You cannot copy content of this page
طلب لاصدار أمر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام
السيد المستشار / رئيس نيابة الهرم
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم / ……………………… – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهمة / ……………….– بالتوكيل العام رقم ………….ك لسنه 2003 توثيق الجيزة .
الموضوع
حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلتى الاتهام فى الجنحة رقم ………… لسنه 2006 جنح الهرم على سند أنه بتاريخ / / وبدائرة قسم الهرم بددت المبلغ النقدى الموضح بالاوراق وطلبت النيابة العامة عقابها طبقا لمواد الاتهام .
وبجلسة 1/11/2006 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة 50جنيها لايقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية .
,وحيث ان الماده (15) اجراءات جنائيه فى فقرتها الأولى قررت أنه‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد ……………………. وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على حلاف ذلك .‘‘
وهذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى للجريمه أو منذ اليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها .
وحيث أن المتهمة لم تعلن بالحكم الغيابى ولم يتخذ فى شأنه اى إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم .
– وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-
“ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة “”
وبالتالى فإذا توافرت اسباب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طالما توافرت شروطه .
لذلك
فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى الجنحة رقم …………… لسنه 2006 جنح قسم الهرم لمرور اكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الغيابى الصادر فى 1/…./2006ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .
ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
…………………
1 Comment
مجهود مشكور