You cannot copy content of this page

صيغة دعوى عماليه بإعادة عامل الى عمله تم فصله بسبب اعتقاله 

صيغة صحيفة دعوى عماليه بإعادة عامل الى عمله تم فصله بسبب اعتقاله 

 

 

انه فى يوم ……… الموافق   /   / 2018

بناء على طلب السيد / ……………………………والمقيم فى  ………………………. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….

المحامى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – بالقاهرة .

آنا …………….. محضر محكمه……………… الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث مقر أقامة  :-

السيد / ……………………………………… المقيم فى …………………………… بالقاهرة .

مخاطبا مع/ ………………………………………………………………………..

 

 واعلنته بالاتى

الطالب كان يعمل لدى الشركه المدعى عليها بوظيفة …. اعتبارا من    /  / 2018  وكان مثلا يحتذى به فى اخلاصه وتفانيه فى عمله غير انه بتاريخ …………….- و لوشاية كاذبه – تم اعتقاله وحبسه احتياطيا على ذمة المحضر رقم …….لسنة ……. ادارى .. حتى اخلى سبيله بتاريخ    /   / 2018  وعقب اخلاء سبيله سارع الى الذهاب الى مقر عمله بالشركه المعلن اليها غير انه فوجىء بادارة الشركه تخبره بانه صدر قرار بانهاء عمله لغيابه عن العمل عشرة ايام متصله .

– مما حدا بالمدعى الى يحرر المحضر الادارى رقم ….. لسنة ……. ادارى ……. لاثبات رفض الشركه عودته الى عمله وان غيابه عن عمله كان نتيجة لقوه قاهره خارجه على ارادته .

– ولما كان قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر بالمخالفه للقانون وللائحة الشركه كما صدر مخالفا لكل القواعد والمبادىء المستقرعليها قانونا وذلك للاسباب التاليه :-

– مخالفة القرار المطعون عليه للقانون من عدة اوجه : –

 

الوجه الاول :  لمخالفة قرار انهاء خدمة المدعى للقانون

تنص الماده 131 من لائحة نظام العاملين …….. وشركاتها في ……. والصادرة بقرار وزير الدولة………رقم …….. لسنة …….. على انه :-
((كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف اجره فى حالة حبسه احتياطيا ……….
…….ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على السلطة المختصة لتقرر مايتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليتة صرف له نصف اجره الموقوف صرفة .

– كما تنص الماده 67من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على انه : –

( إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة …….. جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العماليه المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
وعلى المحكمة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه ………..)

– ولما كان ما تقدم وكان المدعى فور اعتقاله كلف شقيقه بان يخطر جهة عمله ( الشركه المدعى) بانه تم اعتقاله وحبسه احتياطيا وان تغيبه عن العمل كان لقوه قهريه خارجه عن ارادته وان غيابه عن العمل كان لعذر قهرى وبالفعل قام شقيق المدعى باخطار الشركه المدعى عليها بان المدعى معتقل ومحبوس احتياطيا وذلك بعدة وسائل منها : –

1- برقيه تلغرافيه ارسلها بتاريخ    /  / 2019  يخبره فيها بان تغيب المدعى عن العمل بسبب عذر قهرى لا دخل له فيه .

2- كما قام بتاريخ    /   / 2019  بارسال خطاب بالبريد السريع للشركه المدعى عليها تغيب المدعى عن العمل بسبب عذر قهرى لا دخل له فيه بسبب اعتقاله

3- بل ولم يكتف شقيق المدعى بذلك وانما قام بانذار الشركه المدعى عليها بموجب انذار رسمى على يد محضر بتاريخ ……….. يخطرها فيه بان غياب شقيقه كان لعذر قهرى وانه سوف يعود الى عمله فور انتهاء فترة الحبس الاحتياطى الا ان الشركه المدعى عليها قامت بضرب كل هذه الاخطارات عرض الحائط وقامت بانهاء خدمة المدعى دون ان تقوم باعمال نص الماده 131 من لا ئحة العاملين بالشركه او ان تقوم باعمال نص الماده 67من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بوقفه عن العمل فقط وصرف نصف راتبه ثم عرض امره على المحكمة العماليه على لتقرر الموافقه على صرف نصف اجره او صرف اجره كاملا حتى يتم انتهاء فترة حبسه أحتياطيا .

– مما يؤكد مخالفة الشركه المدعى عليها للقانون وذلك بمخالفة نص الماده 131من لا ئحة العاملين بالشركه و الماده 67 من قانون العمل وبانه كان يجب عليها ان توقفه عن العمل حتى ينتهى التحقيق او يقضى ببراءته لا ان تقوم بفصله .

فى هذا المعنى الطعن بالنقض رقم 138 لسنة 35 جلسة 11/2/1970 مشار الية بمرجع شرح قانون العمل للمستشار عزمى البكرى الجزء الثالث ص 286 طبعة 2015

 

الوجه الثانى :  للخطأ فى تطبيق القانون

خطأ الشركه المدعى عليها حينما انهت خدمة المدعى ذلك ان أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه.

