You cannot copy content of this page

صيغة عريضه إستئناف حكم صادر في تظلم من قرار تمكين

صيغة عريضه إستئناف حكم صادر في تظلم من قرار تمكين

 

أنة فى يوم ………… الموافق   /   / 2019

بنأن على طلب السيد / …………………………………………. المقيم فى …………………… ومحلة المختار مكتب الاستاذ أحمد سيد المحامى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

 

أنا ………… محضر محكمة ………. الجزئية قد أنتقلت وأعلنت كل من : –

السيد /………………………………………. والمقيم فى …………………………………………….

مخاطبا مع / ………………………………………

 

الموضـوع

نحيل في شأنه إلي صحيفة الإستئناف ، والقرار المتظلم منه حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته الصحيفة ،،،
ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ……
من أنه قد أقام المستأنفون الدعوي رقم …… لسنة ……… مدني. ……. طعناً في القرار الصادر في المحضر رقم …… لسنة ……… تمكين المستأنف ضدها الأولي من عين النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكر ومعاينه الشرطه المؤرخه في / / م ….. إلخ
وبجلسة / / م صدر فيه الحكم كالتالي :
حكمت المحكمة : بقبول التظلم شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه ، وألزمت المتظلم بالمصاربف و مقابل أتعاب المحاماة
وحيث أن هذا الحكم الطعين قد نزل من الواقع والقانون منزلا غير سديد فصدر مجحفا بحقوق الطالبين ، مشوبا بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ومن ثم فان الطالبين يطعنوا عليه بالاستئناف لأسباب وردت تفصيلاً بصحيفة الإستئناف ن نحيل إليها منعاً للتكرار وحرصاً علي ثمين وقت الهيئة الموقرة .

الدفـــاع

1) : الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق :
الثابت بالشكوي المكتوبة ـ بالمحضر سند القرار (( ص بالمحضر )) ـ المقدمة من المستأنف عليها الأولي بتاريخ / / م إلي وحدة مباحث السنبلاوين ثابت بها بحصر اللفظ : (( اليوم / / وبعد آذان المغرب فوجئت بالمشكو في حقه ـ المدعي الثاني ـ يقوم بكسر باب الشقة ملكي وملك أولادي القصر وقام بسرقــة محتويات الشقة حيث أنها مخالتش المنزل المقيمين فيه ، وأنا أقيم أنا وأولادي بمنزل مجاور لهم ….)).
أي أن السيطرة المادية الفعلية ( الحيازة الجديرة بالحماية ) للمستأنف عليها الأولي لم تكن متوافرة إذ أنها قررت بإقامتها في منزل مجاور لمنزل المشكو في حقة الكائنة بــه عين النزاع ، أي أنها لم تكن حائزاً فعلياً ولم تكن مقيمة بالشقة موضوع القرار المتظلم منه .
ومن ثم فإن النيابة العامة قد أصدرت القرار المتظلم منه دون أن تتعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتعرف عما إذا كانت المستأنف عليها الأولي تحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية أي تسيطر سيطرة مادية على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب.

2) : صــدور القرار المطعون عليه علي محـل مجهل :
حيث ورد القرار علي محل مجهل إذ وردت المعاينة علي كامل العقار ولم تحدد الشقة موضوع الشكوي ولم تحدد معالمها فالعقار الكائنة به الشقة بالطابق الثاني الذي به شقتان قبلية وبحرية فأيهما محل القرار المتظلم منه ؟!
وهو ما يؤكد حقيقة أن المعاينة أنها تمت مكتبية علي الورق وفقط ، دون تكبد عناء إجرائها علي الواقع ، إذ لم يتبين مجريها تحديد الشقة الكائنة بالطابق الثاني للعقار تحديداً وافياً علي الطبيعة وتحديد معالمها ، وهل هي الشقة القبلية أم البحرية ؟!!!!!
ما إستتبع معه بطلان المعاينة أحد أسس القرار المتظلم منه ، ومن ثم بات القرار صادراً علي محل مجهل غير معلوم !!!!!!!!
(( تفضلاً من الهيئة الموقرة ـ الإطلاع علي المعاينة ص 10 من المحضر رقم / / إداري
(مستند رقم 2 بالحافظة المقدمة بجلسة اليوم / / أمام أول درجة )

3) : إستبعاد شهادة من أسماهم محرر المعاينة جيراناً فعليين لكونهما ليسوا كذلك و لكونهما رجل واحد وإمرأة فــقـط :
فالثابت بمحضر جمع الإستدلالات سند القرار حال إجراء المعاينة المؤرخة / / ، حيث أثبت مجريها ، جــار شرقي / فضاء ثم ورثة …………. والمقيم به …………………….. جــار غـربي / مدخل ثم منزل …………………….. جــار بحري / طريق ثم ترعة ………. جــار قبلي/ فضاء ثم ………………….
وتم أخذ أقوال من يدعي/ …………………. باعتباره ( طبقاً للمعاينة ) جار شرقي وقبلي ، وتم أخذ أقوال من تدعي / ……………. بادعاء كونها زوجة الجار الغربي
في حين : قرر من يدعي/ ………………………. بأقواله أنه جار شرقي فقط
ولنا أن نتساءل أولا ً : لماذا تم إستبعاد ملاك الأرض الفضاء في الحدين الشرقي والقبلي ؟! ثانياً : كيف تطمئن النيابة العامة لشهادة رجل واحد وإمرأة رغم أنهما ليسا الجيران الفعليين ، وقد قررت في حيثيات قرارها إستبعاد شهادة إثني عشر شاهدِ لأنه لم يتم ذكرهم كجيران فعليين ؟!
(( تفضلاً من الهيئة الموقرة ـ الإطلاع علي المعاينة ص 10 من المحضر المذكور سلفاً ))

