن مدة ۱۵ سنة والمستحقه عن كل سنه .

و تنص المادة ۳۷٤ من القانون المدني : -

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيماعدا الاستثناءات التالية

فيرد التقادم المسقط على كافة الحقوق الشخصية وهي التي تنشئ علاقة دانية من شأنها ترتيب التزامفي نمة المدين يوجب عليه الوفاء به لدانته.

 

وقضت محكمة النقض بان التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينه فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد

(نقض ۷/۲/۲۰۰۰طعن ۵۹۷ س ٦۹ ق)

 

، والمقرر ان التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينه فانه يسقط الحقوق الشخصية والعيني على سواء كأصل عام بانقضاء ۱۵ سنه طبقا للمادة ۳۷۲ من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية

(نقض ۸/٦/۲۰۰۰طعن ۸۲۸ س ٦۹ ق)

 

ولا يمكن أن يحاج ضد الشركة بان علاقة عمل المستأنف ضده بالشركة كانت عائقا لأقامة دعوى قضائية فهذه حجة واهية

وقد قضى.. علاقة العمل لا تعد مانعا أدبيا أذ أن في صدور تشريعات العمال وإنشاء هينات لتيسير حصول العامل على حقوقه كمكتب العمل ولجان التوفيق والتحكيم كل ذلك ينفي اعتبار علاقة العمل مانعة من مطالبة العمال لحقوقهم

( نقض۲۸/۱۲/۱۹۸۰في الطعن رقم ٤ لسنة ۵۰ ق ، استئناف الإسكندرية ۱۳/٦/۱۹۸۰ في الأستئناف ٦ ق س ۷ ، مشار اليه ن ۸ ,۹ من الوسيط في قانون العمل - الجزء الأول - د فتحي عبد الصبور طبعة ۱۹۷۵ )

 

- علاقة التبعية بين العامل ورب العمل عدم اعتبارها مانعا أدبيا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه .

( طعن رقم ٤ لسنة ۵۰ جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۰س ۳۱ ص ۲۱٤۱}

( طعن رقم ۷۵۵ لسنة ٤٦ ق جلسة ۸/۱۱/۱۹۸۱س۳۲ ص ۲۰۰۲) .

 

وأخيرا فإن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤۷ لسنة ۱٨ ق دستورية جلسة ۱۷/۵/۱۹۹۷الصادر بعدد الدستورية المادة ٤۵ من قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ قرر بإنه لا يجوز للعامل أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخارية من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها وأبا كان مقدارها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر .

وحيث أن لوائح الشركات وقانون العمل لم يقرروا نصوص خاصة بتقادم المقابل النقدي لرصيد اجازات العامل فلا مناص من اللجوء إلى قواعد القانون المدني.

 

 ثالثا - بطلان الحكم المطعون لبناء على تقرير خبراء باطل بطلانا مطلقا .

عول حكم محكمة أول درجه على تقرير الخبراء ورغم أن تقرير الخبراء المعول عليه باطل بطلانا مطلقاوان الشركهالمستانفه قد اوضحت أمام محكمة أول درجه نقط البطلان وانه لا يجب التعويل عليه كالاتي : -

۱. حيث أن الخبير مباشر الدعوى أمام محكمة أول درجة قد وضح في تقريره أن للمدعلی عدد ۷۸۰پوموذلك على الرغم من أن الشركة المدعى عليها قد قدمت لائحة نظام العاملين والصادرة في ۲۰۰۳ وهي القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع والتي تنص على صرف المقابل النقدي عن عدد۱۲۰يوم فقط لا غير وعلى فرض أن للمستانف ضده ۷۸۰ يوم فان كان المفروض بالسيد الخبير أن ايقوم بحساب المقابل النقدي على اساس المستندات المقدمة من الشركة والتي تثبت أن المدع يتقاضی راجر ۱۰, ۳۰۲۱ فكان يجب حسابها كالاتي ۳۰۲۱٫۱۰ وقسمتها على عدد أيام الشهر ۳۰ يوم= يكون الناتج ۱۰۰.۷وتضرب في ۷۸۰ على فرض أحقية المدعی ۷، ۱۰۰ في ۷۸۰ =  ۷۸۵٤۸.٦وليس كما ورد في تقرير الخبراء .

