You cannot copy content of this page
صيغه دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية أورد قیمتها إذا هلكت أو فقدت .غیر محرر عنها قائمة منقولات زوجية وثابتة بموجب فواتير شراء باسم الزوجة ووالدها طبقا للمادة الثالثة فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰
انه في يوم ………… الموافق / / 20000
بناء على طلب السيدة / ……………….. المقيمة فى ……………………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى ……………………. القاهرة .
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :۔
السيد / ……………………………….. المقيم فى ………………………… القاهرة .
مخاطبا مع ………………………………………………………..
((( الموضوع )))
الطالبة المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الرسمي الموثق والمحرر بتاريخ / / 20000 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أنه ورغم قيام الطالبة المدعية بتجهيز منزل الزوجية بالكامل من مالها الخاص الأمر الثابت بموجب فواتير الشراء المحررة باسمها إلا أن الزوج لم يوقع علي قائمة منقولات زوجية .
وبتاريخ / / 20000 طالبت المدعية المدعي عليه بأن يرد إليها ويسلمها منقولاتها الزوجية إلا أنه رفض ذلك دون سند من القانون الأمر الذي يجعل يده على هذه المقولات يد غاصب .
” مرفق بالدعوى حافظة مستندات تحوي جميع فواتير الشراء باسم المدعية “
علي النحو التالي : –
مسلسل | رقم الفاتورة | السعر المحدد بالفاتورة |
يذكر هذا البيانات الخاص بموضوع فاتورة الشراء | يذكر هنا السعر بدقه | |
وحيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص على أنه : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
وحيث أنه من المقرر أيضا أن فقهاء المذهب الحنفي قد ذهبوا إلى أنه لا حق للزوج في شيء من جهاز زوجته ، و ليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها ولا تقديم شيء منها له ، و إنما له الانتفاع بها بإذن منها ، ولو اغتصب شيئا من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله من مثل أو قيمته إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يدغاصب.
وحيث أنه من المقرر شرعا أن جهاز الزوجة حتى لو كان من مهر الزوج هو ملا للزوجة وحدها ، و لاحق للزوج في شيء منه ، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبأذنها ، فإذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية او بعدها فلها مطالبته به أو قيمته . وحيث تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على انه:إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرة لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
وحيث أن الزوجة المدعية سبق وأن تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة ……… قید تحت رقم ………… بتاريخ / / 20000 إلاأن الزوج المدعي عليه رفض الحضور الأمر الثابت بملف التسوية .
( بناء عليه )
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه حيث أعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ………….. الكائن مقرها ………… وذلك لجلستها المنعقدة علنا تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها يوم ………… الموافق / / 20000 وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم : –
أصليا : إلزامه بأن يرد لزوجته المدعية كامل منقولاتها الزوجية على النحو الثابت بفواتير الشراء بذات الوصف والحالة التي تسلمها عليها .
احتياطيا : إلزامه بأن يرد للطالبة المدعية في حالة هلاك المنقولات أو فقدها كامل قيمته الثابت بالقائمة مبلغ وقدره ………. جنية . وفي جميع الأحوال إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالبة
الأستاذ ………. المحامي
ولأجل العلم ,,,,,,,,,