You cannot copy content of this page
صحيفة دعوى مخاصمة قضاة أو أعضاء النيابة العامة
إنــه فــى يـوم…………. الموافق / /2001 الساعــــــــة
بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة – حضر أمامى أنا ……………………………../ كبير كتاب المحكمة كل من السادة : –
1. ………………………………………………. ( الشهير بالدكتور …………………………. )
2. …………………………….. المحـــــــــامى
3. ………………………………… المحامــى
4. ……………………………….. المحامــــــــــــــى
5-…………………………………. المحامــــــــــــــــــى
والمقيمين بالقاهـرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / أحمد سيد حسن المحامى الكائن فى ………………………..بزهراء المعادى بالمعادى – القاهـــــــــــــــــــــــرة .
– وقرروا بمخاصمة السادة الأساتذة
1…………………………. 2-…………………………………….. 3-………………………………………..
رئيس وأعضاء الدائرة ………… تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة التى أصدرت الحكم الصادر فى الدعوى رقم ………./1998 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 29/6/1998
كما يختصموا (4) السيد الأستاذ الدكتور / وزير العدل بصفتة مسئولاً بالتضامن مع المخاصم ضدهم الثلاثـــــــــــــــة
الوقائـــــــــع والموضـــــــــوع
كان الطالبون قد أقاموا الدعوى رقم ………/1998 مدنى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة ………. بصفته طالبين الحكم بالزامة بأن يؤدى لهم مبلغ مائة ألف جنيه على سند من القول أن بعض دور العرض السينمائى بالقاهرة دأبت على عرض لافتات دعاية بالطريق العام تحوى صوراً عارية بما يتنافى مع القيم الدينية والآداب العامة وتجرمه المادة 178/1 من قانـــــــــون العقوبات – وقد عمدوا إلى الإبلاغ عن مديريها – وقدمت النيابة العامة أحدهم ( صاحب ومدير سينما مصر بباب الشعرية ) إلى المحاكمة – وقضى بإدانته وما كان ذلك منهم إلا غيرة على محارم الله أن تنتهك وحرصاً منهم كمواطنين على صيانة الأخلاق والقيم – إلا أن المجلة – المدعى عليها شنت حمله صحفية عليهم ونشرت فى عددها رقم 0000 الصادر فى 10/7/1995 تحقيقاً علقت فيه على الحكم المشار إليه بعنوان (………………..) رمتهم فيه بالتطرف والأرهاب الفكرى ومعاداة الفكر والفن والأبداع كما وصمت الحكم بأنه مهزلة صدمت العقلاء والمحترمين فى مصر .
وإذ كان ما نسبته المجلة عارياً من الصحة ومحض افتراء وكذب ويعد قذفاً وسباً مقذعاً فى حقهم نال من سمعتهم واعتبارهم مما ألحق بهم ضرراً أدبياً يقدرون التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به .
-وشاء الله تعالى أن تنظر الدعوى أمام الدائرة ……….. تعويضات المشكلة من السادة المخاصمين وقتئذ .
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم المدعى عليه بصفته طلباً عارضاً بالزام الطالبين بأن يؤدوا له مليون جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار أساءت إلى سمعة المجلةو التى يمثلها والعاملين بها نتيجة لما تضمنته صحيفة الدعوى الأصلية من عبارات مهينه – على حد قوله – ذكرها نصاً بصحيفة طلبه .
– وبجلسة 29/6/1998 صدر حكم فى هذه الدعوى قضى برفض الدعوى الأصلية وبالزام الطالبين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفى الطلب العارض بالزام الطالبين بأن يؤدوا للمجلة المدعية فيه مبلغ عشرون ألف جنيه .
– وحيث إن هذا الحكم جاء منطوياً على أخطاء مهينة جسيمة ومشوباً بأشد أنواع الغش والغدر والتدليس مما نال الطالبين بأبلغ الأضرار فأنهم يبادرون بالتقرير بهذه المخاصمة ضد السادة المخاصمين للأسباب الآتيـــــــــة ******
– قبل أن نتاول بالبيان أسباب المخاصمة يطيب لنا بكل التقدير والأكبار أن نشير إلى أن الله سبحانة الذى من ضمن أسمائه العدل والذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً والذى أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين والذى جعل القضاه فى الأرض خلفاء يقضون بين الناس بالحق والعدل ونهاهم عن اتباع الهوى حتى لا يضلوا عن سبيله ويعرضوا أنفسهم للعذاب الشديد فى الآخرة .
