You cannot copy content of this page
أنة فى يوم الموافق / / 2022م بناء على طلب : –
السيد رائد طبيب / ………………………….. المقيم فى …………………………… – مصر الجديدة – محافظة القاهرة ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامي الكائن مكتبه فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة . .
انا …………….. محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت إلى واعلنت : –
السيد / وزير الداخلية – بصفته. مخاطبا مع …………………………………….
السيد اللواء / ……………. – بصفته . مخاطبا مع …………………………………..
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة .
الموضـــــوع
أولاً : الطالب يعمل برتبة رائد طبيب بـ …… – وزارة الداخلية ، وفى أبريل عام 2018 تم انتدابه رئيس العيادة الطبية بقوات أمن …. ، وطبيعة عمله المنوط به هو الكشف والفحص الطبي لضباط وأفراد الشرطة والمجندين بقوات أمن الوادي الجديد
ثانياً : بتاريخ 19/8/2018 كلف ( الطالب ) من جهة عمله بمأمورية ( غير منوط بها ) وليست من اختصاصات عمله وهى صرف أدوية يومي 19/8/2018 ، 20/8/2018 وذلك دون توفير سيارة بسائق ، ومجهزة لنقل الأدوية وقوة تأمين للمأمورية بالمخالفة للوائح والتعليمات المتبعة عند تنفيذ المأموريات – وثابت ذلك من إخطار عن وقوع إصابة عمل المحرر فى 29/8/2018
ثالثاً : هذا وبتاريخ 21/8/2018 وأثناء عودة الطالب بسيارته الخاصة إلى قوات أمن الوادي الجديد لتسليم الأدوية التى تم صرفها وفق مأمورية صرف الأدوية المبينة أعلاه تعرض الطالب لحادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي الوصلة ما بين الطريق الشرقي القديم وطريق الجيش على بعد 4 ك الطريق الشرقي القديم حيث اصطدمت سيارته بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه – وكما هو ثابت بالمحضر رقم ….. لسنة 2018 جنح مركز …. –
رابعاً : وقد نجم عن هذا الحادث إصابات جمة بالطالب وبنسبة عجز جزئي مستديم قدرها 55 % – وكما هو ثابت من إخطار المجلس الطبي المختص لهيئة الشرطة المؤرخ 5/8/2021 – والثابت فيه أن نسبة العجز 55 % وكذلك الاصابات التى هي عبارة عن ما بعد كسر الحق الحرقفي الأيمن وتم تغيير المفصل بمفصل صناعي أدى إلى تحديد فى حركات الفخذ الأيمن بدرجة متوسطة وضمور بعضلات الفخذ بدرجة بسيطة وكسر بالنتوء الداخلي للكاحل الأيمن مثبت بمسامير أدى إلى تحديد بسيط فى حركات الكاحل الأيمن واستكشاف بالبطن واستئصال الطحال السليم وانزلاق غضروفي عنقي أدى إلى تحديد حركات الرقبة بدرجة بسيطة وتأثر العصب الشظوى والوركي الأيمن أدى إلى سقوط جزئي بسيط بالقدم الأيمن وقد انتهت لجنة العجز الإصابى إلى أن حالة الطالب تشكل عجز جزئي إصابى مستديم يتعارض مع وظيفة الشرطة
خامساً : وحيث ان الإصابة التى آلمت بالطالب أثناء عمله هي بسبب جهة عمله التى يمثلها السيد ( المعلن إليه الأول ) بصفته الرئيس الاعلى لجهاز الداخلية ، حيث أن جهة عمل الطالب كلفته بمأمورية غير منوط بها وليست من اختصاصات عمله كرئيس للعيادة الطبية بقوات أمن …. و لا يختص بصرف أدوية،ولم توفر له وسائل الحماية والأمان اللازمة لتنفيذ المأمورية بسيارة مجهزة وبسائق ، بالمخالفة للوائح والتعليمات المتبعة أثناء تنفيذ المأموريات ، إلا أن الطالب وتنفيذا للأوامر الصادرة من جهة عمله والذى لا يجوز للطالب رفض تنفيذها كون الطالب ضابط شرطة ، فقام بتنفيذ المأمورية الغير منوط بها
سادساً : ومن ثم وحيث ان هذه الإصابة حدثت أثناء العمل وبسبب خطأ جهة عمل الطالب وذلك بتكليف الطالب بمأمورية عمل غير مختص بها وبدون توفير وسائل الحماية والأمان لتنفيذ المأمورية بمخالفة للوائح والتعليمات المتبعة عند تنفيذ المأموريات كانت إقامة هذه الدعوى بطلب التعويض ( وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية ) المادة 163 مدنى ، على جهة العمل .
