You cannot copy content of this page

صيغة استئناف حكم نفقة زوجية

صيغة استئناف حكم نفقة زوجية

 

إنه في يوم ………….. الموافق  /  / 2000.

بناء على طلب السيد / ………………………….. المقيم فى…………………. ـ ………. ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد سيد  المحامى الكائن ……………………………… بالقاهرة .

انا……………… محضر محكمة …………………..الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

السيدة / …………………………………المقيمة فى  ……………………………………… محافظة …………..

مخاطبا مع /  ………………………………………………………………………………….

 

وأعلنتها بالأتـى

الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم ………. لسنة 2000 اسرة الهرم احكام جلسة 3/3/2000 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ
(( بالزام المدعي عليه بان يودي للمدعيه نفقة زوجية شهرية بانواعها الثلاثة قدرها مبلغ ……………. جنية فقط خمسمائة جنية وذلك منذ تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 5/12/2000مع الزامه المصاريف ))

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ

 

اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة213و 228 مرافعات وبطلان الحكم المستانف : –

لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانه واعادة اعلانه ـ غير صحيح بدليل ان المسنانف لم يحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدها , اذ عمدة الي اعلان المستانف بصحيفة افتتاح الدعوي واعادة اعلانها وكذلك اعلان الحكم في العنوان 22 ش سي دعدس ـ من ش سوق التعاون ـ فيصل وانه كما هو ورارد ببطاقة المستانف انه مقيم 10 ش عادل السيد ـ الطالبية ـ الهرم وعنوان مسكن الزوجية 9 ش خالد بن الوليد ـ ترسا ـ الهرم ـ خلف كايرو مول وانها استهدفت بذلك عدم علم المستانف بقيام الدعوي وحرمانه من ابداء اية دفوع او دفاع له في الدعوي.

ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانه من ابدء اية دفاع له فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من وقت علمه بالغش الذي لم يعلم به الا عند الحصول علي راتبه الشهري من محل وظيفته بتاريخ 1/6/2012 انه تم استقطاع مبلغ وقدره خمسمائة جنية مصري من راتبه وبالسؤال عن سبب هذا الاستقطاع علم انه بموجب حكم نفقة لصالح المستانف ضدها ومنذ هذه اللحظة بداء علم المستانف بهذا الحكم والذي لا يعلم عنه شئ الا من هذه اللحظة عند الحصول علي راتبه الشهري من وظيفته . ذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ….))

وطبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات علي انه   :- (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم …………. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 223 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدها ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانف للحيلولة دون مثوله في الدعوي وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانف في غيبته وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقررويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .

 

ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال : –

ولما كان مفاد الدفع بالخطأ فى تطبيق القانون هو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
أنكار المحكمة وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيدها لقاعدة قانونية غير موجودة.سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية. والقاعدة القانونية المقصود مخالفتها او انكارها هنا هى نص المادة ( 16 ) من القانون رقم25لسنة1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985التى تنص على ان (تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج – ((وقت استحقاقها)) — يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية)
ولما كان ذلك … وحيث ان تاريخ استحقاق فى هذة الدعوى هو تاريخ رفع الدعوى اذ اعتبر القانون ان رفعها قرينة على الامتناع عن الدفع ..خاصة وان المستانف ضدها لم تصرح ان المستانف قد امتنع عن الانفاق فى وقت سابق على رفعا ومكتفية بالمطالبة بالنفقة من تاريخ رفعها لدعواها.

– ولما كانت المحكمة قد استدلت على مقدار دخل المستانف من خلال تحرى عن دخل المستانف عن مدة سنة سابقة على رفع الدعوى (الفترة مابين 1/1/2000 حتى 13/1/2000) متضمنآ كذلك على حوافز وارباح متغيرة من سنة الى سنة ولم تهتم المحكمة بما قدمة المستانف من متغيرات حصلت فى راتبة الشهرى نتيجة لقروض سابقة قد حصل عليها قبل حصول الخلافات بينهما و ترك المستانف ضدها لمنزل الزوجية فان المحكمة وقد اعتمدت هذا التحرى واسست حكمها علية تكون قد اقامت قضائها على دليل فاسد منقوص …. كذلك تكون محكمة اول درجة قد خالفت هذة القاعدة لقانونية اخطأت فى تطبيق القانون بأن رفضت تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها. واهملت وقائع حدثت غيرت من واقع قديم الى حاضر حديث فان كان دخل المستأنف فى عام 2013 هو ثابت بالتحرى الا انة قد اختلف فى عام 2014 بعد ان ثقل بدين القرض من جهة عملة الذى تحملة من اجل المسـانف ضدها واولادة
وفى ضوء ذلك …فأن المستانف يتشرف بتقديم مفردات مرتبة عن شهر يولية 2014 ثابت فية ان راتبة فقط ( ………………..  جنية فقط الفان واربعمائة وثمانية وخمسون جنيهآ) صافى المستحق شهريآ بعد خصم القروض
( نلتمس مطالعة المستند – الاول – بحافظة المستندات)

وعلية فان لمحكمة النقض ثوابت فى هذا الشان فقد قضت : –  ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه)
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005)

ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )

(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
( الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28 / 12 / 1998 )
( الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28 / 6 / 1999 )

 

 

ثالثا: القصور في التسبيب : ـ

نتيجة كتابتة على نموزج معد سلفآ ومخالفة الثابت في الأوراق : –
حيث أنة من المستقر علية : بأن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .

ولما كان ذلك بالاطلاع على الحكم التى اصدرتة محكمة اول درجة سنكتشف انة قد تم اعداد أسبابة على نموزج مطبوع معد سلفآ لجميع الاحكام التى قد تصدرها الدائرة مصدرة الحكم بترك بيانات الخصوم على بياض والمبلغ المقضى بة فاذا ما قضى بحكم يتم بملىء البيانات المتروكة ببيانات الحكم المقضى والمبلغ المحكوم بة واسماء الخصوم

( تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .)
(الطعن رقم 40 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997 )

تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري ………. جنية فكيف يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .

 

 

رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : –

من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .

بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)

ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

كما ان محكمة النقض قضت:-
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)

 

((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)

 

خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض :-

وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ 293 جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.

وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .

وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .

وكما جاء باحكام محكمة النقض :-
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 3 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )

فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.

 

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة ( ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………الموافق / / 2000 م وذلك لسماعها الحكم :-

اولا : بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا : وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به والحكم للمستانف ضدها الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.

 

ولاجل العلم / ,,,,,,,,

 

 

1 Comment

  1. سيد منصور المحامي says:

    ممتاذ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,