شاء سبحانه أن يصل هذا الحكم ( محل المخاصمة ) إلى محكمة النقض وقبل مرور الثلاث سنوات المقررة لانقضــاء دعوى المخاصمة كدعوى مسئولية – لتصدر حكماً تاريخياً بجلسة 1/3/2001 فى الطعن رقم ……… لسنة 69 ق مدنى المقام من الطالبين يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة الذى مال فى أيدى السادة المخاصمين ويعيد للقضاء ثقته فى نفوس الطالبين ويدفع عن شرفهم وسمعتهم وكرامتهم – هذا ولله الفضل والمنة إذ هيأ لمصر قضاه كقضاة محكمة النقض هم دائماً حصناً للعدالة0 وفى تناولنا لاسباب المخاصمة سنعرض بالتفصيل لحكم النقض .
أسباب المخاصمــــــــة
*السبب الأول : –
الغش والغدر والتدليس المتمثل فى اعتناق فكر يناهض ما استنه الدستور والقانون وتحكيمه فى موضوع الدعوى بعد إهدار حكم القانـــــون .
– وبياناً بهذا السبب نورد الآتــــــى :-
الثابت بالرجوع إلى الحكم محل المخاصمة فيما أورده من أسباب – إن صح أن يطلق هذا اللفظ على ما جاء به – نجد أن السادة القضاه المخاصَمين الذين أصدروه قد خرجوا عن حدود وظيفتهم كقضاة يطبقون حكم القانون الذى أقسموا على احترامه وتطبيقه تطبيقاً مجرداً من الأهواء والأغراض وحكموا فى موضوع النزاع بوجهة نظرهم الشخصية المخالفة للشرع والدستور والقانون والتى مفادها – كما أفصحوا عن ذلك فى الصفحة رقم 21 من الحكم إباحة عرض ونشر الصور الإباحية واعتبارها عاملاً من عوامل التقدم والتطور الحضارى ودعوة إلى التحضر والاستنارة وأن مقاومة تلك الظاهرة – ولو بالقانون – يعتبر تطرفاً وتخلفاً حضارياً ومرضاً نفسياً ودعوة بالعودة إلى الزمن الماضى والعصور المتخلفة وتدخل مرذول فى حريات الناس .
ويتضح للوهلة الأولى أن وجة النظر هذه تحمل فكراً مغالياً فى التطرف والبعد عن الصواب إذ يحل ما حرمه الله فى شريعة الإسلام من كشف للعورات ويحرم ما أحله الله وشرعه وفرضه على كل مسلم من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر – ويخالف بذلك الدستور الذى اعتبر الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونص على رعاية القيم الخلقية والمبادىء الدينية الصحيحة والتمكين لها واعتبرها من ضمن المقومات الأساسية للمجتمع المصرى وكذلك يبيح ما جرمه قانون العقوبات فى مادتيه 178 , 178 مكرر من عرض ونشر الصور العارية واعتبره شراً يجب مطاردته وفساداً يجب التضييق عليه فى مهده وعاملاً من عوامل الانحلال يجب القضاء عليه كما جاء بالمذكرة الإيضاحيـــــــة القانون 16/1952 .
وفوق ذلك كله يحمل هذا الفكر فى طياته دعوة صريحة من فوق منصة القضاء إلى التفلت من حكم الشرع والدستور والقانون وإشاعة للفاحشة والفجور فى المجتمع .
