You cannot copy content of this page
نموزج صيغة دعوى بدل انتقال (غسيل كلى ) لمرضى الفشل الكلوى
مقدمه لسيادتكم / والمقيمة ش – – الخصوص – مركز – . ومحلها المختار مكتب الاساتذه / ، المحامون بالمرج الجديدة – القاهرة .
1-السيد الاستاذ / وزير الصحة بصفته.
2-السيد الاستاذ/ محافظ القليوبية بصفته.
الطالبة احد افراد الشعب المصري وتعانى من مرض فشل كلوى مزمن وهي احدى الامراض المنصوص عليها بالقرار رقم 290 لسنة 2010م المعدل بالقرار رقم 342 لسنة 2010 وتقوم باجراء عملية الغسيل الكلوى بواقع ثلاث جلسات اسبوعيا من تاريخ / / 20م وحتى تاريخه بمستشفي وحدة الغسيل الكلوى نور الفتاح التابعه بجمعية صناع الحياه بالقليوبية بقسم الكلى (الكائنه بالمرج الجديدة بجوار بنزينة الامارات – القاهرة ).
والطالبة تحتاج الى وسيلة انتقال خاصة لا عادية وتتكبد مصاريف باهظة اثناء انتقالها لتلقي الجلسات ، خاصة وان الجلسة الواحدة لا تقل مدتها عن اربع ساعات
ولما كانت المادة 62 من الدستور المصري الجديد تنص على :ان الرعايه الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعايه الصحية والتامين الصحي وفقا لنظام عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فأنه قد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة داخل وخارج الجمهورية وفقا لاحكام قرار الدوله ونص فى مادته الاولى على ان يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين .
وتنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية المذكور على ان (يكون العلاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعيه والمعاشات تحمل الجهة التى يتبعها المريض بنفقات علاجه فى الداخل او فى الخارج اذا كان من العاملين المنصو عليهم فى البند (أ)من المادة (3)من هذا القرار وكان مرضه او اصابته ما يعد اصابة عمل وفى غير هذه الحالات يجوز ان يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل او المواطن فى الداخل او فى الخارج تتحمل الدولة كل او بعض نفقات علاجه وفقا لحالته الاجتماعية .
وتنص المادة السابعة من القرار الجمهورى المذكور على ان (يصدر وزير الصحة لقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 1669 لسنة 1987م بتفويض وزير الصحة فى الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج ونص فى مادته الاولى على ان (يفوض وزير الصحة فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراءبالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 691لسنة 1975 المشار اليه وذلك بأستثناء حالات العلاج المباشر التى تتم دون توصية اللجان الطبية المتخصصه او البحث الاجتماعى ).
وحيث انه قد صدر قرار وزيرالصحة رقم 290 لسنة 2010 بأعادة تنظيم قواعد واجراءات العلاج على نفقة الدولة بقراررقم 342 لسنة 2010 ونص فى مادته الثانية ان (يسرى نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لاتشملهم كظلة اى تأمين صحى او علاجى عام او خاص ،وتمنح الحالات الاتية الاولوية المطلقة فى العلاج:
(أ)مرضى الاورام الخبيثة . (ب)مرضى القلب.
(ج)مرضى الفشل الكلوى. (د)مرضى الفيروسات الكبدية.
(ه)مرضى السكر والضغط. (و)حالات الطوارى .
ويمتد هذا النظام لعلاجحالات مرضية اخرى فى حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك:.
كما تنص المادة الرابعة من قرار الصحة سالف الذكر على ان (تصدر قرارات العلاج بالكود العلاجى المعتمد من قبل الوزارة دون ذكر اية مبالغ ماليه بالقرار ،وذلك بعد الاطلاع عللى اصل تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والابجاث الطبية المرفقه بها، وك1لك بطاقه الرقم القومى للمريض ،وبعد التأكد من عدم خضوع المريض لاية مظلمة تأمين صحى او علاجى اخرى ).
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار اليه على ان (تصدر قرارات العلاج فى حدود القيمة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة ،مع مراعاة وضع حد اقصي يوميا لهذه القرارات مما لا يجاوز تلك القيمة ).