لما كانت الماده 69من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد نصت على انه :-
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :1——–2—–3——–
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل ………..)

– وباستقراء هذا النص نجد انه اشترط شرطين لانهاء خدمة العامل لكى يتم فصل العامل بسبب غيابه

الاول :- ان يكون الغياب بدون مبرر مشروع

والثانى:- ان يتم انذار العامل قبل صدور قرار الفصل

ولما كان ماتقدم وكان المدعى ومنذ اول وهله لاعتقاله قد اخطر الشركه ان تغيبه عن العمل بسبب اعتقاله وحبسه احتياطيا مما يعد ذلك قوه قاهره وخارجه عن ارادته وبالتالى تغيبه عن العمل كان لعذر قهرى غير ان الشركه خالفت نص الماده 69 سالفة البيان وقامت بانهاء خدمة المدعى بل ان من المبادىء الهامه والمستقره لمحكمة النقض أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه.

– وفى حكم حديث لمحكمة النقض قالت فيه وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقوم إنها أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده بالتطبيق لنص ………. إذ تغيب عن العمل بدون سبب مشروع ……. رغم إنذاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابته من قرار فصله ……..وحيث إن هذا النعي مرود. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تماري في أن المطعون ضده كان محبوساً لمدة ستة أشهر على ذمة قضية ……….. وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب. ………… ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائي فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوباً بالتعسف وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن
. النقض المدني – الطعن رقم 1110 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 26-12-2012
مرفق صوره رسميه من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا

– بل ذهبت محكمة النقض الى ابعد من ذلك حينما قررت إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال حيث قضت محكمة النقض بانه :-
المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده و يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه
النقض المدني – الطعن رقم 339 – لسنة 41 قضائية – تاريخ الجلسة 6-3-1977 – مكتب فني 28 – ج1 ص 612

 

ولما كان ما تقدم وكان المدعى منذ اول يوم لاعتقاله قد أخطر الشركه المدعى عليه بان غيابه عن العمل كان لعذر قهرى على النحو الموضح سلفا الامر الذى تكون معه الشركه قد خالفت القانون هذا بالاضافه الى عدم ارسال الشركه المدعيه اية انذارات للمدعى على محل اقامته وفقا لنص الماده 69 من قانون العمل ذلك انه لما كانت الماده 69من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اشترطت أن يسبق الفصل إنذار كتابي على النحو الذى بيناه تفصيلا .

– وكان اليبين من النص المتقدم أنه تطلب لأعمال حكمة مراعاة إجراء شكلى حاصله انذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل , والقصد من هذا الإجراء الجوهرى هو أن يستبين صاحب العمل اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره بحيث اذا ما انتهت المدة المحددة بعد إتمام هذا الإنذار ….نهضت القرينة القانونية فى إعتبار العامل مستقيلا وانفصمت عري العلاقة الوظيفية وأنتهت خدمته , ولا مناحة فى أن هذا الحكم إنما بنى على أمر مرفوض وهو إعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه استعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة …وهذا يقتضى فى هذه الحالة قبول إستقالة العامل الضمنية لإنصراف نيته الى هجر الوظيفة , وإذ كان مناط إعمال هذه القرينة هو بتحقيق هذا الإنقطاع المخالف للقانون وإنصراف نية العامل الى الإستقالة فإنه اذا ماثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعا مثل الحالة المعروضه والذى حيل بينه وبين حضوره لعمله بسبب حبسه احتياطيا فإنه لا يكون هناك وجه لإفتراض أن علة إنقطاعه فى الإستقالة وتنتفى بذلك القرينة التى رتبها القانون على أنقطاع العمل عن عمله وينعدم تبعا لذلك الأساس القانونى لإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلا .

– ومن حيث أنه من المستقر عليه ان الإنذار المنصوص عليه فى المادة المشار اليها آنفا يجب أن يكون مكتوبا وصريحا فى ان يصل الى العامل اما بشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل , ويخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت
( فى هذا المعنى الطعن رقم 11522 لسنه 37 ق عليا بجلسة 29/10/1996 )

 

– ومن حيث أنه بتطبيق القواعد المتقدمة على الدعوى الماثله فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ضده انقطع عن عمله إعتبارا من 13/9/2015 وادعت الشركه المدعى عليها انها انذرته وهو مالم يحدث .

– ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المدعى أنقطع عن عمله بسبب حبسه احتياطيا عن المدة من 13/90/2015 وحتى اخلاء سبيله فى 27/12/2015 وترتيبا على ذلك فإن المدعى كان محبوسا على النحو السابق تفصيله أثناء مدة انقطاعه عن العمل , وكذا فى تاريخ انذار المدعى عليها مع عدم تسليمنا بوصل اية انذارات له ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التى حالت بينه وبين استمراره فى العمل الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه , وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التى استوجته الماده سالفة الذكر قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع بإعتباره إجراء جوهرى لا يتوافر فى الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده فى محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة.