وقد أدانت محكمة النقض فى حكمها التاريخى المشار إليه سلفاً هذا الفكر الذى أبانت مدونات الحكم محل المخاصمة أن السادة القضاة المخاصمين الذين أصدروه يعتنقوه وحكموه فى النزاع المطروح عليهم – حيث قالت محكمة النقض حرفياً بالآتـــــــــى :-
” وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة وفق صحيح القانون , وعلى القاضى إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى , وهو مالا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها , ودرس عميق لأدلتها , ثم إنزال حكم القانون عليها , وعليه – إذ يقضى بين الناس – أن ينزه نفسه عن التردى فى مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل , كان حكمه مبنياً على غير أسباب , فإذا استلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادىء ويقايس بين الأفكار , كان له ذلك – فى حدود سلطته التقديرية – دون أن يعتنق – فى هذا السبيل – فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير , أو رأياً يناهض ما استقر فى ضمير الجماعة وما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها , فإن فعل , كان استدلاله فاسدا , وتطبيقه للقانون خاطئاً ، لما كان ذلك , وكان الأساس الذى قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها لحق النشر والنقد , لدى تعليقها على ما ندبوا أنفسهم له من تعقب عارضى الصور المنافية للآداب بالطريق العام , وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة أحدهم , إذ أساءت اليهم وشهرت بهم , بما حواه مقالها المذكور , وهو ما عدوه خطأ أصابهم بضرر أدبى يوجب مساءلتها عن تعويضه , وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحو , يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عبارته قد إلتزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد , من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه , وأن يكون النقد فى إطار المقومات الاساسية للمجتمع ,والحفاظ على الحريات والواجبات العامة , وأحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم , وما إذا كانت قوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجليه قصــــــد الناقد , وأن رائدها المصلحة العامة , ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح , وهى الأمور الواجب استظهارها لاثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى , وكان الحكم الابتدائى –المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه – قد رد على دعوى الطاعنين بأن أفاض فى عرض أفكار جماعها أن التطرف الدينى وباء نكبت به البلاد يجب استئصاله 0 وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية الآخرين مما يقعد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التى لا سبيل إليها إلا حرية مطلقة من كل قيد , وأنه لا ضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفها , وأن مسلك الطاعنين فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثه ونفوس مريضه , وأن المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانه , قد تغيت المصلحة العامة وبرىء مسلكها من قاله الخطأ , وانتهت من ذلك إلى رفض الدعوى , وإذ كان ذلك , وكانت تلك الأفكار التى أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنها , قد شابها الخلط والتعميم , وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمه والمبادىء الدينية الصحيحة التى تحكم المجتمع المصرى وتضبط حركته , والتى حرص الدستور والقانون – على ما سيلى بيانه – على رعايتها , ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالها , كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التى لا ترى فى حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة , وشعار لعبودية خالصة للشهوات , فضلاً عن أن الحكم قد شغل بهذه الآراء – التى لا صلة لها بموضوع الدعوى – عن الوقوف على عناصرها السالف بيانها – مما أدى به إلى رفضها على غير أسباب تحمله , وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , بما يوجب نقضه – فى هذا الخصوص دون حاجة للرد على باقى الأسباب .
– ونقول كارثة أن يعتنق القاضى فكراً يحل ما حرمه الله ويحرم ما أحله ويبيح ما جرمه القانون ويناهض الأسس الخلقية القومية والمبادىء الدينية الصحيحة الصحيحة التى تحكم المجتمع المصرى وتضبط حركته وينافى الفطرة السوية ويدعوا إلى نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة ولكن كارثة الكوارث أن يجعل القاضى فكره هذا يتحكم فى ميزان العدالة الذى بيده ويقيم هواه مقام القانون الذى يحكم به فيقضى لصالح من يوافقة فكره محاباة له وإيثاراً ويقضى ضد من يخالفه فكره نكاية فيه عندئذ يصير مدخول الضمير لا يؤمن جوره ولا يطمأن بحال إلى عدله ويعرض وظيفته للمهانة والنيل من هيبتها 0
– وهذا ما قررته محكمة النقض فى كثير من أحكامها : –
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقــــــــــــــض
أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد .
( الطعن رقم 1236/51 ق جلسة 29/3/1987 )
وأن الغش الذى يجيز مخاصمة القاضى – يتحقق اذا ما انحرف القاضى فى عمله عما يقتضيه القانون بغش وسوء نية لاعتبارات خاصة تتنافى مع التزامه إما ايثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى 0
(نقض الطعن رقم 1163/51 ق جلسة 5/3/1985 )
لما كان ذلك وكان الثابت أن السادة القضاه المخاصمين إذ كتموا فكرهم المشار إليه فى خبايا نفوسهم طوال فترة نظر الدعوى والذى يحمل كل هذا العداء الفكرى للطالبين وانعكس بعد ذلك فيما أوردوه فى حكمهم من عبارات سب وقذفهم فى حقهم – وتوافر لديهم سبق الاصرار على هذا الفكر وعلى مضارة الطالبين والنكاية بهم والتصدر بهم اذ تظاهروا أمامهم بالحيدة والنزاهة والتزام الحق والعدل ولم يفصحوا عن تبنيهم لذلك الفكر الاعتقادى الذى كان يوجب عليهم التنحى عن الاستمرار فى نظر الدعوى إلى أن يتم حجز الدعوى للحكم وحتى لا يعطوا للطالبين فرصة فى اتخاذ إجراء لمنعهم من نظر الدعوى إذ فاجاؤهم بحكمهم الذى أظهروا فيه وجههم الآخر وكشفوا فيه عن نيتهم المبيته وفكرهم الاعتقادى وبسهام مسمومة أدمت قلوبهم تمثلت فى عبارات القذف والسب التى كالوها لهم بالقنطار فى حيثياته حكمهم واكتشف الطالبون وقتها أن قضاتهم الذين احتكموا إليهم صاروا خصوماً لهم وقضاه عليهم وجلادين لهم فى آن واحد .
