You cannot copy content of this page
صيغة جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم محكمة
انه في يوم ……… الموافق / / 2020
بناء على طلب السيد / …………………….ـ مصري ـ المقيم فى ……………………………. ارض ادمون ـ دمنهور ـ بحيرة وموطنه القانوني المختار مكتب السيد الأستاذ / أحمد سيد – المحامي – الكائن فى ………………. – القاهرة .
أنا …………. محضر محكمة …………. قد انتقلت إلى حيث إقامة : –
1 ــ السيد ………………………… ـ الشقة رقم 37 الدور العاشر ـ قسم ……………… ـ الإسكندرية .
مخاطبا مع ……………………………………………………
2ـ السيد الأستاذ وكيل نيابة قسم دمنهور بصفته , ويعلن سيادته بمقر عمله
مخاطبا مع :…………………………………………………..
وأعلنتهما بآلاتي
حيث أن الطالب قد تحصل على الحكم الصادر في الدعوى ………………لسنة 50 قضائية والصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية والمرفوعة منه والذي جرى منطوقه كآلاتي : –
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قراري وكيل وزارة صحة والسكان بالبحيرة رقمي 149 ، 199 فيما تضمناه من نقل الطاعن إلى مكتب صحة أول دمنهور ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث انه تم إعلان المعلن اليه الأول بالصيغة التنفيذية للحكم المنوه عنه للسير في إجراءات التنفيذ بتاريخ 7/11/2009 ، إلا أن المعلن اليه الأول لم يقم بتنفيذ هذا الحكم متعمدا حال كونه مختصا بتنفيذه ، مما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على : –
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
وفى مجال الإسناد الجنائي فالجريمة من حيث ثبوتها فهي ثابتة ،مكتملة الأركان وواضحة وضوح الشمس في رابعه النهار لما في ذلك من الحقائق الآتية : –
الحقيقة الأولي : توافر الركن المادي للجريمة
حيث أن المعلن اليه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في القضية رقم لسنة 50 ق الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية على النحو التالي : –
اصدر المعلن إليه الأول القرار رقم 340 لسنة 2010 بتاريخ 14/4/2010 وما جاء في مادته الأولى بأنه: –
يسند للسيد الدكتور ـ كبير اخصائيين طب بشرى بدرجة مدير عام اعمال مدير الادارة الصحية بدمنهور تنفيذا لحكم المحكمة التاديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم لسنة 50 ق .
ولما كان قرار المعلن اليه الاول هو بمثابة التفافا على الحقيقة والقانون ، لانه بمثابة تنفيذا صوريا للحكم بان قام بتنفيذه بطريق الاسناد وليس باللفظ الصريح ( بالامر بان يعاد الطالب لجهة عمله ) تنفيذا للحكم المذكور عاليه .
إلا أن المعلن اليه الأول واصل تعسفه ضد الطالب إلى ما لا يحتمله الجبال ………. فقد أعقب هذا بإصدار القرار رقم 367 لسنة2010 فى 26/4/2010 وجاء في مادته الأولى : –
نقل السيد الدكتور ………… كبير أخصائيين إلى مكتب صحة أول بالإدارة الصحية بدمنهور .
وجاء فى مادته الثالثة إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .
ومن مقتضى ذلك القرار الأخير أن المعلن اليه الأول ضرب عرض الحائط بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم ………….لسنة 50 ق وقام بالالتفاف والتحايل في تنفيذ حكم المحكمة وخالف ما استقرت عليه احكام القضاء الادارى من ان الادارة لا تملك اصدار قرار جديد يحقق مضمون القرار الملغى وانه متى انتهى القضاء الى تقرير عدم مشروعية القرار ، فانه يصادر بذلك سلطة الادارة فى اعادة اصدار هذا القرار وان الادارة لا يجوز لها الرجوع فى القرار الملغى بحكم القضاء
وبذلك قد بدا واضحا جليا مدى قصد المعلن اليه الاول ومقاصده من اقصاء وتجريد الطالب من درجته الوظيفية والاسائه اليه .
