عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
صيغة دعوى ضم صغير للجدة لأم – صيغة دعوى ضم حضانة الاب – صيغة دعوى ضم حضانة للاب لزواج الأم – صيغة دعوى إسقاط حضانة وضم صغير – دعوى ضم صغير للام – صيغة دعوى نقل حضانة ونقل مفروض – ضم حضانة الطفل للام
إنه في يوم ………….. الموافق / / 2019
بناءً على طلب السيدة / ………………………… المقيم فى …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد سيد – المحامى – الكائن فى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا ………….. محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت إلى محل إقامة : –
السيد / ………………………………………… المقيم فى ……………………….. القاهرة .
مخاطبًا مع/ ………………………………………………………………………..
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن اليه بناريخ / / 2010 و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجيه الصحيحه بتوأم هما الإبن { ……….} و الإبنه { …….. } عمرهما ثلاث سنوات و هما الآن في كنف الطالبه والدتهما منذ أن تم طردها من قبل المعلن إليه من مسكن الزوجيه بتاريخ 25/9/2011 م .
– و لما كانت الحضانة – في أصل شرعتها – هى ولاية التربية غايتها الإهتمام بالصغير و ضمان رعايته و القيام علي شئونه في الفترة الأولى من حياته .
فقد نصت الماده 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدله بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و القانون رقم 4 لسنة 2005 علي أن :-
” ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة و يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر و ذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد و حتي تتزوج الصغيرة ”
{ الجريده الرسميه – العدد 9 مكرر في 8 مارس 2005 }
و لما كان المستقر عليه قضاءً :-
” و الأصل فيها هو مصلحة الصغير و هي تتحقق بأن تضمه الحاضنه التى لها الحق في تربيته شرعاً إلى جناحيها بإعتبارها احفظ عليه و احرص علي توجيهه و صيانته و لإن انتزاعه منها – و هى اشفق عليه و اوثق اتصالاً به و اكثر معرفة بما يلزمه و اوفر صبراً – مضرة به ابان الفترة الدقيقه التى لا يستقل فيها بأموره و التى لا يجوز خلالها ان يعهد به الى غير مؤتمن يأكل من نفقته و يطعه نزراً أو ينظر إليه شرزاً . ”
( القضيه رقم 7 لسنة 8 قضائية دستوريه جلسة 15/5/1993 )
و لما كان الصغيران { ……………. } يصل سنهما ……… سنوات أى أنهما مازالا في السن المخصصه لحضانة النساء و أنهما بالفعل في حضانة والدتهما – الطالبه – فإن الطالبه تطلب إثبات وجود هذه الحضانه .
و الطالبه بوصفها والدة المحضونان ( ………. ) تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبه شرعاً في الحاضنه فهي أمينه علي المحضونان إذ أنهما أولادها فلذات كبدها و هي عاقله و بالغه و مسلمه و خاليه من أى أمراض أو عاهات قد تعجزها عن الحضانه – و الحمد لله –، و هى الآن غير متزوجه من أجنبي عن الصغيرين . و هى في ذلك تولى صغارها العطف و الإهتمام و الرعايه و تحرص علي حسن تربيتهما إذ أنهما صغار في سن لا يستطيعا تمييز الأمور بشكل جيد .
وإنه من المقرر شرعاً أن الأصل في الحضانه للأم و ذلك لما رواه ” عبد الله بن عمرو بن العاص ” – رضي الله عنهما – أن أمرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى كان بطني له وعاء ، و ثدى له سقاء ، و حجرى له حواء ، و إن أباه طلقنى و أراد أن ينزعه منى ، فقال لها النبي – صلي الله عليه و سلم – : أنت أحق به ما لم تنكحى .
– و قد روى أيضاً أن ” أبا بكر الصديق ” – رضى الله عنه و أرضاه – حكم علي سيدنا ” عمر بن الخطاب ” بعاصم إبن عمر بن الخطاب لأمه ، إذ قال : { ريحها و شمها و لطفها خير له منك } .
هذا و قد توجهت الطالبه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسريه لشئون الأسرة – مكتب الرمل – و ذلك لبذل المساعي لحل النزاع ودياً و قد تقدمت بطلب قيد برقم 3098 لسنة 2011 .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته صورة من هذه الصحيفه و كلفته الحضور أمام محكمة …………. لشئون الأسرة ( دائرة نفس) الكائن مقرها ……………………………………………….. و ذلك بجلستها المنعقده علناً بمشــيئة الله تعـــالى في تمام الســـاعه التاســــعه من صــباح يوم ……………. الموافق / / 2018 لسماع الحكم عليه بضم حضانة الصغيرين ( ……….. ) أولاد ………..إلى الطالبه ، مع إلزام المعلن إليه بعدم التعرض لها في هذا الشأن مع إلزامه بالمصروفات و مقابل الأتعاب .
ولأجل العلم,,,,,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في