فأى صورة للغش والغدر يمكن أن تنسب لقاضى تشكل سبباً لمخاصمته أعظم من هذه الصورة وتستوجب الحكم بجواز ثم قبول المخاصمة .
*السبب الثانى : الغش والغدر والتدليس المتمثل فى ارتكاب جريمة قذف وسب فى حق الطالبين فى حيثيات الحكم محل المخاصمة
– وبياناً لذلك نورد الآتــــــــى : –
الثابت بمدونات الحكم محل المخاصمة أن السادة المخاصمين وانطلاقاً من فكرهم الذى اعتنقوه المشار إليه فى السبب الأول والذى أبانت حيثيات الحكم أنهم يدينون به وأصدروا حكمهم استناداً إليه دفعهم إلى ارتكاب جريمة قذف وسب فى حق الطالبين إذ وصفوهم فى حيثيات الحكم بأنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة وبأنهم
يبغون لهذا الشعب التخلف والحياة فى الزمن الماضى والعصور المتخلفة وتقييد حريته بأغلال الأفكار السلفية المتطرفة وأنهم يعبثون بالعدالة وبضمير القاضى وأنهم مرضى بحب الزعامة والسيطرة على الآخرين إلى أن وصل الحد بالسادة المخاصمين إلى دعوة الدولة بوضع الطالبين فى مصحات عقلية حتى يتم شفاؤهم من مرض التطرف الذى دعاهم إلى طلب اعمال حكم القانون بإزالة القاذورات المتمثلة فى إعلانات السينما الفاضحة من شوارع القاهرة ومحاكمة عارضيها وهذه الوقائع التى نسبها السادة المخاصمون للطالبين والأوصاف والسؤات التى ألصقوها بهم والتى تطعن فى عقلهم وشرفهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم تؤدى لو صحت إلى محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن والتأمر عليه والحط من قدرهم وتحقيرهم عند أهل وطنهم وذويهم وهو ما تقوم به أركان جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما بالمواد 302 , 303 , 306 من قانون العقوبات فضلاً عما فيه من خروج صارخ على الأسس والمبادىء العامة التى تحكم النظام القضائى والتى توجب على القضاة التزام الحيدة والنزاهة والبعد عن مواطن الشيهات والتزام الحق والعدل والعفة فى القول والفعل وهو ما يعد خطيئة لا تغتفر ولا يقبل فيها أى عذر – فى حق السادة المخاصمين وصلت إلى درجة الغش والغدر بالطالبين كان يعرضهم – لولا القضاء الذى تحصنوا به والذى أستخدم منهم أسوأ استخدام – للمحاكمة الجنائية بتهمة قذف وسب الطالبين فما جعلت منصة القضاء لقذف المتقاضين وسبهم ولكن جعلت لإقامة العدل بين الناس .
مما يعد ذلك فى حد ذاته خطيئة تشكل حالة الغش والغدر التى تعد من الحالات التى تجيز مخاصمة القضاة .
*السبب الثالث : – الخطأ المهنى الجسيم المتمثل فى الخروج عن الحياد والميل إلى خصم على حساب آخر والخروج الصارخ عن الوظيفة القضائيــــة :-
الثابت من مدونات الحكم محل المخاصمة فى صفحاته ……… أن الرؤية الشخصية والفكر الذى أعتنقه السادة القضاة المخاصمين الذى أشرنا إليه سلفاً وأصدروا حكمهم أستناداً إليه دفعهم إلى الميل الشديد إلى جانب المجلة المدعى عليها والذى وصل إلى حد تمجيدها فنجدهم قد خلعوا عليها أوصافاً ونسبوا إليها وقائع غير ثابتة بأوراق الدعوى وخارجة تماماً عن حدود النزاع فيها منها وصف المجلة بأنها جادة لها الفضل فى كشف الكثير من الجرائم التى كانت الدعاوى عنها مازالت وقتها وحتى الآن منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد-منها قضية نواب القروض وهو ما يعد من السادة المخاصمين تدخلاً مرذولاً بأبداء الرأى فى قضايا معروضة أمام جهات قضائية أخرى وإدانة أناس لم تصدر أحكاماً بأدانتهم بعد وهو ما يعد جريمة فى حق الشخص العادى فما بالنا بالقاضى !!!!!