  1. تعويل الخبير على مستندات تم جحدها أمام المحكمه وامامه حيث ان الشركة قد قدمت مفردات مرتبی اعن اخر شهر للمدعي بمبلغ ۳۰۲۱.۱۰و هو المبلغ الذي يجب التعديل عليه عند حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات وكان يجب عليه استبعاد ثمة اي صور ضوئية خصوصا ان الشرکه جحدتهاأمام المحكمة وامامه

۳۔ عدم استبعاد السبت ایام الوجوبية التي نص عليها القانون والتي يجب استبعادها عند حساب المقابلالنقدي لرصيد الاجازات .

 

رابعا : بطلان الحكم المطعون لمخالفة لأحكام نص المادة (۷۷) من لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة ولحكم المحكمة الدستورية العليا و أحكام محكمة النقض مما يبطله وبوصمه بالفساد في الاستدلال وقصوره في التسبيب.

- تجاهل حكم اول درجة المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة وقيامة بالمخالفة لتلك المستندات باحتساب رصيد اجازات للمدعي بالمخالفة لنص المادة (۷۷) من اللائحة رقم ۲۹۰ لسنة ۱۹۹۹ والتي أكدت عليها المادة (۷۷) من اللائحة رقم ۲٤ لسنة ۲۰۰۳ والمنشورين رقم ۲ لسنة ۲۰۰۲ و ۲ لسنة ۲۰۰٦ والمنشور رقم ۱۵ لسنة ۱۹۸٦ وبالمخالفة لإقرار المستأنف ضدها بانه لم يتقدم بطلب لترحيلاجازاته بعد عام ۱۹۹۹ بل تجاوز لما هو ثابت بالمستندات وفقا لما سيرد تفصيلا .

حيث أنه طبقا لنص المادة (۷۷) من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها رقم ۲۹۰ لسنة ۱۹۹۹ والتي تنص صراحة على أنه يجوز بناء على طلب كتابي من العامل يعتمد من العضو المنتدب المختص ضم مدد الأجازات السنوية التي لم يقم بها خلال السنة إلى رصيد اجازاته في السنوات الاحقه .................) وحيث أن المدعي لم يقم بتقديم طلب كتابي لترحيل اجازاته السنوية او اعتماد الطلب من العضو المنتدب لرصيد اجازاته في السنوات الاحقه ومن ثم فإن رصيد اجازاته قد توقف حتى عام ۱۹۹۹ كما أسلفنا ومن ثم فإن للمدعي رصيد أجازات عن الأعوام السابقة وقدرة( ۲۱٤ ) يوم تم صرف ۱۲۰ يوم طبقا للمادة (۷۷) من اللائحة رقم ۲٤ لسنة ۲۰۰۳ ويصبح إجمالي المتبقي (۹٤) يوم .

كما أكد على ذلك المنشورين رقمي ۲ لسنة ۲۰۰۳ و ۲ لسنة ۲۰۰٦ والذي يتضمن بان جهة الإدارة لاتمانع حصول العامل على كامل رصيد أجازاته السنوية اول باول وكذلك لا يجوز ضم الأجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنه إلى رصيد أجازاته في السنوات اللاحقة إلا بناء على طلب كتابي مقدممنه ومعتمد من العضو المنتدب للشركة المدعى عليها .

كما أكد على ذلك المادة ۷۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها رقم ۲٤ لسنة ۲۰۰۳والتي نصت على ” ....... ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدد الأجازات السنوية التي لم يقم بها خلال السنة إلى رصيد أجازاته في السنوات اللاحقة على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ٦۰ يوم في السنة بخلاف الأجازات السنوية المستحقة عن تلك السنة وفي جميع الأحوال يتعين حصول العامل على أجازة سنوية متصلة بقدر أيام العمل المقررة في الأسبوع .و يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد اقصی اربعة اشهر ويحسب المقابل النقدي على اساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته وفي جميع الأحوال لا يعتد إلابرصيد الأجازات المستحقة عن مدة خدمته بقطاع الكهرباء.

ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد اجازاته عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل نقدی عنها ذلك انه لا يجوز للعامل أن يتراخي في طلب اجازاته مم يطالب بمقابل نقدي عنها والحال يختلف عما إذا طلب العامل القيام بالإجازة ورفضت الشركة المدعى عليها الترخيص له بالقيام بها فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها القانونية تجاه العامل وخالفت المنشورين رقمي (۲) لسنة ۲۰۰۲ و(۲) لسنة ۲۰۰٦ والذي يتضمن بان جهة الإدارة لا تمانع حصول العامل على كامل رصيد أجازاته السنوية أول بأول وكذلك لا يجوز ضم الأجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنة إلى رصيد أجازاته في السنوات اللاحقة إلا بناء على طلب كتابي مقدم منه ومعتمد من العضو المنتدب للشركة وبناء على ذلك تعتبر الإجازات المستحقة لهم إجبارية ويلزم الخروج سنويا بما هو مستحق.

 

خامسا : بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون رقم ۱۸/۱۹۹۸فيما تضمنه من حيث سريان اللائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة وسوء تفسيره وتأويله وللتناقض بين أسبابه ومنطوقة

  • حيث تضمن نص المادة الرابعة / الفقرة الثالثة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ بشان شركاتتوزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل على انه ( يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة الحين اصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ويسري على العاملين بهذه الشركات احكام القانون ۱۳۷ لسنة ۸۱ ۱۹ بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشائه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كلشركة ).
  • مما يتضح لعدالة المحكمة أن الشركة المستأنفة غير مخاطبة بأحكام قانون العمل إلا ما فات لائحةالشركة من أحكام .
  • وحيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ والتي تنص على (....................) ويسري

على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، أحكام كلا من القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ................) .

  • وحيث انه قد نصت المادة (۱)، ٤٤ من النظام الأساسي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء علي

أنها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم۱۵۹/۱۹۸۱ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵/۹۲ولائحته التنفيذية .

  • وفي ذلك قضت محكمة النقض (مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون

الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص ) .

(الطعن ۵۷۰/۵۸ ق , جلسه ۱۷/۵/۱۹۹۹ )

  • وحيث أنه وإعمالا لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة بالقرار رقم ۷٤ لسنة ۲۰۰۳ في ۹/۲/۲۰۰۳ والتي نصت المادة الأولى منها على ” تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة كما يسرى القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۸۱ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة “
  • وحيث نصت المادة ۷۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة على ” ......... ويجوز بناء على اطلب كتابي من العامل ضم مدد الأجازات السنوية التي لم يقم بها خلال السنة إلى رصيد اجازاته في السنوات اللاحقة على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ٦۰ يوم في السنة بخلاف الأجازات السنوية المستحقة عن تلك السنة وفي جميع الأحوال يتعين حصول العامل علىأجازة سنوية متصلة بقدر أيام العمل المقررة في الأسبوع.
  • و يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الأجازات

الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد اقصی اربعة اشهر وبحسب المقابل النقدي على اساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته وفي جميع الأحوال لا يعتد إلا برصيد الأجازاتالمستحقة عن مدة خدمته بقطاع الكهرباء ”

  • بالإضافة إلى أن المنشورين رقمي ۲ لسنة ۲۰۰۲و ۲ لسنة ۲۰۰٦ اللذان أصدرتها الشركة الطاعنة قد تضمن أن جهة الإدارة لا تمانع في حصول العامل على كامل رصيد اجازاته السنوية اول باول وكذلك الا يجوز ضم الأجازات السنوية التي لم يقم بها العامل خلال السنة إلى رصيد اجازاته في السنوات اللاحقة | الا بناء على طلب کتایی مقدم منه ومعتمد من العضو المنتدب للشركة المدعى عليها

 

  • مما يتضح منه إهمال المستانف ضده و تراخيه في الحصول على أجازاته رغم عدم ممانعة الشركة الطاعنة وعدم اعتراضها في عدم الحصول على كامل أجازاته .
  • مفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد أجازاته عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل نقدي عنها ذلك أنه لا يجوز للعامل أن يتراخي في طلب أجازاته ثم يطالب بمقابل نقدی عنها والحال يختلف عما إذا طلب العامل القيام بالإجازة ورفضت الشركة المدعى عليها الترخيص له بالقيام بها فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها القانونية تجاه العامل وخالفت المنشورين رقمی (۲) لسنه ۲۰۰۲ و )(۲) لسنه ۲۰۰٦
  • ولما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المستأنفة قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص الاجازات الاعتيادية المستحقة بان نصت المادة ۷۷ منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشان للرجوع الى أحكام قانون العمل حيث أن المستأنف ضده قام بصرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته وفق النص المادة سالفة الذكر فلا أحقية لها في المطالبة باكثر مما هو مقرر باللائحة والا ع نلك مخالفة لأحكام القانون الخاص

