You cannot copy content of this page
صحيفة دعوى دفع غير المستحق مع التعويض
إنه فى يوم ……… الموافق / / 2018
بناء على طلب السيـد ……………………………. – المقيم فى ……………………………………… ومحلة المختار مكتب الاستاذ أحمد سيد المحامى
الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا ……………………. محضر محكمة …………………… الجزئية قد إنتقلت حيث محل إقامة : –
السيد / ………………………………. – المقيم فى …………………………… – القاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………………………..
وأعلنته بالآتى
بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى / / 2018 والمحرر بين الطالب والمعلن إليه والذى قد أتفق أطرافه على أن يقوم الطالب باستئجار الشقة ملك المعلن إليه بالعقار رقم …… حارة ………………………….. التابع لقسم ………….. – وقد أتفقا بمجلس العقد على أن ” يقوم الطالب بدفع مبلغ مائة الف جنيها ومبلغ 600 جنيها قيمة إيجار محل شهر وذلك لمدة 59 عام الا وأنه قد فوجئ الطالب بكتابة 50 ألف فقط فى العقد ، وقام المعلن إليه يأخذ (50 ألف جنيها) أخر من الطالب (خلو رجل) كعرف الإيجار القديم .
الأمر الذى آثار الشك للمدعى بعد كتابة العقد ، الأمر الذى حدا به لتحرير المحضر رقم …………… لسنة 2015 إدارى …………… والذى أثبت فيه أن المعلن إليه قد تقاضى مبلغ الـ (مائة الف جنيها) من يد الطالب وأمتنع عن اثبات ذلك المبلغ كامل بالعقد ، وقد قام المدعو / ………………………. الشاهد بالعقد بضم شهادته بالمحضر سالف البيان يتقاضى المعلن إليه مبلغ الـ مائة ألف جنيها كامل ولم يثبت غير متفق فى العقد .
الا وأن بعد كتابة العقد قد شاب خلافاً بين المدعى والمدعى عليه على إنهاء العلاقة الإيجارية وقد أنتهى ذلك الخلاف على أن يتنازل المدعى إلى المدعى عليه وتقاضيه ما دفعه له عند تحرير العقد ، وبعد أن تم التنازل على العقد بصورة صحيحة وإثبات التنازل على العقد بخط يد المدعى قام المدعى عليه بتسليم المبلغ المذكور فى العقد وليس المبلغ كاملاً الذى تقاضاه بمجلس العقد .
– وحيث أن مفاد نص المادة (182) من القانون المدنى على أن : –
” يصح استرداد غير المستحق أمام كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام قد زال سببه بعد أن تحقق ” .
– وقد نص القانون المدنى أيضاً فى المادة (181) أنه : –
” كل من تسلم على سبيل الوفاء مالاً مستحقاً وجب عليه رده ” .
ولما كان ذلك بأستناد الطالب للمادتين سالفتى الذكر وبأستنادة أيضاً على المحضر رقم 858 لسنة 2012 إدارى الساحل وهو محل إثبات حق المدعى موضوع هذه الدعوى .
– ولما كانت المادة 62 من قانون الاثبات على أنه : –
” يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة ومحل كتاب تصدر من المحضر يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة ”
– وكما قضت محكمة النقض على أنه : –
” مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولادهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح يدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع فيه العبث فى تشريع أو أى مسوغ قانونى آخر ، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مهدراً لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بعد فعلاً وسواء أتم الوفاء أختياراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء ” .
(الطعنان رقم 1716 ، 1861 لسنة 15 قضائية جلسة 19/4/1992 – م.نقض م 43 – 613)
وبأن مؤدى نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، وفى هذه الحالة يلتزم المرفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع أو أى تصرف قانونى آخر ، وثانيهما الالتزام لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء أختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .
(17/5/1987 طعن رقم 1886 سنة 49ق – م.نقض 24 – 1217)
– وحيث أنه وما سبق ذكره بصحيفة الدعوى وأستناد الطالب على شهادة الشاهد المدعو / فادى جرجس مجلى بالمحضر رقم 858 لسنة 2012 إدارى الساحل ، وحيث أن المدعى عليه قد أستلم المبلغ الوارد ذكره بصحيفة الدعوى فيحق للطالب بذلك إقامة هذه الدعوى لاستحقاق باقى المبالغ المدفوعة للمدعى عليه .
ولكل ما سبق شرحه فيحق للطالب أيضاً الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها تعويض عن الأضرار والخسائر التى لحقت بالمدعى من فعل المدعى عليه لقصده بأخذ ما ليس مستحقاً له .
– ولما كان ذلك فإن المدعى عليه قد تسبب فى إيذاء الطالب مادياً وسبب له أضرار مادية وأدبية الأمر الذى يحق للطالب أن يطلب تعويضاً بمبلغ خمسون ألف جنيها نظراً للاضرار التى قد أصابت نفس الطالب وماله وكما هو حرى وفى ضوء أحكام ومواد القانون المدنى بنص المادة 163 من القانون المدنى على أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ” .
– وكما هو جرى فى قضاء الفقه وكما قضت محكمة النقض على أنه ” إذا كانت العلاقة التى تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية ، وكان الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدية ، فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون واجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر الطرق الاحتيالية أو أقترف فعلاً بجريمة القانون أو أرتكب خطأ جسيماً معادلاً للغش فإنه يتعين أعمال أحكام المسئولية التقصرية .
(7/5/1990 طعن 1276 لسنة 54 – م.نقض م. 41 – 65 ويراجع 9/5/2001 طعن 3908 سنة 70ق)
– وما كان السابق شرحه فيحق للطالب التمسك بتعويض عن فعل المدعى عليه الذى قام أضراراً بالطالب والزامه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها كتعويض عن الأفعال الضارة التى لحقت ضرراً بمال الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة فى ………………………….. وذلك أمام الدائرة ( ) مدنى كلى شمال القاهرة وذلك صباح يوم ……… الموافق / / 2018 وذلك ليسمع المعلن إليه : –
أولا : الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها المستحقة عنده لدى الطالب .
ثانيا : الزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالطالب من أفعال المدعى عليه .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,