4) : الشقة موضوع القرار محل نزاع علي الميراث بين أطراف القرار وآخرين :
الثابت بالمحضر المذكور أن المستأنف عليها الأولي قدمت صورة من محضر تحكيم عرفي مؤرخ / / بحضور نخبة من كبار أهل القرية ومزيل بتوقيع المستأنف الثاني عن أسرته ، وتوقيع المستأنف عليها الأولي ، ثابت به وجـود نزاعات وخلافات علي التركة ومن بينها المنزل الكائنة به الشقة موضوع القرار .
(( تفضلاً الهيئة الموقرة الإطلاع علي مستند رقم ( 3 ) بالحافظة المقدمة بجلسة / / أمام أول درجة ))
أي أن النزاعات ليست منازعة علي حيازة شقة وإنما النزاع علي مجموع تركة ، وفي هذا الشأن قررت المادة 949 /2 من القانون المدني ان : “واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب “.
وقد جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه : (( انه يجب ان تتوافر في الحيازة شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث فوجودها لا يعتبر حيازة صحيحة )).
وقد قضت محكمتنا العليا بأن : ” التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه ….. ”
(( الطعن رقم 28 لسنة 36 ق ـ جلسة 11/3/1971 ))

5) : الشقة موضوع القرار المتظلم منه موضــوع دعــوي مدنية :
حيث قدم المستأنف الثالث بالمحضر سند القرار ، صورة ضوئية من صحيفة الدعوي رقم ………. لسنة …..مدني ………………. مرفوعة منه ضد المدعي عليها الأولي بمنع تعرضها له في حيازته للشقة موضوع القرار سابقة علي المحضر والتصرف فيه .
(( تفضلاً العهيئة الموقرة 00 الإطلاع علي مستند رقم ( 4 ) بالحافظة المقدمة بجلسة 26/2/2013أمام أول درجة ))

7 ) : تناقض التحريات وتضاربها وعــدم جديتها :
من حيث أنه لما كان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :
” تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات ” .
(( طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م ))

وجـــاء بقضاء المحكمة الإداريـــة العلــيا :
” …………… وعلى العموم فليست كل تحريات الشرطة صحيحة ، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة كما توهمت المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون فيه لما قامت بالبلاد والدنيا بأسرها حاجة الى خدمات القضاء والعدل ” .
(( طعن رقم 2338 لسنة 31 قضائية ـ صدر المحكمة الإدارية العليا ـ طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 30 من مارس سنة 1985 فى الدعوى رقم 78 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الادارية))

من حيث أنه لما كان ما سلف 00 وهدياً به ، وبإنزاله علي التحريات المرفقة بالمحضر سند القرار ، فنجدها قد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم عناء ومشقة التحري وبحث الحقيقة ، فقد جاء بحصر اللفظ : (( أنه تبين بأن واضع اليد علي العين محل النزاع قبل نشوب النزاع هي الشاكية ـ المستأنف عليها الاولي ـ لكونها زوجة شقيق المشكو في حقه ، وذلك علي النحو الوارد بسؤال الجيران ورجال الإدارة ولم تتوصل لحقيقة واقعة السرقة ….. )).

فقد جاءت متناقضة في تسطيرها فكيف تكون المستأنف عليها الأولي حائزة دون منقولات ، وقد جاءت التحريات حائزة ولم توصل لحقيقة واقعة السرقة ، كما جاءت متناقضة مع ما سبق وقررته المستأنف عليها الأولي بشكواها المكتوبة بأنها مقيمة بمنزل مجاور للعقار الكائنة به عين النزاع ، ولم تبين أن المستأنف عليها وريثة زوجها وريث والده المرحوم / …………. في العقار ، ولم يتبين مدة الحيازة وسندها ، وأحالت ما أجرته من تحريات إلي ما قرره الجيران ورجال الإدارة ، وهو ما يؤكد حقيقة أنها أجريت مكتبية ولم يكلف من سطرها نفسه عناء ومشقة التحري وبحث الحقيقة ، فلا يعقل أن تعتمد المباحث علي أقوال شيخ بلد أو أقوال جار واحد و إمرأة ، قررا ما قرراه مجاملة للمستأنف عليها الأولي ، وتعجز برجالها العديدين عن بيان الحقيقة .

ومن ثم فقد تبين أن التحريات إما مجهولة المصدر ، أو مجرد ترديد لأقوال جاءت بالمحضر دون تتبع حقيقتها ، وإذا كانت النيابة قد جعلت اساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه أو مجاملة لا على عقيده استقلت النيابة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب القرار المتظلم منــه.

 

بناء عليه

نلمتس من هيئة المحكمة الموقرة :
بقبول الإستئناف شكلاً . وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددأ بإلغاء القرار المطعون عليه رقم …….لسنة ………… إداري …….. الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية الصادر بتمكين المستأنف عليها الأولي من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بالمحضر . وإعتباره كأن لم يكن ومحو كافة أثاره وإلزام المستأنف عليها الأولي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وتفضلوا بقبول عظيم التقدير والإحترام ،،،

وكيل المستأنفين

أحمد سيد

المحامى

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,