00 كما أن السادة المخاصمين وفى اطار دفاعهم المستميت عن المجلة المدعى عليها برروا فى حكمهم قيام المجلة بالكتابة عن الجنس ونشر الصور العارية التى يحرمها الشرع ويجرمها القانون وتأباها الأخلاق القويمة بقولهم أن ذلك من المجلة موظفاً لخدمة الموضوعات التى تكتب عنها ولعلاج مشكلة أجتماعية للشباب !!!!!!!
هكذا كما جاء بالصفحة ….. من الحكم محل المخاصمة وذلك فى ذات الوقت الذى نقموا فيه من الطالبين تصديهم لظاهرة عرض الصور الإباحية فى الطريق العام ورميهم بأبشع التهم والسوءات .
وهكذا قلب السادة المخاصمين الحق باطلاً والباطل حقاً والحلال حراماً والحرام حلالاً والمعروف منكراً والمنكر معروفاً وما أعتبره القانون جريمة فعلاً مباحاً وأصلاح الطالبين أفساداً ودعوتهم إلى اعمال حكم القانون عبثاً بالعدالة وأستغفالاً لضمير القاضى !!! هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل .
-وكل ذلك يعد من السادة المخاصمين انحرافاً ظاهراً عن الحياد وميلاً شديداً منهم للمجلة المدعى عليها يشكل فى حد ذاته خطأ مهنياً جسيماً فى حقهم يوجب مخاصمتهم .
§ ومن ناحية أخرى نجد أن السادة المخاصمين وفى حيثيات حكمهم محل المخاصمة قد خرجوا عن حدود وظيفتهم القضائية إذ جعلوا من أنفسهم أطباء نفسيين ومصلحين أجتماعيين ومفتين فى أمور الدين وذلك على النحو التالــى ::::
-الثابت بمدونات الحكم محل المخاصمة أن السادة المخاصمين نصبوا فيه أنفسهم أطباء ومحليين نفسيين حيث تصدوا للتحليل شخصيات الطالبين وانتهوا ودونما دليل على ذلك إلا أنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة ويسعون إلى تحقيق أهداف خبيثة ثم جاوزوا ذلك فجعلوا من أنفسهم مصلحين اجتماعين وأوصوا الدولة بجمع الطالبين ووضعهم فى مصحات عقلية حتى يتم شفاؤهم من مرض التطرف الذى دعاهم الى طلب أعمال حكم القانون بإزالة القاذورات المتمثلة فى أفيشات السينما الفاضحة من شوارع القاهـرة !!!!
– بل فوق ذلك نصب السادة المخاصمين من أنفسهم شيوخاً للأسلام وتصدوا للفتيا فى أمور الدين بجهل فاضح لا يقع فيه الشخص العادى الذى يعلم أساسيات دينه – دفعهم إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف والدعوى إلى اشاعة الفاحشة فى المجتمع والتفلت من أحكام الشرع والقانون إذ أحلوا فى حكمهم ما حرمه الشرع وأفتتت جهة الأفتاء الرسمية بتحريمة من عرض ونشر الصور الإباحية بدعوى شيوعها وإلفها !!! وكذلك حرموا فى حكمهم ما أوجبه الشرع على كل مسلم من واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واعتبروه تدخلاً مرذولاً فى حريات الآخرين وتخلف ورجعية والذى يقوم به صاحب نفس مريضة وعقل غائب ويسعى إلى تحقيق أهداف خبيثة !!!!!!
وذلك كله من السادة المخاصمين كان أنطلاقاً من فكرهم الاعتقادى الذى كشفت حيثيات الحكم عن اعتناقهم له والذى جعلوه فى الدعوى قانوناً حكموا به .
