You cannot copy content of this page
صيغة دعوى فسخ عقد بيع بالقسط
إنه في يوم ………… الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد ………………………….. المقيم فى ……………………………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………….. المحامي الكائن فى ………………… – القاهرة .
أنا …………….. محضر محكمة ……….. الجزئية انتقلت إلى محل إقامة : –
السيد/ ……………………. المقيم فى …………………………….. – القاهرة .
مخاطبًا مع ………………………………………………………..
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية حتى الوفاء بكامل الثمن مؤرخ / / 2000 باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو السيارة رقم…………… (ملاكي/ أجره) شاسية رقم…………… موتور رقم…………… ماركة…………… موديل…………… نظير ثمن إجمالي قدره…………… جنيه. دفع منه المعلن إليه للطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره…………… جنيه والباقي وقدره…………… جنيه يلتزم المعلن إليه بأدائه إلى الطالب على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ…………… جنيه اعتبارًا من / / 2000 وقد امتنع المعلن إليه عن الوفاء بباقي الثمن اعتبارا من / / 2000
هذا وقد تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (…………..) شرط اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه إذا امتنع المعلن إليه عن الوفاء بقسطين متتاليين مع حق الطالب في استرداد السيارة واعتبار جميع المبالغ المدفوعة تعويضا له مقابل استغلال المعلن إليه للسيارة المبيعه طوال مدة بقائها تحت يده.
وإذ تنص المادة 430 من التقنيين المدني على أنه: –
1 – إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2 – فإذا كان الثمن يدفع أقساط – جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءًا منه تعويضًا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ”
ومفاد ذلك أنه إزاء إمتناع المعلن إليه عن الوفاء بباقي الثمن يحق للطالب فسخ البيع مع احتفاظه بالمبالغ المدفوعة كتعويض اتفاقي عن الفسخ مع استرداد السيارة المبيعه عملا بنص المادة 160 من التقنيين المدني.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلـى عقـد البيع المؤرخ / / 2000 وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (………….) بمحكمة…………… الكائن مقرها……………………….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ………… الموافق / / 2000 ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / 2000 وإلزامه برد السيارة المبيعه بالحالة التي تسلمها عليها واعتبار المبالغ المدفوعة تعويضا للطالب عن الفسخ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ملاحظة : –
1 – إذا تصرف المشتري في الشئ المبيع قبل سداد كامل الثمن فإنه لا يكون مبددًا إذ أن التبديد اقتصر على العقود الخمسة المبينة بالمادة 341 عقوبات على سبيل الحصر وعقد البيع بالتقسيط ليس واحد منها.
2 – يحظر على المشتري وفقا لنص المـادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها.
وعقوبة ذلك وفقا لنص المادة 45 من ذات القانون هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وهذه الجريمة قاصرة على البيوع التجارية فقط والتي يشترط لقبولها أن تكون حرفة البائع البيع بالتقسيط.
3 – رسم القانون طريقا آخر غير دعوى المطالبة بباقي الثمن ودعوى فسخ البيع وهو أن يوقع حجزا تحفظي استحقاقي على المبيع وفقا لنص المادة 318 مرافعات وأن يتبعه بدعوى ثبوت الحق وصحة الحجز وهو ما ستعرض له في حينه.