** السند القانونى والواقعي للدعوى : –
تنص المادة 163 من القانون المدني على كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
توافر عناصر وأركان المسئولية التقصيرية
أولاً : ركن الخطأ
ويتمثل في تكليف الطالب ( المدعى ) من قبل جهة عمله بأداء مأمورية صرف أدوية خلاف عمله المنوط به ( رئيس العيادة الطبية بقوات أمن ….. ) ، كطبيب يختص بعلاج ومتابعة حالات الضباط والأفراد والمجندين المصابين ، ولم يتم توفير وسائل الحماية والامان للطالب عند تنفيذ المأمورية فجهة عمل الطالب عندما كلفته بمأمورية صرف الأدوية لم توفر له سيارة بسائق ، مجهزة لنقل الأدوية وقوة تأمين للمأمورية ، وذلك بالمخالفة للوائح والتعليمات المتبعة عند تنفيذ المأموريات ، والمدعى كضابط شرطة ومرؤوس لا يجوز له مخالفة الأوامر – فقام بتنفيذ المأمورية بسيارته الخاصة ، حتى لا يتعرض للمساءلة العسكرية برفض تنفيذ الأوامر ، ومن ثم فالخطأ ثابت بتكليف المدعى بمأمورية غير منوط بها ولا تدخل فى اختصاصات عمله وعدم توفير سيارة بسائق مجهزة لنقل الأدوية وقوة تأمين للمأمورية بالمخالفة اللوائح والتعليمات المتبعة عند تنفيذ المأموريات – وثابت ذلك من إخطار وقوع إصابة العمل المحرر بتاريخ 29/8/2018
فالمقرر عن الخطأ :
من المستقر عليه في قضاء النقض ” لما كان من المقرر بنص المادة 163 مدنى أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وكان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص يشمل مجرد الاهمال والفعل العمد على حد سواء مما مفاده أن المشرع ف نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه ”
نقض مدنى جلسة 17/2/1986 طعن رقم 1075 لسنة 50 ق
ثانياً : ركن الضرر
ويتمثل فى إصابة المدعى وهو فى ريعان شبابه بعجز جزئي مستديم 55% ، بإصابات بالغة – وكما ثابت من إخطار المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة المؤرخ 5/8/2021 – والمتضمن :
” الحالة تشكل عجز جزئي إصابى مستديم يتعارض مع وظيفة شرطية ”
الأمر الذى يتبين منه أن : –
هذه الإصابات أضرت بالمدعى إلى حد انها اصبحت تتعارض مع عمله كضابط شرطة طبيب وهى أضرار مادية وأدبية جمة يضاف إلى ذلك أيضا أن سيارة المدعى الخاصة قد تحطمت بالكامل وهى سيارة من نوع لانسر شارك موديل 2015 تبلغ قيمتها أكثر من 250000 جنيه (مائتان وخمسون الف جنيه) – وكما هو ثابت بالمحضر رقم … لسنة 2018 جنح مركز …
فالمقرر عن الضرر المادي انه هو :
ما يصيب الانسان فى جسمه وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال بحق او مصلحة مالية .
د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 340
والثابت من التقرير الطبي فقد المدعى لأعضاء جسدية خلقه بها المولى عز وجل ولا يعوضها أي أعضاء صناعية ، وبنسبة عجز 55 % ، أدت الى تعارض الاصابات مع طبيعة عمله كشرطي ، وهى أضرار مادية جمة خاصة أنه فى ريعان شبابه ويعول أسرة وزوجة واطفال
والمقرر عن الضرر الأدبي أنه : –
الضرر الذي لا يمس الذمة المالية وانما يسبب فقط الما نفسيا ومعنويا لما ينطوي عليه من مساس بشعور الانسان وعواطفه أو شرفه أو عرضة أو كرامته أو سمعته ومركزه الاجتماعي
ويتوافر بحزن المدعى على العجز الحاصل فى صحته واعضاء جسده وهو فى ريعان شبابه ، والقلق النفسي على مستقبله ومستقبل أسرته ، والاحباط الذى ألم به ، وهى أضرار لا يعوضها أي مال ، وانما تواسيه فيما ألم به .