– وفى هذا المعنى قضى بانه : – 
وترتيبا على ذلك لما كان تاريخ انذار الجهة الإدارية المرسل الى المطعون ضده فى 12/3/2000 , ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التى حالت بينه وبين استمراره فى العمل الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه , وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التى استوجبه القانون قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع بإعتباره إجراء جوهرى لا يتوافر فى الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده فى محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة وأن المطعون ضده انكر استلامه لمثل هذا الإنذار ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك .

الإدارية العليا – الطعن رقم 1473 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 17-3-2007

 

الوجه الثالث :  للخطا فى تطبيق القانون

قيام الشركه المدعى عليها بانهاء خدمة المدعى بالمخالفة لنص المادة 68/1 من القانون 12 لسنة 2003لكون يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل تنص المادة 68/1 من القانون رقم 12 لسنة 2013 بشان قانون العمل على انه ” يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل .

– ولما كان ماتقدم وكانت الشركه المدعى عليها قد انهت خدمة المدعى دون عرض الامر على المحكمه العماليه وخالفت نص المادة 68/1 من قانون العمل التى اوجبت على الشركة عرض امر فصل العامل على اللجنة المشار اليها فى المادة 71 من قانون العمل للنظر فى امر فصل العامل الامر الذى يلتمس معه المدعى القضاء بالغاء قرار انهاء خدمته وبعودته الى عمله ولما كان ما تقدم وكان يحق للمدعى وبصفة مستعجلة طلب اعادته الى عمله .

– كما يحق له طلب الحكم بصفه مستعجله بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ وقدره ………… الف جنيه تعويضا مؤقتا يعادل اجرة الشامل لمدة عام عملا بنص الماده 71 من قانون العمل والتى تنص على انه (………وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ – بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، …….)

– كما ان ما قامت به الشركة المدعى عليها من انهاء خدمة الطالب وهو قرار فصل تعسفى يستوجب التعويض وفقا لنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 والتى تنص على انه” اذا كان الانهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل فللعامل ان يلجأ الى اللجنة المشار اليها بالمادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز ان يقل التعويض عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ”

ويتمثل التعويض فى :

أ‌- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .

ب‌- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ ………………….. بحسبان ان انهاء خدمة المدعى بلا مبرر وبسبب لا يرجع اليه كما ان المدعى لم يحصل على راتبه من الشركة المدعى عليها عن شهر ….. .

وبالزام الشركة المعلن اليها بأن تؤدى له اجر شهران تعويضا عن مهلة الاخطار وقدره ……..جنيه …… جنيه عملا بنص المادة 111 من قانون العمل والتى تنص على انه ( يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.)

– وكذلك عملا بنص المادة 118من قانون العمل التى تنص على انه :- ( إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مدة المهلة …….)
كما يطلب المدعى الشركه المدعى عليها بان تؤدى له المقابل النقدى لرصيد اجازاته اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003
كما يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعي قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للوائح الشركة .

 

بنــــــاء عليـــــــه

 

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها والكائن مقرها بشارع بيرم التونسى حدائق زينهم –السيدة زينب امام الدائرة (  ) عمال وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم …………. الموافق  /  / 2019  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المدعى الى عمله لان انقطاعه عن العمل بسبب قوه قهريه خارجه عن اراته

ثانيا :- وبصفه مستعجله ايضا الحكم بالزام المعلن اليه بصفته بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره ……………جنيها تعويضا مؤقتا يعادل اجرة الشامل لمدة عام عملا بنص الماده 71 من قانون العمل .

وفى الموضوع فى حالة امتناع المدعى عليه عن اعادة المدعى الى عمله الحكم :-

اولا :- بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره………جنيه فقط ……..قيمة راتبه عن شهر …….

ثانيا :- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره …………جنيه اجر شهران تعويضا عن مهلة الاخطار عملا بنص المادتين 111 و118من قانون العمل

ثالثا :- الزام المدعى علية بصفته بان يؤدى للطالب مبلغ …………. جنيه فقط …… جنيه قيمة التعويض الجابر للضرر نظير فصله تعسفيا من عمله وفقا لاحكام المادة 122 من قانون العمل .

رابعا:- الزام المدعى عليه بصفته بقيمة المقابل النقدى لرصيد اجازاته وفقا لما ينتهى اليه الخبير الذى ستندبه المحكمه .

خامسا :- الزام المدعى عليه بصفته يؤدى للمدعي قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للوائح الشركة .
فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

 

ولآجـــل العلـــــم ,,,,,,,,,

 

1- أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة ويترتب عليها وقف العقد مؤقتاً دون انفساخه.

2- ان انذار العامل بسبب غيابه لا ينتج اثره اثناء اعتقاله .

3- اذا تم اعتقال العامل يوقف عن عمله ولا يتم فصله .

4- الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل فى حالة الجزاء التاديبى .

3 Comments

  1. ناجي رضوان says:

    نشكركم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,