وعلى ذلك لجا الطالب للسلطة الرابعة وقام بتقديم شكواه للجهات الرسمية بطريق النشر والابراق فتقدم بعرض مظلمته بجريدة المساء اليومية بالعدد الصادر فى 27/5/2010 شارحا مدى تسلط المعلن اليه الاول واستبداده وعدم احترامه للقانون او احكام القضاء ، وقرر باستبعاد الطالب من أعمال وظيفته كبير أخصائيين بدرجة مدير إدارة ، ولا يفوت على المحكمة انه لا ينال ذلك من تحقق الركن المادي للجريمة ، ، ويبدوا أن الطالب اعتاد الامتثال لتلك القرارات العشوائية المتخبطة الصادرة ضده من المعلن اليه الأول فامتثل للقرار الأخير بالنقل .وبقدم الطالب بتظلم ، فاصدر المعلن اليه الاول قرارا رقم ……… لسنة 2010 فى 3/6/2010يجمل نفسه بعوده الطالب الى العمل مدير ادارة الملاريا التى كان يشغلها فبل التنفيذ الصورى لحكم المحكمة .
اى انه ……………
لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في شقه الأخير بالمنطوق ( مع ما يترتب على ذلك من آثار )
ومن مقتضى هذا الحكم ، إلغاء القرار الصادر ضد الطالب رقم 149،199 واعتباره كان لم يكن وعدم أحقية الجهة الإدارية في أن تقيده بسلطة تقديرية إلا أن تمتثل لتنفيذه وتلتزم بمنطوق ما جاء في هذا الحكم فلا تجاوزه ولا تنحرف عنه .
في هذا المعنى الفتوى الصادرة عن مجلس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 149 في 20/8/1985
إلا أن الواقع والأوراق يشهدان أن المعلن اليه الأول لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في الدعوى رقم 757 لسنة 50 قضائية .
فقد امتنع المعلن اليه الأول عن صرف بعض مستحقات الطالب المالية و الأمر بإجراء تسوية لصرف فروق المستحقات المالية التي تم حرمان الطالب منها بسبب الجزاء الموقع عليه بالقرارى رقم 199 ، 149 لسنة 2008 الصادرين عن المعلن اليه الأول والذي حكم بإلغائهما بما يترتب على ذلك الحكم من آثار .
وكمحاولة أخيرة يائسة من الطالب للتحصل على حقه أو لإحاطته علما بالواقع ، قدم تظلما للمعلن اليه الأول بصفته وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالبحيرة يلتمس فيها الإفادة بما تم تنفيذه من الحكم الصادر لصالحه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم …………… لسنة 50 ق ،والاستعلام عن ما تم صرفه له من مستحقات مالية نفاذا لهذا الحكم وإجراء تسوية حسابية بالنسبة للفروق المالية التي لم يتحصل عليها،فما كان من المعلن اليه إلا أن تسلب من الرد على تلك الشكوى بما يحمل معنى عدم الاهتمام وسوء استعمالالسلطة وعدم الاكتراث بعواقب الأمور وما ينتج عن هذه الأفعال الغير مسئولة التي تصدر عن شخص اعتبرته الوزارة مسئولا .
فالمطالع المستندات حسابيا يستبين أن المعلن اليه الاول تقاعس عن صرف باقى المستحقات التى كان يحصل عليها الطالب وهى المبينة فى الاتى : –
مبلغ 120 جنية عن عن تحسن الخدمة شهريا .
مبلغ 40 جنية شهريا نظير اعمال لجنة التنسيق .
مبلغ 50 جنية نظير اعمال تنظيم الاسرة .
نسبة 20% من أساسي المرتب عن أعمال رعاية الأمومة والطفولة شهريا .
وهذه المستحقات المالية كان يتحصل عليها الطالب طبقا ما هم ثابت ببيان مفردات مرتبه .
ولعل الُمطالع يتساءل …. أهذه رسالة الطب السامية ….. أم فخاخ معفونة ؟؟؟
إلا أن السؤال لن يجد إجابة أمام سلوك المعلن اليه الأول الذي ارتقى إلى مصاف التأثيم الجنائي.
هذا الذي حذا بالطالب إلى إنذاره رسميا بصفته وشخصه بالإنذار المؤرخ 26/6/2010 يكلفه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ……………..لسنة 50 قضائية الصادر لصالحه ـ إلا انه لم يحرك ساكنا مما حق عليه العقاب .
هذا والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض : –
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انهيعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مماذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب إذا امتنع عمدا عن التنفيذ
( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق – جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502 )
لكل هذه العناصر والأوجه التي تحقق السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حسبما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات ضاربة بقبضة من حديد على يد كل من اعتبروا أنفسهم أعلى من القانون أو أسمى من الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية وبحثوا بين طيات عقولهم عن أساليب في اختراق القانون و أحكام القضاة التي تصدر تطبيقا له .