ثالثاً : ركن السببية
انه لولا ( خطأ ) المدعى عليهما بصفتهما ( جهة عمل المدعى ) بتكليف المدعى بمأمورية عمل ( صرف أدوية ) غير منوط بها ولا تدخل في اختصاصات عمله كرئيس للعيادة الطبية فضلاً عن عدم توفير سيارة بسائق مجهزة لنقل الأدوية وقوة تأمين للمأمورية لما حدثت إصابة المدعى فلو ألتزمت جهة عمله بطبيعة العمل المنوط به كطبيب ورئيس العيادة الطبية منوط به الكشف ومتابعة حالة الضباط والافراد والمجندين المصابين والمرضى ، ولم تأمره بنقل أدوية بسيارته الخاصة ، دون توفير سيارة له مجهزة وبسائق ، لما حدثت اصابته .
فالمقرر عن السببية انه :
متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور
الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين
توافر أركان المسئولية التقصيرية فى الدعوى من حيث الخطأ للمدعى عليه والضرر بالمدعى والسببية ما بين الخطأ والضرر ، وهى دعوى تختلف فى اساسها عن دعوى إصابة العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية .
فمن المستقر عليه في قضاء النقض
” إذا كان العامل – أو ورثته – يقتضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التى دفعت إليها بينما يتقاضى حقهم في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ”
نقض 27/12/1983مكتب فنى س 34 رقم 382 ص 1948 ، نقض 30/6/1981 مكتب فنى س 32 رقم 358 ص 1973
تقدير قيمة التعويض
هذا وحيث الثابت من إخطار المجلس الطبي المختص لهيئة الشرطة أن الاضرار التى ألمت بالمدعى وهى أضرار مادية جسدية وصحية جمة نالت من أعضاء جسدية ( خلقه الله بها ) التى لا يعوضها أي عضو صناعي ، وانتهت اللجنة إلى أن نسبة العجز 55 % جزئي مستديم ويتعارض مع وظيفته بالشرطة فإنه يطالب بتعويض مادى وأدبى جابرا للأضرار وقدره مليون جنيه مصري
فقد تضمنت بالمذكرة الايضاحية للمادة 221 مدنى انه : –
اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضي تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام
وان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدني يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضي فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور .
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
فقد قضى ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .
طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210
و انه يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ . ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي
الطعن رقم 334 لسنة 36 ق جلسة 1972/4/8 س 23 ص 670
وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الي انه : –
ولما كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من اطلاقات قاضي الموضوع الا انه شرط ذلك ان يكون قد اعتمد في قضائه علي اساس سليم
طعن رقم 665 لسنة 4ق جلسة 22/5/76س 27 ص1154
ومن المستقر عليه وطبقا لنص المادة (222) من القانون المدني وجوب التعويض عن الضرر فهناك واجب قضائي علي القضاء بتعويض حقيقي عن الضرر الادبي دون الاكتفاء بتعويض رمزي او مجرد مبدا التعويض .
ومن ثم وهديا بما تقدم وبالبناء عليه
وحيث أن الدعوى قد أقيمت خلال ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الإصابة فى 21/8/2018 خلاف تقدم المدعى بطلب إلى لجنة توفيق المنازعات بوزارة الداخلية ، فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وموضوعاً وتوافق صحيح القانون
بنــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى حكومة يوم الموافق / / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها الكائن مقرها بالتجمع الخامس– القاهرة الجديدة لسماع الحكم بــ :
إلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره مليون جنيه مصري تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية ( المادة 163 مدنى ) فضلا عن إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى أيا كانت ,,
ولأجل العلم ،،,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+