You cannot copy content of this page
صحيفة دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل وفقا لاحكام قانون العمل المصري
أنة فى يوم …………… الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / …………………………المقيم …………… محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد المحامى
الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
انا ………………….محضر محكمة ………………….. قد انتقلت فى التاريخ أعلاة الى :-
السيد / رئيس مجلس اداره شركه ………………..ويعلن بمقر الشركة الكائن ………………………
مخاطبا مع / ………………………………………………………………………………….
واعلنته بالاتى :
بموجب عقد عمل محدد المده مؤرخ التحق الطالب للعمل لدى الشركة المعلن اليها ………….. الى أن وصل لوظيفة ………………
وظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم 2010/3/29 عند ذهابه للشركه بمنعه من دخول الشركة مما اضطره الى تحرير محضر بأن الشركة اثبات الحاله بقسم شرطه.
تقدم الطالب بشكواه لمكتب العمل للتحقيق والذى اخطر الطرفين بالحضور وقد حاولت ادارة مكتب العمل الشركه رفض رفضا عادة الطالب الى عمله .
1-أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات .
حيث ان الطالب قد أمضى فى خدمه الشركه مدة تصل الى سبع سنوات وفى خلال تلك المده حرم من الحصول على بعض الأيام من اجازاته السنويه وجملتها شهر واسبوع فانه ولامر كذلك يحق له المطالبه بها اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003 والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى سنه كامله الحق فى الحصول على أجازه سنويه 21 يوما بأجر كامل فاءن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله.
2 – أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار لايخفى على فطنه العداله أن الماده 111 من قانون العمل
رقم 12 لسنه 2003 اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بشهرين اذا لم يتجاوز مدة عمله عشرة سنوات وحيث أن المادة 118 من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل الطالب بالشركه لاتزيد عن عشرة سنوات فانه يستحق مبلغ شهرين وجملة ذلك وذلك اعمالا للمواد 79 ، 695 من القانون المدنى.
3- أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده 122 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل
على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب بغير مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا العسف الجائر من قبل الشركه ويتمثل التعويض فى :-
أ- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .
ب- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ مائتى الف جنيه مصرى ) الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صوره من هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه الكائنه بميدان العباسيه فى يوم …………. الموافق / / 2010 من الساعه التاسعه افرنكى صباحا امام الدائره ( ) عمالى لسماعه الحكم بألزامه بأن يؤدى للطالب :-
اولا : مبلغ وقدره مائتى الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا من جراء لنهاء عقد العمل تعسفيا.
ثانيا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب النقدى لرصيد أجازاته.
ثالثا :بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره قيمه مهله الأخطار مع الزامه رد أوراقه ومتعلقاته الشخصيه واعطائه شهاده بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع كان يؤديه .
مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجل العلم ,,,,,,
1 Comment
شكرا جزيلا لهذه الصيغة.. ✔
هل قانون العمل الواجب النفاذ أو التطبيق هو نفسه القانون رقم 12 لسنة 2003