 

  • وفي ذلك قضت محكمة النقض بان : - (لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باحقيه المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر متساندا على أحكام قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية ودون أن يعمل حكم الماده ۷۷ من اللائحة سالفة البيان او بستظهر ما اذا كان حرمان المطعون ضده من اجازاته فيما جاوز حدها الاقصى الوارد باللانحة كان سبب يرجع الى الطاعنه ام لا فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجه البحث باقی او جهة الطعن.

(الطعن بالنقض رقم ۱۰۷۸۹ لسنه ۸۰ ق في ٦/۳/۲۰۱۲)

وقضى أيضا : . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى احقيه المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز اجر اربعه اشهر استنادا الى أحكام قانون العمل وحملا على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به مهدرا لائحة الشركة رغم ووجوب تطبيقها في هذا الخصوص ولم يستظهر ما اذا كان حرمان المذكور من الاجازة فيما جاوز هذا الرصيد كان لسبب يرجع الى الطاعنه ام لا فانه يكون الاخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بالتسبيب يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون في النقض الأحاله.

(الطعن رقم ۱۵٦۱ لسنه ۸۰ ق في ٦/۳/۲۰۱۱)

الطعن رقم ٤۵۱ لسنه ۸۰ ق جلسه ٦/۳/۲۰۱۲)

(الطعن بالنقض رقم ۱٦۱٦۸ لسنه ۸۰ ق في ٤/۳/۲۰۱۲ )

  • ومن حيث أن الدعوى الماثلة من الدعاوى المتعلقة بالأجور فاته والحال هكذا يطبق بشانها اللوائح المعمول بها بالشركة دون قانون العمل طالما وجد النص المنظم للنزاع في هذه اللائحة .

وقضى أيضا انه : من المستقر عليه فقها وقضاء أ ” فاته بمقتضى هذا القانون تكون أحكام هذه اللائحة هي واجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يقم بها المطعون ضده طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشا إلا بانتهاء عقد العمل بإحالته الى التقاعد

( طعن بالنقض رقم ۷۲٤۷ لسنة ۷۷ق في ۲۵/۱۲/۲۰۰۸ )

 

  • حيث قضى أيضا ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضىبأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز الأربعة اشهر متساندة على أحكام قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية ودون أن يعمل حكم المادة۷۷ من اللائحة سالفة البيان أو يستظهر ما اذا كان حرمان المطعون ضده من اجازاته فيما جاوز حدها الأقصى الوارد باللاحة كان سبب يرجع الى الطاقة ام لا فاته ایکون قد اخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي واجهةالطعن .

(الطعن بالنقض رقم ۱۰۷۸۹ لسنه ۸۰ق في ٦/۳/۲۰۱۲)

 

وقضى ايضا : . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى احقيه المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد اجازاته فيما جاوز اجر اربعه اشهر استنادا الى احكام قانون العمل وحط على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به مهدرا لائحة الشركة رغم ووجوب تطبيقها في هذا الخصوص ولم يستظهر ما اذا كان حرمان المذكور من الاجازة فيما جاوز هذا الرصيد كان السبب يرجع الى الطاعنه ام لا فانه يكون الخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بالتسبيب يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی اوجه الطعن على ان يكون في النقض الأحاله.

