You cannot copy content of this page

شروط الوكالة فى التبرع 

الشروط القانونية فى الوكالة فى التبرع 

شروط الوكالة فى التبرع 

الشروط القانونية فى الوكالة فى التبرع 

– الوكالة في التبرعات : –  في التبرعات كالهبة والإبراء يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضا في محله فلا يكفي أن يوكل شخص شخصا آخر في الهبة أو في الإبراء ، بل يجب أيضا أن يعين المال الذي وكله في هبته أو الدين الذي وكله في الإبراء منه فيذكر أنه وكله في هبة منزل معين أو أرض معينة أو سيارة بالذات أو كذا أردبا من القمح من نوع معين ، أو وكله في إبراء مدين معين من الدين الذي أوفي ذمته ومقداره كذا أو تاريخه كذا أو وصفه كذا ويصفه بما يعينه تعيينا كافيا .
وقد قضت محكمة النقض بأن : –  ” طبقا لحكم المادة 517 من القانون المدني الملغي (المقابلة للمادة 702/2 مدني جديد) تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا في سند التوكيل ” (مجموعة أحكام النقض لسنة 19 ص528 جلسة 6/3/1968)

 

وبأنه “ توكيل شخص شخصا آخر في أن يكفل نيابة عنه مدينا معينا يعتبر توكيلا في عقد من عقود التبرع إذا كان الكفيل لا يتقاضي أجرا علي كفالته ، ومن ثم يجب أن يصدر توكيل خاص في ذلك وأن يتضمن هذا التوكيل الخاص تعيين الدين المكفول تعيينا كافيا ” (قرب نقض مدني أول أبريل سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 49 ص 141 وهو الحكم السابق الإشارة إليه – محمد علي عرفة ص374) وبأنه ” مقتضي أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلي الأصيل مباشرة ، ويظل النائب بعيدا عن هذا الأثر ، فإذا أجري النائب عملا باسم الأصيل فينظر إلي هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلي الأصيل لا إلي النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلا فالعمل تبرعي ، ولو كان النائب قد تلقي عوضا لنفسه ”

(طعن 139 س 45ق نقض 27/12/1981)

 

وبأنه ” إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة لطاعنة صاحبة الحق في اقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله علي وجه التخصيص في التوكيل الصادر منها عملا بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني ، والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلا بالنسبة للموكلة “الطاعنة” بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما ”

(طعن 139 س 45ق نقض 27/12/1981)

 

وبأنه ” الكفالة من عقود التبرع فيجب عملا بالمادتين 516، 517 من القانون المدني القديم أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك فإذا نص التوكيل علي تخويله الوكيل أن يرهن ما يري رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصورا علي الاستدانة ورهن ما يفي الدين من أملاك الموكل ولا يجوز الاعتماد عليه في أن يكفل الوكيل باسم موكله مدينا وأن يرهن أطيان الموكل تأمينا للوفاء بالدين ”

(طعن 3 س 7ق نقض 1/4/1937) .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1