الحقيقة الثانية : توافر القصد الجنائي في حق المعلن اليه الأول
بثبوت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة ، واقترفها عن سوء قصد أو مصلحة شخصية فالأمر سيان ، لا ينال من تحقق القصد الجنائي ، الا انه في مجال الحديث عن القصد نجد سوء القصد اتضح جليا كالنجم الساطع وهو ما يستبين للمحكمة بالمستندات المقدمة إبان نظر الدعوى أن المعلن إليه الأول كان ـ ولا يزل ـ مبيت النية وعاقدا العزم على الإضرار بالطالب ، ويكفى ما سطرته المحكمة التأديبية في حيثيات حكمها ان القرار المحكوم بإلغائه هو قرارا تعسفيا صدر صد الطالب من المعلن إليه الأول ، ويكفى تلك المنشورات اللائحية الصادرة عن المعلن إليه الأول وما اعتاد عليه من صناعة أركان مادية ومعنوية لمخالفات لم يأتها الطالب وتبقى تلك التعليمات الموجهة من المعلن إليه الأول بعدم تسوية المستحقات المالية للطالب وتستمر تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم امتثاله للحكم الصادر لصالح الطالب فى القضية رقم لسنة الصادر عن المحكمة التأديبية بالإسكندرية .
الحقيقة الثالثة توافر ركن الضرر للطالب
هذا وقد توافر الضرر للطالب تتمثل في الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به .
فحيث عن الأضرار المادية … فقد ناله أضرار مادية و أدبية جسيمة ، فقد آثرت جريمة المعلن إليه الأول على الطالب ، فحرم من الفروق المالية التي كان يتحصل عليها فبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وحرم من صرف المستحقات المالية عن تلك الفترة ما بينت صدور القرار المحكوم بإلغائه والحكم الصادر لصالحه من المحكمة التأديبية ، وما أدى هذا التدني في مستوى الدخل من التأثير بالسلب على معيشة الطالب أسرته وابنائه ، فضلا عن إرهاقه بأعمال منبتة الصلة بالعمل المسند له فبل صدور القرار المحكوم بإلغائه والتي لا يقابلها بدلات مالية كان يتحصل عليها وبرغم صدور الحكم الذي يقتضي تعويضه عن تلك الخسارة إلا أن المعلن إليه الأول امتنع عن تنفيذه وفتح بابا لكل دكتاتور مستبد أن يبطش بتابعيه غير مبالى بآمالهم وطموحاتهم ، وكأنه يمزق كتبا مقدسة التي هي أحكام القضاء .
وحيث عن الأضرار الأدبية … فهي اشد وطاه من الأضرار المادية ، ويكفيه الألم والحسرة التي يعانيها الطالب من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ، فهو الآن ـ وبالنسبة له ـ بمثابة مجرد خطوط سُطرت على ورق لا تساوى ثمن المداد التي سطرت به ، طالما لا تقابل احتراما من المعلن إليه الأول ، حتى أن الطالب قد بلغ حد الزهد في العمل وهو يرى المعلن اليه الاول يجرؤ على الاستهانة بحكم القضاء ويلتف على العدالة ويلقى بالطالب في وظيفة متدنية عن مستواه الذي كان يشغله ويحمل سيف الظلم ودرع البهتان .
فها هو المعلن اليه الاول …. تعمد الاسائة للطالب امام اسرته وعائلته ومعارفه ووضعه محل علامات استفهام ضخمة … لماذا هذا الاقصاء ؟
والحال انه قد تم ابعاد الطالب عن دائرة المنطلقين الى الترقى والتقدم فى العمل وزعزعة الثقة بنفسه وثقة الاخرين به بما تضمنته قرارات النقل من تخفيض لوظيفة ادنى تحت رئاسة طبيب فى سن نجل الطالب وما صاحب ذلك من ضغط نفسى رهيب الم بالطالب حتى على صفحات الجرائد تعمد قلب الحقائق ونسب للطالب التسيب والاهمال باقوال مرسلة للافلات من مسائلة الراى العام له .
فما ظلماهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لذلك فالطالب يدعى مدنيا قبل المعلن إليه الأول بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع عليه بما يراه مستقبلا .
هذا والهدف من اختصام المعلن إليه الثاني السيد رئيس نيابة قسم دمنهور هو أن سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب معاقبته بمادة الاتهام .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه العريضة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح بندر دمنهور الكائن مقرها شارع احمد عرابي – دمنهور – بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / /2010 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه : –
أولا : بأقصى عقوبة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات : لأنه في غضون عام 2010 بدائرة قسم دمنهور امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 757………….. لسنة 50 قضائية الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية حال كونه مختصا بتنفيذه على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا : إلزامه بان يؤدي إلى المدعى بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه )على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ثالثا : إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
ولأجل العلم ………