(الطعن رقم ۱۵٦۱ لسنه ۸۰ ق في ٦/۳/۲۰۱۱)

(الطعن بالنقض رقم ۲۳۱ لسنه ۳۵ ق جلسه ۱٦/٤/۲۰۰٦)

(وأيضا الطعن بالنقض رقم ٤۵۱ لسنه ۸۰ ق جلسه ٦/۳/۲۰۱۲)

(وأيضا الطعن بالنقض رقم ۱٦۱٦۸ لسنه ۸۰ ق في ٤/۳/۲۰۱۲)

 

ولما كان ما تقدم وبات جليا لعدالة المحكمة أن الشركة المدعية لم تقترف خطا ترتب عليه حرمان المدعي من الحصول على رصيد اجازاته وكان تركه إياها بمحض ارادته وكانت لوائح نظام العاملين بكل شركه من شركات توزيع الكهرباء في الواجبة التطبيق دون غيرها لكونها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركة بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو ای قانون اخر وان الرجوع الأحكام القانون لا يكون إلا في حالة عدم وجود نص في هذه اللائحة وفقا للقانون رقم ۱۸ لسنة ۹۸ والقانون رقم ۱٦٤ لسنه ۲۰۰۰ وبالتالي يكون طلب الشركة برفض الدعوى لعدم انطباق أحكام قانون العمل على الواقعة المائلة يصادف صحيح القانون والواقع ويجدر القضاء به ”

(الطعن رقم ۲۱۳۹ لسنة ۷۳ ق جلسة ۱۹/۹/۲۰۰٤)

 

  • حيث أنه قد نصت المادة ٤۳/۳بالقانون ۱۲/۲۰۰۰۳علي أنه “لا يجوز للعامل النزول عن اجازاته فالإجازة السنوية كغيرها من الأجازات المقررة قانونا للعامل قد فرضها المشرع للاعتبارات النظام العام فلا يجوز للعامل النزول عنها كما أنه لا يجوز استبدالها بأيام اخري الا في الأحوال المقررة قانونا وكما لا يجوز أن يستعاض عنها بمقابل نقدي - وقد قضت محكمة النقض أن ( فالحكمة التشريعه من الإجازات السنوية المرخص بها للعامل هي دفع عجلة الانتاج لزيادة الدخل القومي وذلك بإتاحة الفرصة للعامل بان يستعيد قواه الخلود الى الراحة بعيدا عن مشقة العمل فالإجازة السنوية هاهنا اصبحت عنصرا هاما في الاقتصاد القومي مما يجعلها ترتقي الى مرتبة الحقوق المتعلقة بالنظام العام وأن تعويض العامل نقديا عن الإجازات السنوية التي لم يستخدمها حيال حياته الوظيفية يجعلها تخرج عن الغرض الذي من اجله شرعها القانون وتعطلت وظيفتها وأصبحت وعاء ادخاري للعامل الذي يقيل طوعية العمل دون طلب اجازة لها بنشاله الحق في اجر اموازي لمدة الإجازة لأن الأجازة حق له أن شاء استعملها وان شاء تجاوز عنها ولا يترتب على هذا التجاوز حقوق مادية قبل صاحب العمل وهو ما أكدتة محكمة النقض بقضائها في الطعون
  • ۱ - الطعن بالنقض رقم ٤۱/٤۰ ق ، مجموعة المكتب الفني س ۲۷ ص ۲۳۰ في ۱۷/۲/۱۹۷۲
  • وقد اعتنق الحكم المطعون فيه ذات المبادئ والأحكام القانونية إلا أنه انتهى إلى نتيجة مخالفه لتلك المبادئ و والأحكام على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه وقضى بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمستأنف ضدها كامل قيمة رصيد أجازاته الغير مستنفذة رغم عدم أحقيتها فيه مما يوصم هذا الحكم المطعون فيه بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة .

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى شمال القاهرة الدائرة (  ) عمال الكائن مقرها بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة بجلستها المنعقدة عنا يوم الموافق  /  /۲۰۱۹ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك السماع الحكم : -

أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد

ثانيا :- وفي الموضوع : -

أولا : الغاء الحكم المستانف لمخالفه نص الماده۷۰ من القانون رقم ۱۲ لسنه ۲۰۰۳ والقضاء مجددا برفض الدعوي

ثانيا : الغاء الحكم المستأنف لمخالفة نصوص المواد ۳۷٤/۳۷۵/۳۷۸من القانون المدني والقضاء مجددا برفض الدعوي

ثالثا : إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته نص المادة ۷۷ من لائحة نظام العاملين والقضاء مجددا برفض الدعوي (مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي)

 

لأجل العلم ,,,,

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2