– وحيث إنه من المعلوم من القانون بالضرورة لدى كل عامل بالقانون ودارس له 0 (( أن للوظيفة القضائية مقتضيات لا تعلنها قوانين أو قرارات ولا تعدو هذه أن تكون مقررة لوجودها وهى مقتضيات يجب على القاضى فى الحالتين مراعاتها باعتبارها لصيقة بالوظيفة شكلاً وموضوعاً فعلية دائماً التزام الحيدة فى عمله فلا يميل إلى جانب على حساب الآخر وعليه كذلك أن يباعد بين آداء العمل وبين ما قد يعتنقه هو من أفكار سياسية أو دينية أو أجتماعية أو أقتصادية فكل هذه الواجبات تمليها الوظيفة وعلى القاضى احترامها ورد النص بها أو لم يرد ))
من كتاب المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للمستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد الطبعة الأولى لسنة 1933 ص 6 0
– ويجب على القاضى ألا يظهر فى أقواله أو فى أحكامه ما قد يكون لدية من عقائد أو أفكار دينية أو أجتماعية أو سياسية لأنه يجب أن يفصل بين شخصيته كأنسان يعيش فى المجتمع وبين شخصية القاضى التى يحياها عند مباشرته لولاية القضاء 0
المرجع السابق صــ 1377
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض : –
§ أن المبدأ الأساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الأثبات هو مبدأ حياد القاضى فلا يجوز له أن يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى 0
( نقض 12/4/1978 طعن رقم 49/44 ق )
§ وأن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة وفق صحيح القانون وعلى القاضى إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى , وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها ودرس عميق لادلتها , ثم انزال حكم القانون عليها وعليه إذ يقضى بين الناس – أن ينزه نفسه عن التردى فى مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها –فأن هو فعل كان حكمه مبنياً على غير أسباب , فإذا أستلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادىء ويقايس بين الأفكار كان له ذلك – فى حدود سلطته التقديرية – دون أن يعتنق – فى هذا السبيل فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر فى ضمير الجماعة وما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها .
( نقض جلسة 1/3/2000 طعن رقم 2972/69 ق )
وأن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز المخاصمة هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ماكان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الأهتمام العادى أو لاهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ويستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بواقئع القضية الثابته فى ملف الدعوى .
( الطعن رقم 1163/51 ق جلسة 5/3/1985 )
لما كان ذلك وكان الثابت وعلى النحو السالف شرحه أن السادة المخاصمين قد أوردوا فى حكمهم محل المخاصمة عبارات تنطق بانحرافهم عن الحيدة وميلهم لجانب المجلة المدعى عليها على حساب الطالبين وخروجهم الصارخ عن وظيفتهم القضائية فإن ذلك يعد فى جانبهم خطأ لا يعلوه خطأ بل يصل إلى درجة الخطيئة التى لا تغتفر فى حقهم ولا شفيع لهم فى ارتكابها وهو ما يعد بأقل تقدير وان استبعدنا سوء النية لديهم وقصد النكاية والأضرار بالطالبين الثابت فى حقهم – خطأ مهنياً جسيماً يستوجب لتوافره القضاء بجواز وقبول مخاصمتهم .
§ وحيث إن هذه الأخطاء التى وقع فيها السادة المخاصمون والتى يكفى كل واحد منها استقلالاً لقبول دعوى المخاصمة ضدهم تشكل من جانب آخر خطأ يوجب مسئوليتهم المدنية عن تعويض الأضرار التى أصابت الطالبين من جراء ارتكابها والمتمثله فى الأحساس الشديد بالظلم والقهر والذى كان مصدره قضاتهم الذين أحتكموا إليهم وتحصنوا بهم ثقة فى عدلهم وأقراراً بنزاهتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وما عانته ذات نفوسهم من فقدان لقيمة العدالة بصورة دفعت الطالب الثانى محرر هذه الصحيفة إلى الإصرار على ترك العمل بمهنة المحاماة والبحث عن عمل آخر لولا أن رحمة الله أدركته بصدور حكم النقض المشار إليه الذى أعاد إليه وإلى بقية الطالبين ثقتهم فى العدالة وفى نزاهة القضاء المصرى – هذه فضلاً عن معاناة ذات نفوس الطالبين نتيجة الأساءة إليهم والتشهير بهم وتجريحهم والطعن فى عقلهم وسمعتهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم بإيراد عبارات قذف وسب فى حقهم فى أسباب الحكم محل المخاصمة ما تركت نقيصة ولا عيباً إلا ألصقتها بهم مما أدى إلى تشويه صورتهم لدى الناس خاصة بعد نشر هذه العبارات على صفحات الجرائد بأخبار وعناوين بارزة كل ذلك بسبب دعوتهم إلى أرساء قيم حرص المجتمع على ارسائها .
§ وحيث إنه من المقرر قانوناً وطبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى أن الدولة تسأل مسئولية المتبوع عن عمل التابع بالنسبة إلى أخطاء القضاة وتلتزم بدفع ما قد يحكم به من تضمينات على القاضى فى دعوى المخاصمة عملاً بحكم المادة 174 من القانون المدنى لما كان ذلك فإن السيد وزير العدل بصفته تتحقق مسئولية التضامنيه مع السادة القضاة المخاصمين عن تعويض الأضرار التى لحقت بالطالبين .