وتنص المادة السادسة من القرار الوزاري سالف الذكر على ان (فى حالة زيادة قيمة المصاريف العلاجية على خمسة الاف جنيه ،او فى حالة صرف اجهزة تعويضية ،او استكمال علاج لقرار سابق ،يعرض المريض على لجنة طبية متخصصة بالمجلس الطبي لاقرار العلاج قبل اصدار القرار ،ويراعى عند اصدار قرار بأستكمال العلاج ان يكون هناك تقرير طبي معتمد ومختوم من جهة العلاج بما يفيد استنفاذ قيمة القرار السابق وحاجة المريض لاستكمال العلاج )
ومن حيث ان كفالة خدمات التأمين الاجتكاعى والصحى تأتى على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين ،وهذا الالتزام مطلق اذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المزاطنين ووطنهم وفى هذا الاطار فأنه لما كان المريض بمرض الفشل الكلوى المزمن الذى يحتاج الى غسيل كلوى عدة مرات فى الاسبوع ،يحتاج فى عمل جلسة الغسيل الكلوى الى الخضوع عدة ساعات لاشراف اطباء متخصصين ذوى خبرة ،ويستلزم ذلك اجهزة طبية مما يصعب توافرها فى محل اقامته ،ومن ثم فأنها تقوم بالانتقال من محل اقامتها الى مكان تلقى العلاج وقد يتطلب ذلك وسيلة انتقال خاصة وذلك حسبما يقر الطبيب المعالج ،اذيلزمها الراحة والهدوء قبل جلسة الغسيل وبعدها ،والا كان العلاج ضربا من العبث ،ليس هذا فحسب بل يصبح تهديدا بالخطر على حياةالمريض، لذلك كانت الانتقال الى المستشفى والعودة منها بوسيلة انتقال خاصة امرا ضروريا للعلاج المذكور ،اذ هو لصيق يه ويدور معه وجودا وعدما ،ومن ثن فأنه واجب اعمالا للقاعده الاصولية التى تقضى بأن ما لايتم الواجب الابه فهو واجب ،فبدون الانتقال الى مكان لايتم العلاج ،ونظرا لان كفالة الضمان الصحى عند تقدير العلاج على نفقة الدولة انما تقوم على المرضى ،لذلكفأنه يدخل فى هذه الكفالة تكاليف الانتقال المشار اليها ،والقول بغير ذلك يجعل قرار العلاجالمذكور عديم الفائدة اما بعدم ذهاب المريض للعلاج او بالذهاب اليه والعوده منه محملا بخطر يهدد حياته ولما كان هناك بند خاص يدرج بموازنة وزارة الصحة يصرف منه على علاج المواطنين المقرر علاجهم على نفقة الدولة ،وعلى ذلك فأن وزارة الصحة تكون هى الجهة المنوط بها سداد مثل هذه التكاليف بحسبانها مصدرة قرار العلاج على نفقة الدولة طالما كان الانتقال لعلاج بوسيلة خاصة امر ضرورر ولصيق بالعلاج ولا ينفك عنه .
ومن حيث انه عند تقدير مصاريف المريض بوسيلة خاصة ،فأن النصوص القانونية قد جاءت خلوا من هذا التقدير ولذلك فأن للمحكمة لهذا التقدير بحيث يأتى ملائما لكل حالة على حده وذلك من واقع ما تطق به الاوراق اخذا فى الاعتبار بعد المسافه من محل اقامة المريض حتى مكان العلاج وغير ذلك من الظروف التى يتم على اساسها تقدير النفقات حيث ان المادة 137 من القانون 79لسنة 1975 ان الدعوى معفية من الرسوم.
يلتمس الطالب من سيادتكم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المتعارف عليها بقانون مجلس الدولة تحديد اقرب جلسة ممكن ابتغاء الحكم له بالاتى :.
اولا:قبول الدعوى شكلا.
ثانيا:وبصفة مستعجلة :بوقف تنفيذ قرار الجهة الاداريه السلبي فيما تضمن من عدمى صرف التعويضات المناسبة المترتبة على مصاريف الانتقال التى يتكبدها المدعىعن انتقاله من محل الاقامة الى المستشفي لاجراء عملية الغسيل الكلوى بواقع ثلاث جلسات اسبوعيا اعتبارا من شهر ……عام …..بمركز …..للكلى بمستشفى ،ثم انتقلت الى مستشفى مركز …….لاستكال الغسيل فيها حتى تاريخه وما يستجد اعمالا للقاعدة الاصولية ما يتم به الواجب واعمالا لنصوص الدستور المصري التى تكلفت بأصحاب الامراض المزمنة لافراد الشعب المصرى .
ثالثا :وفى الموضوع بالغاء قرار الجهة الاداريه السلبي عن عدم قيامه بصرف التعويضات المناسبة لانتقال المريضه من محل اقامته للمستفى لاجراء عملية الغسيل الكلوىاعتبارا من بداية اجراء الغسيل مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مقدمه لسيادتكم
المحامى
بناءا علي طلب السيد/ والمقيم ش – – – مركز – . ومحلها المختار مكتب الاستاذة / ، المحامون 26عمارات بيتشو امريكان-زهراء المعادى – القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت :
1-السيد الاستاذ / (بصفته ). مخاطبا مع /
ويعلن سيادته في
2-السيد الاستاذ/ (بصفته ). مخاطبا مع /
ويعلن سيادته
واعلنتهم بالاتى
ولاجل العلم/
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+