هذا وعن تقدير التعويض فإننا نورد الآتــــــــى *******
أستقر الفقه والقضاء على أنه ( عند تقدير التعويض وعملاً بحكم المادة 170 من القانون المدنى يجب مراعاة الظروف الملابسة وهى تشمل الظروف الشخصية للمضرور وجسامة خطأ المسئول دون ظروفه الشخصية , وفيما يتعلق بالظروف الشخصية للمضرور فيتعين أن ينظر إلى الضرر الذى لحقه بمعيار ذاتى يعتد بسنه وجنسه وبيئته ووضعه الثقافى والأجتماعى وحالته الجسمية والصحية والمهنية إلى غير ذلك من الظروف الشخصية التى تجعل أثر الفعل الواحد متبايناً من شخص إلى آخر 0
أما عن جسامة الخطأ فيجب أن تراعى أيضاً عند تقدير التعويض لأنها تدخل فى عموم لفظ الظروف الملابسة طبقاً لما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية بالجزء الثانى صـ 393 , 394 وأن الفقه يرى ضرورة الأعتداد فى تقدير التعويض بمدى جسامة الخطأ 0
§ نقلاً من كتاب التقنين المدنى فى ضوء الفقه والقضاء أ / محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثانية لعام 1980 شرح المادة 170 ص 604 0
§ الوسيط فى القانون المدنى للفقيه الكبير السنهورى الجزء الثانى المجلد الثانى والطبعة الثالثه لعام 1981 ص 1362 وما بعدها 0
( نقض مدنى 31/12/1959 م نقض م – 10 – 866 )
وبإنزال ماتقدم على واقعة الدعوى الماثله يتضح الآتـــــــى *********
§ من حيث بيان الظروف الشخصية للطالبين نورد الآتــــــى ******
الثابت أن الطالبين وهم المضرورون من صدور الحكم محل المخاصمة بما ورد فيه من خطايا وقع فيها السادة المخاصمون – ليسوا نكره فى المجتمع ولهم مكانتهم الأجتماعية المرموقة ووضعهم الثقافى والأجتماعى والمهنى .
فأولهم عالم جليل وداعية اسلامى بغلت شهرته الآفاق أفنى عمره الذى جاوز الستين فى تحصيل العلم والدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنه وأعتلى المنابر خطيباً ومعلماً ومربياً وتعلم على يديه الآلاف من أبناء هذا الوطن تعاليم دينهم – وهو الشخصية العامة المعروفة محلياً وعربياً وعالمياً والذى كثيراً ما تتصدر صوره وأخباره وسائل الأعلام
المقروءة والمسموعة والمرئية فى العالم كله حيث يعرفه القاصى والدانى وهو أيضاً عضو مجلس الشعب السابق وهو نائب رئيس حزب سياسى سابق ( الأحرار ثم العدالة الأجتماعية ) – وباقى الطالبين جميعهم أساتذة محامون مقيدون أمام محاكم الأستئناف ولهم مكانتهم الأجتماعية الشريفة والمرموقة – وهم جميعاً والطالب الأول فوق ذلك كله مواطنون مصريون شرفاء يحبون وطنهم ويخلصون له وهم من أحرص الناس على سلامته وأمنه وصحيفتهم خالية والحمد لله من كل ما يشين ولم ينسب إلى أى منهم القيام بأى فعل يمكن أن يطعن فى كرامته أو شرفه أو ولائه لوطنه وشعورهم الزائد بالواجب والمسئولية تجاه وطنهم هو الذى دعاهم إلى مكافحة الظاهرة الآثمة التى كانت سبباً فى هجوم المجلة المدعى عليها ثم القضاة المخاصمين فى حكمهم محل المخاصمة عليهم والتشهير والأساءة بهم !!!!!!!!
§ وعن بيان جسامة الخطأ فإننا نورد مظاهر تلك الجسامة فى الآتـــــــى :::::
1-أن جريمة القذف والسب هذه المرة فى حق الطالبين وقعت من قضاة وفى حيثيات حكم قضائى صادر فى دعوى أقامها الطالبون تسليماً بعدالة القضاء وثقة فيه .
2- شدة وبشاعة الأوصاف والاتهامات والسوءات التى نسبها السادة القضاة المخاصم ضدهم للطالبين وألصقوها بهم والتى تطعن فى عقلهم وشرفهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم وذلك على النحو السابق بيانه .
3- شيوع هذه التهم والأوصاف والاتهامات التى كالها السادة المخاصمون للطالبين بصورة كبيرة بمبادرة الصحف والمجلات بنشرها فى أخبار وبعناوين بارزة على أنها حكم قضائى وعنوان للحقيقة ( كما هو ثابت بالمستندات المرفقة) مما رسخ لدى الناس اعتقاد بصحتها فى حق الطالبين
4- أن سبب قذف وسب الطالبين هو تحصنهم بعدالة القضاء ومطالبتهم باعمال حكم القانون على نفر من أبناء الأمة عبثوا بأخلاقها وفرطوا فى قيمها وآدابها بارتكاب جريمة عرض أعلانات منافية للأداب وهى جريمة أخلاقية لا تهدد الطالبين فحسب ولكن تهدد المجتمع بأسره فى قيمة وآدابه وأفتت جهة الأفتاء الرسمية بوجوب العمل من كل مسئول على منعها وأزالتها من الطريق العام !
5- أن عبارات القذف والسب هذه الواردة بالحكم محل المخاصمة ستظل إلى ما شاء الله ثابتة بالحكم ومدونه به ولا سبيل إلى محوها ويستطيع أى فرد الحصول على صورة رسمية منها وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض طلب الطالبين بمحوها على سند من أنه ليس فى القانون نص يجيز محو عبارات سب وقذف من حيثيات حكم قضائى !!!
6- جسامة ما وقع فيه السادة المخاصمون من أخطاء بل خطايا مشوبة بالغش والتدليس والغدر بالطالبين فى أسباب حكمهم على النحو السالف بيانه فى أسباب المخاصمة .
كل تلك المظاهر مع الظروف الشخصية للطالبين أدت إلى مضاعفة الأضرار التى لحقتهم أضعافاً مضاعفة وتتحقق بها مسئولية السادة المخاصمين مسئولية شخصية وكذلك تتحقق مسئولية السيد/ وزير العدل بصفته مسئولية افتراضية كمسئول عن أعمال تابعية ( السادة المخاصمين ) عن تعويض الأضرار الأدبية التى لحقت بالطالبين والتى يقدرونه بمبلغ مليون جنية .
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن طلبنا فى نهاية التقرير ببطلان الحكم محل المخاصمة هو تحصيل حاصل بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها المشار إليه بنقضه وإلغائه للقصور فى التسبيب وهو وجهة من أوجه البطـــــــلان وحكم النقض هذا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لطلب البطلان.
وبعد فيا قضاة مصر ياطاقة النور فى هذا البلد يا من أختصكم الله بإقامة العدل بين عبادة يلجأ إليكم الطالبون بهذه الدعوى معذرة إلى الله تعالى وثقه فى عدله – ثم فى عدلكم – وأنتم لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن أى هوى طالبين إصدار حكم عادل فى هذه الدعوى يعيد الحق إلى نصابة ويضبط ميزان العدالة ويعيد للقضاء ثقته فى نفوسهم .
ونذكر ختاماً بقول الله تعالى ( ياأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً )
صدق الله العظيم
( بنـــــاء عليــــــــــــــــة )
يلتمس الطالبون ( المخاصمون ) تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى وإخطار السادة المخاصم ضدهم بهذا التقرير وتكليفهم الحضور بالجلسة المحددة لنظر المخاصمة ليسمعوا الحكم بالآتى : –
أولاً : – بقبول المخاصمة شكلاً وبتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها .
ثانيا : – وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ………..لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة من الدائرة المخاصمة بجلسة 29/6/1999 .
ثالثا : – بالزام السادة المخاصم ضدهم بالتساوى فيما بينهم والسيد / وزير العدل بصفته بالتضامن معهم بأن يؤدوا للطالبين مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهم على التفصيل السابق ذكره بصدر هذا التقرير .
مع الزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبما تقدم تحرر هذا التقرير بالمخاصمة وتوقع عليه منا ومن المخاصمين ومرفق به عدد ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من الحكم محل المخاصمة الصادر فى الدعوى رقم ……. لسنة 1989 مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 29/6/1999 – والثانية طويت على صورة رسمية من حكم صادر من محكمة النقض الدائرة المدنية بجلسة 1/3/2009 فى الطعن رقم ………./68 ق مدنى ( المشار إليه بصدر هذا التقرير ) – والثالثة طويت على صفحات من جرائد الأهرام والجمهورية والوفد والشعب ومجلة روز اليوسف والتى نشرت بها أخباراً عن الحكم محل المخاصمة.
1 Comment
فتح الله لكم